عقب رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري على الموضوع الذي نشر بصحيفة «الوسط» بالعدد رقم 1307 الصادر بتاريخ 5 ابريل/ نيسان 2006 تحت عنوان «بعد ان تحفظت على السيارات المسروقة... ضحايا عصابة السيارات يسقطون في يد النيابة»، والذي ذكر فيه تضرر المجني عليهم أصحاب السيارات المسروقة من قرار النيابة العامة الصادر بالتحفظ على تلك السيارات التي قاموا بشرائها من دون علم لهم بأمر سرقتها، فأشار إلى قيام النيابة العامة بالتحفظ على السيارات المسروقة التي تم تزوير أوراق ملكيتها بعد إجراء يتفق وصحيح القانون، إذ إن تلك المضبوطات هي الدليل على ثبوت الجريمة في حق المتهمين، وإن التحفظ عليها أثناء التحقيقات أمر لازم لكشف الحقيقة في الحادث والوصول إلى مرتكبيه.
وذكر بوحيري أن السيارات المسروقة ترتب عليها إزاء واقعة السرقة وتزوير أوراقها حقوقاً للمشترين حسني النية الذي قاموا بإجراء تصرفات قانونية على تلك السيارات من دون علم منهم بأن هذه السيارات محل جريمة سرقة أو تزوير ومن ثم وجب استمرار التحفظ عليها.
وأضاف «من المقرر قانوناً أنه وقت حصول نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد شك فيمن له الحق في تسلمها فلا يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتسليم تلك المضبوطات لأحد، وأنه على صاحب الشأن المتضرر من إجراء التحفظ اتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن وهو ما نصت عليه المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه لا يجوز للنيابة العامة رد شيء متنازع عليه أو يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه ويرفع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه». وأردف رئيس النيابة «أن النيابة العامة سبق وأوضحت للمجني عليهم وذوي الشأن من قبل اتباع الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن والذي نصت عليه المادة سالفة البيان بالالتجاء إلى المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية للفصل في أمر تسليم السيارات لأصحابها من عدمه»
العدد 1310 - الجمعة 07 أبريل 2006م الموافق 08 ربيع الاول 1427هـ