العدد 3203 - الثلثاء 14 يونيو 2011م الموافق 12 رجب 1432هـ

مجلس إدارة «التأمينات» يجتمع ويرفض حضور ممثلي العمال

«اتحاد النقابات»: الاجتماع مخالف للقانون

علمت «الوسط» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عقد أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011) اجتماعه الأول بعد الإعلان عن تشكيلته الجديدة برئاسة وكيل وزارة المالية عارف خميس الذي حل محل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، من دون التمثيل العمالي.

وأشارت المصادر إلى أن السبب يكمن في رفض الرئيس التنفيذي للهيئة دعوة ممثلي العمال للاجتماع بذريعة بطلان تمثيلهم، على رغم عدم صدور أي مرسوم بقانون بخصوص ذلك.

واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفض حضور ممثلي العمال للاجتماع مخالفة صريحة لقانون رقم 3 للعام 2008، في المادة الرابعة التي تنص على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس و14 عضواً على النحو الآتي: 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأكد الاتحاد أن الاجتماع باطل في ظل غياب ممثلي العمال، مشدداً على أن أي قرار صادر عن الاجتماع لا يمكن أن يعتد به لعدم قانونية الاجتماع.


«اتحاد النقابات»: الاجتماع مخالف للقانون

مجلس إدارة «التأمينات» في أول اجتماعاته يرفض حضور ممثلي العمال

علمت «الوسط»، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عقد أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011) اجتماعه الأول بعد الإعلان عن تشكيلته الجديدة برئاسة وكيل وزارة المالية عارف خميس الذي حل محل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، من دون تمثيل عمالي.

واعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفض حضور ممثلي العمال للاجتماع مخالفة صريحة لقانون رقم 3 للعام 2008 المادة الرابعة التي تنص على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس و14 عضواً على النحو التالي: 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأكد الاتحاد أن الاجتماع باطل في ظل غياب ممثلي العمال، مشدداً على أن أي قرار صادر عن الاجتماع لا يمكن أن يعتد به لعدم قانونية الاجتماع.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في خطاب عاجل لرئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد: «نما إلى علمنا بأنكم دعوتم إلى اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2011 ولم تتم دعوة ممثلي العمال لحضور الاجتماع وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون رقم 3 لسنه 2008 المادة 4 (التي تنص على أن) «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي» الفقرة 4 «ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرسوم بناءً على اختيار الجهات المعنية وترشيح رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة».

واستشهد الاتحاد في خطابه بنص المادة الخامسة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي تنص على أن «يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس».

وقال الاتحاد إن «وجود التشكيل الثلاثي الأطراف للمجلس كبند أصيل لا يجوِّز عقد الاجتماع بقصور تمثيل احد الأطراف في المجلس، وان ممثلي العاملين في القطاع الخاص مازالوا قانوناً أعضاء أصيلين في المجلس، ولا يجوز استثناؤهم من الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في لجانها ما لم يصدر ترشيح من الجهة المعنية ومرسوم بخلاف ذلك».

وأكد الاتحاد أنه «لا تجوز الدعوة لعقد اجتماع دون دعوة جميع أعضاء المجلس من دون استثناء وان ممثلي العمال في القطاع الخاص لم يتسلموا دعوه لحضور الاجتماع الذي عقد أمس، ولم يبلغوا رسمياً به»، معلناً اعتراضه على عقد الاجتماع وبطلان القرارات التي ستتخذ بغياب ممثلي العمال في هيئة المجلس.

يذكر أن عاهل البلاد أصدر قبل أيام مرسوماً برقم 55 للعام 2011 بشأن تعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهم: وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس رئيساً، وعضوية كل من: الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات بوزارة الصحة حسن علي الناصر، صقر شاهين صقر، الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم حسن صالح صليبيخ، مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي أحمد محمد بوحجي، نادر عبدالكريم المسقطي.

كما جاء في المرسوم أنه يحل الأعضاء المذكورون في البنود من (2) إلى (6) من هذه المادة محل الأعضاء المذكورين في البنود أرقام (2) و(5) و(8) و(9) و(15) من المادة الأولى من المرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتكون مدة عضوية الرئيس والأعضاء المذكورين لنهاية مدة سلفهم.

وجاء المرسوم الجديد ليضع الأعضاء الجدد ليكملوا مدد سلفهم، فيما لم يستبعد المرسوم مَن لمْ يشملهم المرسوم الجديد ليبقوا في التشكيلة بناء على المرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ورفض ممثلو العمال في مجلس إدارة الهيئة الوصاية التي فرضها الرئيس التنفيذي في رفضه دعوة ممثلي الاتحاد لاجتماع المجلس، مؤكدين أن الرئيس التنفيذي هو من وجه لعدم دعوة ممثلي العمال للاجتماع.

وقال الاتحاد: «إن تدخل الرئيس التنفيذي في عمل مجلس إدارة الهيئة مخالف لنص قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مادته السابعة والتي تنص على أن «يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة. ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الرئيس التنفيذي في إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية في حدود الصلاحيات الممنوحة له. وللرئيس التنفيذي أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته، كما يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت»

العدد 3203 - الثلثاء 14 يونيو 2011م الموافق 12 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً