العدد 1274 - الخميس 02 مارس 2006م الموافق 01 صفر 1427هـ

«الجمعيات» تختلف في تفسيرها لتعريف «الإرهاب»

خلال لقائها «خارجية النواب»

ذكر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب احمد بهزاد، ان اجتماع اللجنة الذي عقد قبل أيام لمناقشة المشروع بقانون بشأن مكافحة الأعمال الارهابية لم يحضره سوى ممثلين عن ثلاث جمعيات هي الوسط العربي الاسلامي والميثاق ومراقبة حقوق الانسان، من أصل ثمان جمعيات تم دعوتها لحضور الاجتماع من بينها جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي، مشيراً إلى أن دعوة اللجنة للجمعيات، كان بغرض الاستئناس برأي ممثليها في المشروع.

وقال: «أكدت الجمعيات الحاجة لايجاد التنظيمات التي تحد من الأعمال الارهابية، وإن كان ذلك لم يمنع من وجود خلاف على تفسير المادة الأولى في مشروع القانون، وهي المادة التي كنا نأمل أن نستمع إلى وجهات نظر ممثلي الجمعيات الأخرى بشأنها».

كما أكد أن ممثلي الجمعيات الثلاث اتفقوا على الحاجة لوجود مثل هذا القانون الذي لم يعد يخص بلداً من دون الآخر، على حد قولهم، وخصوصا أن واقع الحال يؤكد أن البحرين لم تعد بمنأى عن الأعمال الارهابية، وما يحدث في الدول الأخرى المجاورة مدعاة للتفكير في هذا الشأن.

وأوضح بهزاد أن ممثلي الجمعيات أشاروا إلى أن القانون من شأنه أن يحد من حريات وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور، كما أنهم يرون الحاجة لقانون يأتي في صوغ مختلف يكون بعيداً عن حريات وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والميثاق، مشيرا في هذا الشأن إلى أنه وأعضاء لجنته لا يختلفون مع وجهة النظر التي تصون حقوق المواطنين وحرياتهم.

ولفت إلى أن ممثلي الجمعيات تطرقوا خلال الاجتماع أيضا إلى مسألة العقوبات في المشروع، والتي تباينت ما بين عقوبات جسدية ومالية، منوها أن المواد التي جاءت فيها العقوبات تعد من اختصاص اللجنة في أن تغيرها وفقا لما تراه مناسبا، مؤكدا أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى تشريع وقانون، مؤكدا أن اللجنة لن ترفض قانون مكافحة الارهاب، خصوصا بعد ما رأى الجميع أن الارهاب عمل على زعزعة استقرار الكثير من الدول القريبة، كالأردن والعراق، وآخرها المملكة العربية السعودية. وقال في هذا الشأن: «الكثير من الدول الأميركية والأوروبية والعربية أجرت تعديلات في قوانينها بعد الأعمال الارهابية التي تضررت منها، على اعتبار أن قوانين العقوبات لا تجرم الأعمال الارهابية، وبالمثل بالنسبة إلى قانون العقوبات البحريني».

إلى ذلك أكد بهزاد موافقة اللجنة على المشروع بقانون، والذي كان يفترض أن يرفع إلى المجلس في وقت سابق، غير أنه أشار إلى انه تبين لاحقا أن هناك اقتراحاً بقانون بشأن المخدرات إضافة إلى المشروع قانون الأصلي، لافتا إلى أن اللجنة قامت بمناقشة كليهما، وقامت بالاقتباس من الاقتراح بقانون في تعديلاتها على بعض مواد المشروع بقانون. مرجعا أسباب التأخر في الانتهاء من المشروع والاقتراح إلى انتظار اللجنة لمعرفة وجهة نظر لجنة الخدمات.

ويقع المشروع في 59 مادة وتتمثل أهم بنوده في انشاء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية»، تتبع مجلس الوزراء وتشكل برئاسة الوزير، كما يفرض عقوبات تتراوح بين الاعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار كل من ارتكب بقصد الاتجار أياً من الأفعال المتمثلة في جلب أو اسيتراد أو تصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

العدد 1274 - الخميس 02 مارس 2006م الموافق 01 صفر 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً