العدد 1313 - الإثنين 10 أبريل 2006م الموافق 11 ربيع الاول 1427هـ

«اليوم» النطق بحكم استئناف «المطار»

يصدر القضاء اليوم (الثلثاء) حكم الاستئناف في قضية محكومي حادثة المطار والبالغ عددهم 13 مداناً، إذ من المؤمل ان ينطق قاضي محكمة الاستئناف الشيخ محمد بن علي آل خليفة بالأحكام تجاه المستأنفين للأحكام الصادرة بحقهم سابقاً في المحكمتين الصغريين الثانية والرابعة.

وعقدت محكمة الاستئناف في الـ 20 من مارس / آذار الماضي جلسة قضائية تسلمت فيها مذكرات من هيئة الدفاع عن المتهمين متمثلة في المحامي محمد المطوع، علي العريض، فاطمة الحواج، وشهزلان خميس، وطعنت هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكراتها المقدمة آنذاك في المواد القانونية التي استندت إليها النيابة العامة في أحكامها.


اليوم حكم استئناف معتقلي «المطار»

الوسط - عادل الشيخ

يصدر القضاء اليوم (الثلثاء) حكم الاستئناف في قضية مداني حادثة المطار والبالغ عددهم 13 مدانا، إذ ينطق قاضي محكمة الاستئناف الشيخ محمد بن علي آل خليفة مناطيق أحكام استئنافية تجاه المستأنفين للأحكام الصادرة بحقهم سابقاً في المحكمتين الصغريين الثانية والرابعة.

وعقدت محكمة الاستئناف في الـ 20 مارس/ آذار الماضي جلسة قضائية تسلمت فيها مذكرات دفاعية من هيئة الدفاع عن المتهمين المتمثلة في المحامي محمد المطوع وعلي العريض وفاطمة الحواج وشهزلان خميس وعلي العريض، إذ طعنت آنذاك المحامية فاطمة الحواج في المواد القانونية التي استندت إليها النيابة العامة، وطلبت الحواج من هيئة المحكمة تغيير القيد والوصف إلى قانون التجمع والمسيرة التي تنص عليه المادة (13) فقرة (ج) والتي لا تزيد عقوبتها عن شهر واحد، هذا على افتراض صحة الاعتراف الذي أدلى به موكلها، وتكون المادة القانونية (13) فقرة (ج) بدلا من المادة 179 و178 من قانون التجمهر. فيما اشتملت المرافعة الكتابية التي رفعها المحامون الخمسة في دفاعهم عن المستأنفين على عدة أمور، أولها الخطأ في تطبيق القانون و الدفع بتقييد القانون الخاص للقانون العام، إذ أوضح المحامون في مذكرتهم بوجوب تطبيق القانون الخاص الصادر بالمرسوم رقم 18 للعام 1973 الساري المفعول على الوقائع في هذه الدعوى حتى هذه اللحظة، إذ وقعت الأفعال المؤثمة المنسوبة للمتهمين في ظله، وبذلك تنطبق أحكامه الواردة فيه على الوقائع بدلاً من مواد القانون العام رقم 178 و179 من قانون العقوبات. كما طلبوا تطبيق المادة 13 فقرة (ج) من المرسوم 18 للعام 1973 من قانون التجمعات والمسيرات، والتي تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد على العشرين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك على رغم تحذير الشرطة في اجتماع أو موكب أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنه أو صدر الأمر بمنعه أو بعصيان الأمر الصادر بالتفرق إلى المجتمعين. إلا أن النيابة العامة ردت على دفاع المحامين بـ «أن المادة 178 تنطبق على المتهمين، وذلك استناداً إلى ما ارتكبه المتهمون في المطار فإن تطبيق المادة الأخيرة 178 و179 كان صحيحا قانونا».

وأضافت النيابة «يوجد سي دي (قرص مدمج) يبين ذلك التجمهر، كما يبين ذلك القرص طلب رجال الشرطة من المتجمهرين التفرق إلا أنهم رفضوا ذلك الطلب. وأكدت وجود أوامر وجهت للمتجمهرين بالتفرق إلا أنهم لم ينصاعوا لتلك الأوامر. وطلبت النيابة العامة حينها من المحكمة رفض الاستئناف المقدم من قبل المتهمين وتأييد حكم محكمة أول درجة. وحجزت المحكمة القضية للحكم فيها اليوم (الثلثاء) 11 أبريل/ نيسان الجاري».

يذكر أن المحكمتين الصغريين الثانية والرابعة أصدرتا أحكاماً قضائية تجاه 20 متهماً في حوادث المطار، إذ حكم قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثانية آنذاك القاضي إبراهيم سلطان الزايد بحبس 12 متهما مدة عامين مع النفاذ فيما برأ متهماً واحدا، بينما حكم قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة القاضي خالد المدفع بحبس 4 متهمين مدة عام كامل وتبرئة 3 متهمين آخرين.

وتأتي تلك العقوبة بعد أن قدمت النيابة العامة المتهمين جميعاً للمحاكمة بتهمة اشتراكهم في تجمهر في مكان عام (مطار البحرين الدولي)، ويتألف التجمهر من خمسة أشخاص أو أكثر، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وذلك بأن احتشدوا وآخرين بصالة القادمين بالمطار المذكور وعلى مرأى من مرتاديه، مرددين هتافات تنبئ عن الغرض من احتشادهم وهو التأثير على السلطات في أعمالها، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها على النحو المبين في التحقيقات، بعد أن تم اعتقال الشيخ محمد سند في مطار البحرين الدولي أثناء قدومه من جمهورية إيران الإسلامية.


اعتصام للإفراج عن المعتقلين

السلمانية - محرر الشئون المحلية

اعتصم العشرات من المواطنين عند الساعة الرابعة من عصر أمس (الاثنين)، في الساحة المقابلة لدوار منطقة السلمانية، مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين، وحمل المعتصمون لافتات ولوحات تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي حوادث المطار والحوادث التي تبعتها، وسط حضور أمني

العدد 1313 - الإثنين 10 أبريل 2006م الموافق 11 ربيع الاول 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً