العدد 3147 - الثلثاء 19 أبريل 2011م الموافق 16 جمادى الأولى 1432هـ

النواب يطالبون بمحاسبة كبار المرتشين قبل الصغار

طالب النواب أثناء مناقشة مشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2010 (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الاهلي) الحكومة بتطبيق القانون على المرتشين الكبار قبل الصغار.

وبين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة أنه «يوجد مسجونون أخذوا فتات الدنانير، ومن اختلس الملايين خارج السجن، نحن مع تطبيق القانون، ولكن أن يكون شاملا للجميع، والله لا يضر الاقتصاد إلا السرقة والرشا، وعلينا أن نبيِّن أن القانون يكون موجودا ولكن لا يُطبَّق (...)».

من جانبه أوضح رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن «على الجميع أن يعلم أن الحافظ لهذه البلد هو الله سبحانه وتعالى وليس أميركا ولا بريطانيا ولا غيرها، وآن الآوان لتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير ممن يسرقون الأراضي ويسرقون المال العام وقوت الناس، ولا يجوز أن نمسك الصغار ونترك الكبار».

وشدد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على أن «القانون جاء لسد ثغرات في قانون العقوبات المطبق حاليا، وهذا يتعلق بالقطاع الخاص وهو التزام الحكومة بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونحن معكم في مكافحة الفساد وتطبيق القوانين». ووافق المجلس على مشروع القانون فيما تم إرجاء البت في إحدى المواد وهي المادة 425 من التعديل.

ويتألف المشروع من مادتين، الأولى أضافت إلى الباب التاسع من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 فصلا جديدا هو الفصل السابع بعنوان «في الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي» ويشمل الفصل الجديد على 11 مادة.

وبحسب مذكرة الحكومة فإن المادة (417) تناولت «تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الفصل وهم العامل ومن في حكمه، والشخص الاعتباري الخاص، وعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء)»، وتابعت «وعالجت المادة (418) تجريم فعل طلب الرشوة من أي من المخاطبين بأحكام هذا الفصل سواء تمثل فعل الرشوة في الطلب أو القبول للنفس أو للغير بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت صورة المنفعة التي يحصل عليها طالب الرشوة، وذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات عمله أو منصبه أو إضرارا بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري»، وأشارت إلى أن «المادة (419) لتجريم فعل الارتشاء اللاحق على تمام العمل أو الامتناع عنه، وذلك حتى لا يكون طالب الرشوة بعد تمام العمل أو الامتناع عنه في وضع أفضل من طالب الرشوة السابق على أداء العمل أو الامتناع عنه، وبالتالي بات منطقيا المساواة في العقوبة في الحالتين»، وبيّنت أن «المادة (420) تناولت معاقبة طالب الرشوة الزاعم باختصاصه بالعمل أو الامتناع عن العمل موضوع جريمة الرشوة أو من يعتقد خطأ بأنه مختص به، متى وقع منه هذا الفعل بقصد الإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».

ونوهت إلى أن «التجريم لم يقتصر على فعل طلب الرشوة المشار إليها في المواد السابقة، حيث تناولت المادة (421) جريمة عرض الرشوة دون قبول من المعروض عليه الرشوة سواء كان عاملا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس أمناء للشخص الاعتباري الخاص، وكان عرض الرشوة لأداء عمل أو الامتناع عن عمل للإضرار بواجبات عمله أو منصبه أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».

وتتعلق المادة (424) بتجريم فعل اختلاس الأموال أو السندات أو الأوراق ذات القيمة المالية أو التجارية أو المعنوية من جانب العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري متى وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويكون فعل الاختلاس بمثابة الظرف المشدد متى وقع من الجاني بصفته من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق بهذه الصفة

العدد 3147 - الثلثاء 19 أبريل 2011م الموافق 16 جمادى الأولى 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً