قضت محكمة التمييز في حكمٍ صدر عنها، بسقوط دعوى مطالبة مؤسسة بيع أغذية ضد أحد المواطنين في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 30 ألف دينار، مبررة حكمها بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي طبقاً لنص المادة 486 من قانون التجارة، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء الموعد المقرر لتقديم الشيك المسحوب عليه.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن شركة الأغذية تقدمت بطلب إلى قاضي المحكمة الكبرى المدنية بطلب لاستصدار أمر بإلزام المتهم أن يؤدي إليها مبلغ 30 ألف دينار، والفائدة استناداً إلى الشيك المحرر الصادر منه، والذي رده البنك لعدم وجود رصيد، وإذ لم يسدد المتهم المبلغ المطالب به رغم إنذاره أقامت الشركة الدعوى.
وأثناء نظر الدعوى دفع وكيل المتهم المحامي فاضل المديفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الصرفي إعمالاً للمادة (486 /1) من قانون التجارة، إلا أن المحكمة قضت برفض الدفع وبإلزام المتهم أن يؤدي لشركة الأغذية المبلغ محل المطالبة والفائدة، إلا أن المتهم لم يرتض ِالحكم وتقدم باستئنافه، ولكن قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم المستأنف، فتقدم المديفع بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز.
وقال المديفع: أقمنا طعننا على الحكم دافعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع المبدى منا بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الصرفي وإلزام موكلنا بقيمة الشيك تأسيساً على أنه اعترف أمام النيابة العامة بتحرير الشيك وتوقيعه، وأن ذلك ثبت بأسباب الحكم الجنائي الصادر بإدانته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، وهو ما يعد إقراراً منه يترتب عليه تجديد الدين، في حين أن اعترافه أمام النيابة بتوقيعه على الشيك والحكم الجنائي الصادر بإدانته لا يصلح بذاته لهدم قرينة الوفاء المبنى عليها الدفع بالتقادم، ولا ينقطع به كما أنه لا ينهض دليلاً على عدم سداد قيمة الشيك وليست له حجية في هذا الشأن ما يعيبه ويستوجب نقضه».
وقد حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي.
مبررة أن الدفوع التي أبداها وكيل المتهم بالتقادم الصرفي في محلها، إذ إنه لمّا كان التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بما لها من حجية في براءة ذمة المدين طالما لم يوجد ما يناقضها إما بنكول المدين عن اليمين التي أجاز القانون للدائن توجيهها إليه لتأكيد هذه القرينة، أو بصدور أقوال أو أفعال يستخلص منها أنه لم يقم بوفاء الدين فعلاً، وأن ذمته لاتزال محملة به. وأوضحت المحكمة «لا يجوز للدائن نقض هذه القرينة بإثبات عدم الوفاء بالدين ولا سبيل للتخلص منها إلا بتوجيه اليمين إلى خصمه ولا يترتب على سقوط دعوى الصرف بالتقادم متى تحققت شروط براءة ذمة ساحب الشيك من الالتزام الصرفي الثابت به، وكان البين من القضية أن شركة الأغذية بنت مطالبتها بقيمة الشيك المسحوب لأمرها من المتهم في 15 فبراير/ شباط 2006، على حقها في الرجوع عليه بموجب الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيعه على الشيك، وأن مدة التقادم الصرفي قد انقضت قبل أن تتقدم بطلب أمر الأداء في 21 مارس/ آذار 2007، طبقاً للمادة 486 من قانون التجارة.
وأشارت المحكمة إلى أن تقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد أو بصدور حكم بمعاقبته عن هذه التهمة لا يعد إجراءً قاطعاً للتقادم، كما لم يصدر من المتهم قول أو فعل تنتفي به قرينة الوفاء التي يقوم عليها ولم تشأ المؤسسة أن توجه اليمين إليه على براءة ذمته، ومن ثم تحقق سقوط دعوى الصرف بالتقادم، وانقضى التزام المتهم الصرف
العدد 3075 - السبت 05 فبراير 2011م الموافق 02 ربيع الاول 1432هـ
مفردات قانونية بحتة ..
ممكن احد يشرح لنا بالعربي شنو مكتوب في الخبر .. يبي لنا قاموس ..
وأنت نايم تجيك التهايم
حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم
والله ينصرك يا ......... على اللي سبب لك هالمشكلة وأنت خادم من خدام أهل البيت
والكل يعرف الحقيقة
ولكن أمام القانون الكل مسئول
وفقك الله فاضل المديفع