العدد 3060 - الجمعة 21 يناير 2011م الموافق 16 صفر 1432هـ

«خدمات النواب»: قانون الصحافة لم يسقط وسنطرحه على «المجلس» خلال أشهر

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن في تصريح لـ «الوسط» أن مشروع قانون الصحافة الذي بدأ النواب مناقشته أواخر الدور الرابع من الفصل الماضي لم يسقط، بل هو باقٍ وموجود ضمن مشاريع القوانين المحالة على اللجنة.

وقال محمد حسن «ستكون لقانون الصحافة الأولوية في المناقشة داخل لجنة الخدمات وسيتم رفعه إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه في الجلسات المقبلة لمجلس النواب في الأشهر القليلة المقبلة»

وأوضح أن اللجنة كانت ألغت جميع المواد المتعلقة بحبس الصحافيين، معتبرا أن ما قامت به اللجنة سيكون بلا شك محل رضا عند الجسم الصحافي الذي حرصت اللجنة على الاستماع إلى مرئياته أثناء صوغ تقريرها عن قانون الصحافة خلال الفصل التشريعي الماضي.

وعلى رغم التفاؤل الذي يبديه رئيس لجنة الخدمات النيابية، فإن الجسم الصحافي مازال يبدي توجسه من وجود جسور تربط القانون الحالي بقانون العقوبات الذي بدوره يقرر عقوبة الحبس.

وكان مجلس النواب بدأ في 23 فبراير/ شباط 2010 أولى مناقشاته للقانون المذكور، إلا انه لم يقر الكثير من مواده بسبب تأجيل مناقشته لأكثر من مرة حتى نهاية الدور الماضي مطلع مايو/ أيار 2010.

وتلقّت اللجنة النيابية المذكورة مرئيات الكثير من الجهات بشأن تعديل قانون الصحافة منها نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) وجمعية الصحافيين والكتل النيابية والنواب، كما تسلمت مرئيات عدد من الجهات بشأن فصل العقوبات منها نقابة الصحافيين وملاحظات رئيس المجلس وملاحظات جمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

ووفق أعضاء في لجنة الخدمات النيابية، فإن أغلب التعديلات التي قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق سيتم اعتمادها في المشروع الحالي، مشيرة إلى أن على مجلس النواب أن يقول كلمته في القانون وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي تمس الصحافيين.

وبحسب ما توافر من تعديلات تمت على مشروع القانون فإن عقوبة الحبس حذفت حتى في العقوبات المتعلقة بالتجاوز على الذات الإلهية أو الذات الملكية، إلا انه مازال هناك توجس من أن القانون لا يمنع إحالة القضايا التي تخص الصحافيين إلى قانون العقوبات بدلاً من القانون المذكور.

ويحوي مشروع قانون تعديل قانون الصحافة رقم 47 لعام 2002 الموجود بين يدي لجنة الخدمات النيابية أربعة أبواب رئيسية تضم 10 فصول فرعية، الأول يوضح المبادئ العامة والتعاريف، والثاني عن تنظيم الصحافة وفيه سبعة فصول، والثالث عن الطباعة والنشر ويحوي ثلاثة فصول، والأخير جاء بأحكام متفرقة.

ويحوي التقرير التعديلات النهائية التي أقرتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق على مشروع القانون المذكور والتي استندت فيها إلى مشروعي قانون كانت تنظرهما (الأول) مقدم من مجلس الشورى، و(الثاني) من الحكومة.

ومن أبرز التعديلات على هذا القانون استبدال مسمى الفصل المتعلق بالعقوبات إلى «المسئولية الجنائية»، وإلغاء عقوبة الحبس المباشر، وتخويل قانون العقوبات في النظر بالجرائم المتعلقة بالإساءة إلى الذات الإلهية أو الملكية أو شعار الدولة، استنادا إلى المادة (214) من قانون العقوبات.

وبحسب التعديلات التي أجريت فقد غلّظت اللجنة الغرامات على التحريض موصلة إياها إلى خمسة آلاف دينار آخذة برأي مشروع الحكومة الذي كان أكثر تشددا من مشروع مجلس الشورى الذي أوصل الغرامة القصوى إلى ثلاثة آلاف.

واستحدثت اللجنة عددا من المواد، من بينها مواد تعاقب رئيس التحرير عما نشر بعلمه في الصحيفة إذا كان مخلا بالمسئولية الجنائية أكان ذلك لكتاب مقال أو مؤلف أو واضع رسم.

وأقرت التعديلات الجديدة للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة.

كما يعاقب مشروع القانون المستوردين والمتداولين للمطبوعات التي تنشر في الخارج إذا كانت مخالفة للقانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع.

يشار إلى أن كتلتي الوفاق والمنبر الإسلامي كانتا الكتلتين الوحيدتين اللتين قدمتا رؤيتهما إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن قانون الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 خلال دور الانعقاد السابق، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقد طالبت «المنبر» من خلال رؤيتها بضرورة تضمين القوانين العقوبات اللازمة لكفالة عدم التعرض للذات الإلهية والدين الإسلامي في أركانه ومقوماته سواء أكان هذا الاعتداء من المسلم أو من غير المسلم أو كل من يقيم في مملكة البحرين، وذلك لأن قانون العقوبات البحريني يعاقب كل من يخالف أحكامه على إقليم البحرين بغض النظر عن جنسيته ما إذا كان مواطنا أو مقيما.

يشار أيضاً إلى أن الجسم الصحافي يبدي في كثير من المناسبات تذمره من عدم إقرار قانون جديد للصحافة، إذ غالبا ما يوجه الصحافيون انتقادات لاذعة إلى القانون الحالي، متهمين إياه بأنه يضيق الحريات عليهم، وخاصة بعد ورود شكاوى متعددة ضدهم. ويعّول الصحافيون على الكتلٍ النيابية لإقرار قانونٍ يهيئ لهم مزيدا من الحرية والخصوصية، ويكفل لهم المزيد من المساحة في التعبير.

يذكر كذلك أن التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» بشأن «حصيلة حرية الصحافة في العام 2010» انتقد غياب قانون الصحافة الحالي وتأخر صدور قانون جديد لها، ووضع البحرين في الترتيب 144 من 178 في تصنيفها الأخير بشأن مؤشر حرية الصحافة، وبذلك فإن البحرين تكون بذلك تراجعت عن ترتيبها في العام 2009 بـ25 مرتبة.

ولفت التقرير إلى أنه «على رغم أن مرسوم القانون رقم 47 بشأن الصحافة والمطبوعات الذي فرضته الحكومة البحرينية في العام 2002 لم يأخذ في الاعتبار غالبية توصيات الجسم الصحافي إثر استشارته بشأن هذا التدبير الإصلاحي، فإنه سمح بظهور بعض الدينامية في الصحافة المكتوبة».

وأضاف التقرير أن المرسوم القانون رقم 47 يجيز لهيئة شئون الإعلام منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي «تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرّض للأديان تعرّضاً من شأنه تكدير السلم العام»، قبل إصدار أي قرار قضائي، وبناء عليه، يخضع رؤساء التحرير لضغوط على هذا الصعيد.

وأشار إلى أنه «منذ إصدار قانون المطبوعات في العام 2002، طرحت عدة مبادرات تدعو إلى إصلاحه»، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بتعديلات على مشروع قانون الصحافة منذ يونيو/ حزيران 2008، التي لم ينظر فيها البرلمان بعد.

العدد 3060 - الجمعة 21 يناير 2011م الموافق 16 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً