أثنى رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية في مجلس بلدي الشمالية محمد علي سلمان، على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رقم (15) لسنة 2006، بتعديل القرار رقم (34) لسنة 2002 بشأن علاوة السيارة لموظفي الحكومة المدنيين، مطالباً بتنفيذ هذا القرار ووقف عملية تجاوزه في جميع الأجهزة التنفيذية الحكومية.
ولفت سلمان في هذا السياق إلى أن «بلدي الشمالية»، لاحظ من خلال دوره الرقابي مخالفة عقد استئجار السيارات للقرار رقم (34) لسنة 2002 بخصوص علاوة السيارات لموظفي الحكومة المدنيين والصادر عن سمو رئيس الوزراء، الذي تحدد المادة الأولى منه، أن العلاوة تصرف بمعدل 80 ديناراً شهرياً مقابل استخدام وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم مقابل استخدام سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية، إلا أنه تم تخصيص سيارات لهم إلى جانب صرف كوبونات الوقود، مخالفين بذلك تطبيق القرار.
وأضاف أن «القرار رقم (53) لسنة 2004، بتعديل القرار رقم (34) لسنة 2002، سمح بتخصيص السيارات للوكلاء والوكلاء المساعدين ولم يشمل المديرين، بل أكد صرف علاوة السيارات بمعدل 80 ديناراً شهرياً».
ونوه رئيس «المالية والقانونية» إلى أن المجلس البلدي بعد اطلاعه على عقد استئجار سيارات مديري الإدارات، أصدر قراراً في اجتماعه الاعتيادي السادس عشر من دور الانعقاد الثاني بتاريخ 24 مايو/ أيار 2004، طالب فيه وزير شئون البلديات والزراعة بإلغاء العقد المبرم بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2004 مع تويوتا لتأجير السيارات، لسيارات مديري الإدارات. كما دعا إلى صرف علاوة السيارة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم (34)، موجهاً مدير عام بلدية المنطقة الشمالية إلى التأكد من سجلات الرواتب والأجور بعد صرف علاوة السيارة للمعنيين من بداية إبرام العقد حتى تاريخ إلغائه وإذا ثبت الصرف لابد من الاستقطاع بأثر رجعي.
ونظراً إلى عدم موافقة الوزير على قرار المجلس، والحصول على التوضيحات من ديوان الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية، قرر المجلس في اجتماعه الاعتيادي الثاني من دور الانعقاد الثالث بالتأكيد على قراره السابق.
وبعد تأكيد الوزير أنه ليست هناك مخالفة لأحكام قرار سمو رئيس الوزراء رقم (34)، قرر «بلدي الشمالية» في اجتماعه الاعتيادي الثامن عشر من دور الانعقاد الثالث، تأكيده على القرارين السابقين.
وأثناء اجتماع المجلس الاعتيادي التاسع عشر من دور الانعقاد نفسه، قرر بسبب ردود الوزير المتكررة في صوغها، رفع خطاب إلى رئيس الوزراء يتضمن عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، وهو ما تمخض عنه قرار نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رقم (15) لسنة 2006 الأخير.
وشدد سلمان من جهة ثانية، على أن دور المجالس في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 لا يقتصر على الخدمات، وإنما يمتد إلى الرقابة والمتابعة، خصوصاً المادة الرابعة منه، التي تنص على تولي السلطات في كل بلدية، خصوصاً البند (أ) الذي يحدد ما يمارسه المجلس البلدي لسلطاته المتمثلة في إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي، هذا فضلاً عن المادة (19) من القانون التي تحدد اختصاصات المجالس البلدية «بالإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها».
وسأل العضو البلدي: «في حال إبرام عقد لتأجير السيارات، وهو مخالف للقرار رقم (34)، من يتحمل نفقات تأجير العقد غير القانوني؟ من يتحمل نفقات الإيجارات هل من صرح بتأجير السيارات أو من وقع على العقود أم من استخدم السيارات؟».
وكان القرار رقم (15) لسنة 2006، الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء نص على استبدال نص المادة السادسة من القرار رقم (34)، بالقرار رقم (53) النص الآتي: «المادة السادسة: تصرف علاوة السيارة بمعدل 300 دينار شهرياً لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وبمعدل 250 ديناراً للوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، وذلك مقابل استخدام سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية، ولا يجوز تخصيص سيارة خاصة لموظفي الحكومة المدنيين.
ونص القرار أيضاً على أن العلاوة المشار إليها تصرف في المادة الأولى من هذا القرار لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم الذين لم يسبق تخصيص سيارات لهم من قبل الحكومة لاستخدامهم الخاص، كما تصرف هذه العلاوة لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم المخصص لهم سيارات حالياً لاستخدامهم الخاص، وذلك ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء عقود تأجير السيارات المخصصة لهم، ويجب عدم تجديد هذه العقود بعد انتهاء مدتها لأي سبب من الأسباب.
جدحفص - البلدية الشمالية
أصدرت بلدية المنطقة الشمالية قرار رقم (1) في 12 فبراير/ شباط 2006م ، يتعلق بتنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق المنطقة الشمالية.
ويأتي هذا القرار بحسب البلدية على «خلفية ظاهرة الفوضى التي يشهدها هذا النشاط والعمل غير المنظم المتمثل في قيام الباعة الجائلين بعرض بضائعهم في أماكن مختلفة من دون مراعاة الضوابط المرعية، إذ ينتشرون على أطراف الشوارع الرئيسية وأمام المجمعات والأسواق، وأمام المساجد وغيرها من الأماكن غير المناسبة، الأمر الذي تسبب في كثير من المشكلات على المستوى التنظيمي والاجتماعي».
وقالت البلدية الشمالية إنها قامت بإصدار القرار «لوقف أو للحد من المشكلات التي قد تنجم عن هذا العمل''، كما قامت البلدية بإعداد مطوية إرشادية ستصدر قريبا، وهي خاصة بعمل الباعة الجائلين، تبين شروط ممارسة البيع الجائل، ومن أهم تلك الشروط: أن لا يكون موظفا في الحكومة أو أية جهة أخرى أو مقيدا في السجل التجاري، وأن تثبت لياقته الصحية بمقتضى شهادة من جهة طبية، ولا يجوز ممارسة حرفة بائع جائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية، وغيرها من الاشتراطات. كما تبين المطوية ما يحظر على البائع المتجول، ومن أهم ذلك: الوقوف أو الجلوس بجانب الشوارع السريعة أو أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، أو الوقوف أمام أو بالقرب من المحال التجارية أو أمام إشارات المرور والدوارات، كما يحظر بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها، وبيع البضائع المحظورة، أو إزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة»
العدد 1320 - الإثنين 17 أبريل 2006م الموافق 18 ربيع الاول 1427هـ