ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس الأربعاء برئاسة عبدالرحمن عبدالله بوعلي وبحضور ممثلي وزارة العمل المادة رقم (15) من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين وهي المادة المعادة من المجلس، إذ ناقش أعضاء اللجنة تفاصيل المادة التي تتعلق بإصابة العامل إصابة ينتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر. وناقش الأعضاء مع ممثلي الحكومة طريقة توظيف العامل في الحالة التي تعالجها المادة في وظيفة تناسب وضعه الجديد والأجر المستحق له. وبحثت اللجنة عدداً من الجوانب في المشروع المذكور بهدف إصدار التوصية المناسبة وأعدت التقرير النهائي بشأنه.
من جانب آخر واصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة إذ بحثت اللجنة الاقتراح المقدم من الأعضاء أليس توماس سمعان، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن عبدالله بوعلي، فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل مع ممثلي وزارة التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزراة حسين عبدالله السادة، إذ أبدى ممثلو وزارة التربية عدداً من الملاحظات بشأن كل مادة على حدة كي تؤخذ في الاعتبار من قبل مقدمي المقترح، كما قدم ممثلو الوزارة مقارنة بين المقترح وبين ما هو موجود حالياً من تشريعات تعالج الموضوع. ونوقشت المواد بصورة تفصيلية مع الوزارة.
وجاء الاقتراح بقانون المذكور بعد أن رأى مقدمو الاقتراح ضرورة تدارس المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ومقارنته بتشريعات عربية وأجنبية مماثلة، وذلك بهدف تقديم الرؤية المتوازنة الشاملة التي تأخذ بخصوصية مملكة البحرين وتجارب الآخرين في هذا المجال.
وانتهى مقدمو الاقتراح إلى ضرورة إصدار تشريع خاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة يلبي احتياجات المرحلة التي تعيشها المملكة، مع إبقاء المؤسسات التدريبية تحت مظلة المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ذلك أن هناك توجهاً لترويج الاستثمار في القطاع التعليمي بما يتطلب النظر في وضع معايير جديدة لإنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة وتحويل ملكيتها.
وبين مقدمو الاقتراح أن أهداف المملكة من التعليم الخاص تعتبر المظلة التي يجب أن تسير المؤسسات التعليمية الخاصة في ظلها ولا تحيد عنها، وذلك مع الاعتراف لمؤسسات التعليم الخاص بأهداف خاصة بها لا تناقض أهداف الدولة
العدد 1301 - الأربعاء 29 مارس 2006م الموافق 28 صفر 1427هـ