العدد 3062 - الأحد 23 يناير 2011م الموافق 18 صفر 1432هـ

«تشريعية النواب» ترفض قانون «الخدمة المدنية» الجديد

«تشريعية النواب» تؤكد دستورية قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
«تشريعية النواب» تؤكد دستورية قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس الأحد (23 يناير/ كانون الثاني 2011) المرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، لوجود شبهة دستورية وقررت رفع ملاحظاتها بشأن ذلك إلى المجلس.

وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد الملا إن اللجنة التقت ممثلي ديوان الخدمة المدنية برئاسة أحمد الزايد لمناقشة المرسوم بقانون لمعرفة مبررات الاستعجال بحسب المادة 38 من الدستور ورفضته لوجود شبهة دستورية.


«تشريعية النواب» تقر دستورية «العقوبات» وترفض «الخدمة المدنية»

القضيبية - مجلس النواب

أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب دستورية قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، بعد مناقشته وإضافة مادة جديدة إليه برقم (172 مكرراً) إلى القانون وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.

صرح بذلك رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا وقال إن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون رقم ( ) للعام ( ) بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) للعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وارتأت السلامة الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة للنظر فيه، كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) للعام 1976، في شأن الأحداث، وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.

من جهة أخرى رفضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بعد التقائها ممثلي ديوان الخدمة المدنية برئاسة أحمد الزايد لمناقشة المرسوم بقانون لمعرفة مبررات الاستعجال بحسب المادة 38 من الدستور، معللة رفضها بوجود شبهة دستورية وقررت رفع ملاحظاتها بشأن ذلك إلى المجلس.

كما ارتأت اللجنة، بحسب الملا، تأجيل المرسوم بقانون رقم (45) للعام 2010م بالموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، إلى الأسبوع المقبل وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وكانت اللجنة ناقشت مع وفد ديوان الخدمة المدنية المرسوم المذكور أمس.

أم عن مرسوم بقانون رقم (51) للعام 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم للعام 1975 بشأن جوازات السفر فقد طلبت اللجنة في اجتماعها مرئيات وزارة الداخلية بشأنه، لتزويدها بمرئياتها عن ذلك لتكوِّن قرارها النهائي حول دستورية التعديل على المرسوم.

العدد 3062 - الأحد 23 يناير 2011م الموافق 18 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 7:38 ص

      لا لقانون الخدمة المدنية

      يا نواب الشعب ارفضو قانون الخدمة المدنية الذي صدر بمرسوم بقانون أي قبل انعقاد مجلس النواب ، لأن القانون صدر دون ضرورة وبالي لا توجد الظروف التي توجب صدور مثل هذا القانون خصوصا أن البحرين كانت في عرس ديموقراطي وقت صدور القانون وبالتالي يخالف الدستور.

    • زائر 5 | 12:39 ص

      بيراوي

      عدلوا القوانين يا نواب وحاصروا التمييز

    • زائر 4 | 12:35 ص

      نبي شوي من قانون قطر

      المادة 31 -
      يستحق الموظف القطري بدل أثاث لمرة واحدة طوال مدة خدمته المتصلة بالدولة ، إذا وفرت له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث ، على النحو التالي :
      الدرجة متزوج أو يعول أولاده أعزب
      الأولى فأعلى أو ما يعادلها من الراتب (50000) ريال (30000) ريال
      الثانية إلى السابعة أو ما يعادلها من الراتب (40000) ريال (28000) ريال
      الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب (30000) ريال (21000) ريال
      ويكون استحقاق الموظف غير القطري لبدل الأثاث ، وفقاً لعقد توظيفه

    • زائر 2 | 12:20 ص

      يا زايد لا تزايد

      أن لم تسنطيع ان تعمل فراقب الناس، قانون الخدمة المنية الجديد والقديم بايخ وظالم ومعاييره في الغالب تستحمل التأويل مما يدفع بضعاف النفوس إلى استخدامة كما يشائون.المطلوب قاونون عصري يلبي المتطلبات ويحقق العدل والمساواة.

    • زائر 1 | 9:29 م

      قانون الخدمة المدنية الجديد

      القانون الجديد قد شرع التمييز بين المواطنين في تولي الوظائق العامة وهو امر كاف لاسقاطه

اقرأ ايضاً