العدد 3028 - الإثنين 20 ديسمبر 2010م الموافق 14 محرم 1432هـ

المحفوظ: كنا نأمل في قانون موحد لعمال البحرين وليس التراجع ومنع «التمييز»

أكد أن قانون «الخاص» يناقش منذ 4 أعوام و «الخدمة المدنية» يفرض بالقوة

سلمان سيدجعفر المحفوظ
سلمان سيدجعفر المحفوظ

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجميع عمال البحرين كانوا يأملون بتوحيد قانوني العمل تحت مظلة قانون واحد لا يميز بين العاملين في القطاع العام أو الخاص.

وأشار المحفوظ إلى أن المرسوم الجديد رقم (48) لقانون الخدمة المدنية لسنة 2010، فرض بـ «القوة» ومن دون أي نقاش ولم يعرض على مجلس النواب بصورة طبيعية بل بصفة الاستعجال، على رغم أن هذا القانون لا يحتاج إلى هذه الصفة العاجلة وهو أمر يثير القلق، مؤكداً أن قانون العمل في القطاع الأهلي يشهد حالة حراك ونقاش منذ أربعة أعوام تقريباً وذلك من خلال صياغته عملاً بمبدأ الشراكة الاجتماعية ومن ثم رفعه إلى السلطة التشريعية لمناقشته بغرفتيها، وقد شهد هذا القانون الكثير من التغييرات والمناقشات.

واستغرب من إحالة قانون العمل في القطاع العام بصفة الاستعجال دون إخضاعه للنقاش عبر القنوات الطبيعية والشركاء الاجتماعيين وكذلك السلطة التشريعية التي أصبحت بين أمرين أما قبوله أو رفضه فقط.

وقال المحفوظ: «كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يأمل أن تضاف مواد الى قانون الخدمة المدنية تحظر القيام بأية أعمال تمييزية للموظفين المشمولين بأنظمة الخدمة المدنية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم سواء على مستوى الحقوق المدنية أو النقابية أو الرأي، إلا أنه للأسف الشديد شهدنا تراجعا خطيرا مخالفا للدستور، إذ تم إلغاء الفقرة الوحيدة في قانون رقم 35 لسنة 2006م التي تمنع التمييز في التوظيف وتجعل المواطنين متساوين في تولي الوظائف العامة وتحظر تولّي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».

وذكَّر بنص المادة التي كانت تمنع التمييز في التوظيف في القطاع العام، وهي المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامـة. والمواطنون سواء في تولي الوظائف العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».

وأكد أن تلك المادة تتوافق مع الدستور الذي نص في مادته السادسة عشرة على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وان المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون».

وقال المحفوظ: «مع إلغاء المادة التي تحظر التمييز في التوظيف فإن شرط البحرنة الذي تتحدث عنه المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 وكذلك تعيين الأجانب بصفة مؤقتة الذي تتطرق إليه المادة 15 من القانون نفسه تكون في حكم الملغاة ويصبح قانون العمل في البحرين أول قانون خليجي يميِّز بين المواطنين ويلغي الفقرات التي تتحدث عن أن وجود العمالة الأجنبية يكون بصفة مؤقتة، إذ نصت المادة 13 على أن شروط من يعين في أحد الوظائف العامة هي: أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».

كما بينت المادة الخامسة عشرة من القانون ذاته أن يكون «تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم. ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود. وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أوعارضة ومن يعمل بدوام جزئي».

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية في المجلس النيابي في شهر مارس/ آذار 2010 أي في نهاية الفصل التشريعي الثاني تقدمت بتعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2010 وبالتحديد على المواد 13 - 14 -15 وذلك لوضع ضوابط في توظيف غير البحرينيين على أن تتم عملية التدريب والإحلال للبحرينيين.

وشارك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في المشاورات التي عقدت في اللجنة التشريعية لمجلس النواب إذ أيَّد التعديلات واقترح تشكيل لجنة متابعة تتكون من الأطراف ذات العلاقة بما فيها الاتحاد لمتابعة عمليات الإحلال والتأهيل.

كما أيَّد الاتحاد إضافة مواد 13 مكرر لمنع التمييز في التوظيف والتعيين وهو ما يصب في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخصوصا أن هذه الرؤية تسعى لجعل البحريني هو الخيار المفضل في جميع القطاعات.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «إن الاتحاد يرى أن التعديلات الجديدة والتي جاءت بمرسوم رقم 48 لسنة 2010 لا تخدم الاستراتيجية التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية، وتكرس التمييز في القطاع الحكومي الذي تشكل العمالة المواطنة فيه ثلث العمالة الوطنية في جميع القطاعات، وبالتالي فهو يستقطب نسبة كبيرة من العمالة الوطنية ولا ينبغي حذف المواد التي تحظر التمييز، كما ينبغي أن تمر أي تعديلات على القانون عبر السلطة التشريعية بعد أخذ رأي الأطراف المعنية بما فيها الاتحاد الذي يعتبر الممثل عن جميع عمال المملكة».

وأضاف «من الناحية الشكلية تجاهلت الحكومة تماماً أصحاب المصلحة الرئيسية وهم عمال القطاع الحكومي وممثلهم الاتحاد العام الذي طبقاً لقانون النقابات فإنه يمثل العاملين جميعاً حيث تنص المادة (8) على أن الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين، ويباشر بوجه خاص وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين، وكذلك المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية».

كما اعتبر قانون النقابات في مادته الثانية أن عمال الخدمة المدنية مخاطبون بهذا القانون مثلهم مثل عمال القطاع الأهلي، وبالتالي لم يكن من حق الحكومة أن تتجاهل ممثلي العمال في مناقشة القانون كمشروع قبل صدوره أسوة بما حدث في قانون العمل بالقطاع الأهلي.

وقال: «جاء انفراد الحكومة بوضع قانون الخدمة المدنية وتجاهل الرأي العمالي وكأنها لا تقيم وزناً لمكانة الاتحاد العام التي أكدتها القيادة السياسية بدءاً بجلالة عاهل البلاد».

وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السلطة التشريعية بأن تأخذ دورها في أية تعديلات يزمع تعديلها أسوة بما فعلته مع قانون العمل في القطاع الأهلي حيث قامت بجمع جميع الأطراف على طاولة النقاش.

وقال: «إن هذه التراجعات بسبب غياب من يدافع عن مصالح العمال على طاولة الحوار قبل الانتهاء من صياغة القانون ثم إصداره في شكل قانون».


قانون الخدمة المدنية المثير للجدل

حمل المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية الكثير من الجدل معه، وفيما لم يطرح المرسوم بعد على السلطة التشريعية إلا أن الكثير من الشد والجذب دار حول هذا المرسوم بقانون خلال الفترة الماضية، وحمل المرسوم الجديد الكثير من العناوين المخيفة بالنسبة للعامين في القطاع الحكومي خصوصاً ما يتعلق بإزالة عبارة «المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة» الواردة في القانون السابق الصادر عن المجلس الوطني قبل نحو 4 سنوات، وأعطى المرسوم بقانون صلاحيات واسعة لديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن إحالة تحديد مدد الإجازات إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بدلاً من النص عليها في القانون.

وبلغت مواد المرسوم بقانون في 32 مادة فيما بلغت مواد القانون المعمول به والذي صادق عليه عاهل البلاد في الثلاثين من شهر يوليو/ تموز 2006 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب له في 83 مادة.

وألغى المرسوم بقانون تحديد كل الإجازات الوارد في القانون السابق وأحال تحديد مدد جميع الإجازات بحسب المادة 20 منه إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها الديوان، فيما نص القانون السابق في المادة 51 على مدد جميع الإجازات وهي: إجازة الزواج، إجازة الحج، إجازة الوضع، إجازة الوفاة، إجازة عدة الوفاة، إجازة مرافقة مريض، إجازة مخالطة مريض، فترة الحجر الصحي، إجازة امتحان دراسي، إجازة مشاركة في وفود رياضية أو ثقافية، إجازة إصابة عمل.

وأعطى المرسوم بقانون اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد مدد الإجازات، كما أنه لم يشر إلى استحقاق الموظف للراتب الكامل يشمل جميع العلاوات بعكس القانون الحالي الذي نص على ذلك صراحة في صدر المادة 51، كما أنه أشار صراحة إلى أن هذه الإجازات لا تحسب ضمن الإجازات الأخرى فيما لم يشر إلى ذلك المرسوم بقانون.

وأعطى المرسوم بقانون في مادته الثانية رئيس مجلس الوزراء عاماً كاملاً لإصدار قرار اللائحة التنفيذية، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل بالقواعد واللوائح المعمول بها حالياً، كما يستمر العمل بالقرارات والتعليمات والتوجيهات والنشرات السارية قبل صدور هذا القانون، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وقلص المرسوم بقانون الجديد صلاحيات الجهات الحكومية والوزارات فيما يخص الموارد البشرية لصالح زيادة صلاحيات ديوان الخدمة المدنية في مادته الثالثة والتي نصت على اختصاصات ديوان الخدمة المدنية: يتولى ديوان الخدمة المدنية الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة الإدارية عليها.

وفيما نص القانون السابق على أن الترقية لا تكون لشغل الوظيفة إلا بعد سنة ألغى المرسوم بقانون في مادته الـ 14 هذه المدة مكتفياً بموافقة الديوان وإعطاء الديوان الصلاحية نظاماً للترقية يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ألغى المرسوم بقانون المادة الـ (56) من القانون السابق والتي نصت على عدم جواز تسلم الموظف أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته، كما لا يجوز له أن يجمع نقوداً أو مواد عينية لأي فرد أو هيئة أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة. كما لا يجوز للموظف أن يوزع منشورات أو أن يجمع إمضاءات داخل مكان العمل.

كما لم يشر المرسوم بقانون إلى ما نصت عليه المادة (58) من القانون السابق والتي تمنع الموظف من أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال الآتية: شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، ومزاولة أي أعمال تجارية، وأن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من دون إذن من السلطة المختصة، وأن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أو أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

العدد 3028 - الإثنين 20 ديسمبر 2010م الموافق 14 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 10:23 ص

      اوكى visitor 1

      لاتحاتي اذا يه ابوي بقوله شكاتب انت لقراء الوسط

    • زائر 2 | 3:11 ص

      WHERE ARE OUR RIGHTS ???

      WHAT IS THE WRONG WITH PRIVATE SECTOR PEOPLE
      WE DEMAND OUR RIGHTS JUST LIKE THE PUBLIC SECTOR PEOPLE

اقرأ ايضاً