نظرت المحكمة الدستورية بجلسة أمس الاثنين 20 مارس/ آذار الجاري برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم محمد حسن حميدان، الدعوى الدستورية رقم (د/04/3) المقامة من بسام عبدالرزاق بوخوة وكيلته المحامية هدى سعد أحمد ضد النيابة العامة، والمتعلقة بالطعن بعدم دستورية نص المادة (157) من قانون العقوبات لسنة 1976 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1982.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الاثنين 17 ابريل/ نيسان المقبل لطلب ضم الدعوى الموضوعية.
كما واصلت المحكمة الدستورية في الجلسة نفسها نظر الدعوى الدستورية رقم (د/04/4) المقامة من محيي الدين محمود خان وبسام يوسف العلي وكيلاهما المحاميان عبدالله عبدالرحمن هاشم وفريد غازي جاسم ضد النيابة العامة، والمتعلقة كذلك بالطعن بعدم دستورية نص المادة (157) من قانون العقوبات لسنة 1976 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1982.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الاثنين 17 ابريل المقبل لطلب ضم الدعوى الموضوعية
العدد 1292 - الإثنين 20 مارس 2006م الموافق 19 صفر 1427هـ