العدد 938 - الخميس 31 مارس 2005م الموافق 20 صفر 1426هـ

القاسمي: استثناء العسكريين من "إصلاحات السوق" لخصوصيتهم السرية


"الوسط" تنشر الحلقة الأخيرة من مشروع قانون إصلاح سوق العمل

"الهيئة" تخضع لإشراف وزير العمل و"صندوق العمل" لآخر يعينه الملك

الوسط-هاني الفردان

أوضح مشروع قانون إصلاح سوق العمل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ورفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره، الوزراء المشرفين على هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل وصندوق العمل، إذ أخضع الهيئة لإشراف الوزير المعني بشئون العمل، بينما خول القانون عاهل البلاد بتعيين الوزير المشرف على صندوق العمل، على أن تكون الهيئة والصندوق مستقلين، وأن يقتصر إشراف الوزير على تزويده بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من الإشراف على أعمالها أو أعماله، وأنه إذا ما تبين للوزير قيام الهيئة أو الصندوق بما يتعارض مع أحكام القانون أو بما يخالف توجه الدولة في مجال عملهما أو عدم قيامهما بمهماتهما بكفاءة وفاعلية، جاز لهما أن يخطرا مجلس إدارة الهيئة أو الصندوق بما يريانه في هذا الشأن، ويكون على مجلس الإدارة دراسة ما أبداه الوزيران، والعمل على تنفيذ مقترحاتهما بما لا يتعارض مع مهمات وصلاحيات الهيئة أو الصندوق طبقا لأحكام القانون. وتناولت المذكرة المرفوعة مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بإنشاء صندوق العمل، وتتناول "الوسط" في حلقتها الأخيرة مشروع قانون إنشاء صندوق العمل. فقد نص مشروع القانون على إنشاء هيئة تسمى "هيئة صندوق العمل" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. ونظم المشروع مجلس إدارة الصندوق ونص على تشكيله بموجب مرسوم من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينيين، وعضوان يتم اختيارهم من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعضوان يسميهم مجلس الوزراء، وعضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادي. ونظم المشروع مدة مجلس الإدارة واختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء وحالات خلو المنصب والإعفاء منه وتحديد مكافآت الأعضاء ومهمات وصلاحيات مجلس الإدارة، وتنظيم اجتماعاته، ونصب انعقاده والغالبية اللازمة لإصدارة قراراته وأحكام تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة مع مقتضيات مناصبهم. ونظم مشروع القانون الشئون المالية للهيئة، بما في ذلك موازنتها ومواردها المالية، وتدقيق حساباتها، إذ نص المشروع على ضرورة أن تكون للصندوق موازنة مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري ويرحل الفائض في موازنة الصندوق من سنة إلى أخرى ويحدد مجلس الإدارة بداية ونهاية السنة المالية للصندوق. وفي السياق ذاته نص القانون على أن يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة التدقيق" تحوي ثلاثة من أعضائه، واثنين من غير أعضائه من أهل الكفاءة والخبرة وللإشراف على أعمال التدقيق المالي وتدقيق الأداء، وترفع تقاريرها إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة. مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل أ - تنشأ هيئة عامة تسمى "صندوق العمل" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. ب - يتمتع الصندوق بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة. أهداف الصندوق يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني. 2- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة. 3- رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. 4- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل. 5- تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل. 6- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين. مهمات وصلاحيات الصندوق أ - يباشر الصندوق جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: 1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. 2- رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب. 3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل. 4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة. 5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة. 6- منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة. 7- دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وخصوصا المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة. 8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل من أجل رفع كفاءة وإنتاجية العمال. 9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل. 10 - دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها. 11- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار اي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها. 12- اقتراض أية مبالغ ضرورية لتحقيق أهداف الصندوق ومباشرة مهماته وصلاحياته، طبقا لأحكام هذا القانون. ب- يجب على الصندوق مباشرة مهماته بكفاءة وفاعلية وشفافية ومن دون تمييز وبشكل مناسب، وعلى نحو يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ج - يجوز للصندوق إسناد بعض المهمات المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية. مجلس الإدارة أ - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل، بموجب مرسوم، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الآتي: 1- عضوان يسميهما مجلس الوزراء. 2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية. 3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين. 4- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية. 5- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ويراعى في اختيار أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة. ب- إذا لم تبادر أي من الجهات المشار إليها في البنود من "3" إلى "5" من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال أجل معقول يحدده الوزير، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين من أشخاص ينتمون إلى هذه الجهة. ج- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل من أعضائه. د- يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته. هـ- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بالأداة ذاتها والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين "أ" و"ب" من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين. و - لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بغالبية عدد أعضائه، وذلك في حال اخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم. ز - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أو بينهما وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق العمل. ح - تحدد مكافآت رئيس وأعضاء الإدارة بموجب مرسوم. المهمات والصلاحيات أ - مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها، وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافه ومباشرة مهماته وصلاحياته، بما في ذلك: 1- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين في الصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم من دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل في الصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية. 4- اعتماد الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن خصوصا الأهداف والسياسات والاولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله. ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصا لها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الانجليزية، وأن تنشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها. 5- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه. 6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق. 7- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للصندوق، واعتماد حسابه الختامي المدقق. 8- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون. 9- الموافقة على الاقتراض، وذلك من دون الإخلال بأحكام المادة "22" من هذا القانون. 10- دراسة التقارير الدولية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل في الصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها. 11- اعتماد الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه الأموال، وفقا لضوابط استثمارها. 12- القيام بالمهمات والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ب - يجب على مجلس الإدارة قبل اعتماد الخطة السنوية والخطة العامة للاستثمار أن يعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم عن مشروع هاتين الخطتين. ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن هذه المشاورات يكفل للجميع والجهات المعنية فرصة الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم اداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة. ج- يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهمات محددة. النصاب والتصويت يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور غالبية اعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بغالبية أصوات الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح الداخلية غالبية خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. تعارض المصالح يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه. الرئيس التنفيذي أ - يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة 3 سنوات، بناء على توصية مجلس الإدارة، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين. ب- في حال خلو منصب الرئيس التنفيذي، لاي سبب، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. ج- يجوز لمجلس الإدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهماته القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح الداخلية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. د- في حال عدم تعيين نائب للرئيس التنفيذي طبقا لأحكام الفقرة السابقة يصدر مجلس الإدارة قرارا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين اعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة في حال خلو منصبه لاي سبب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. المهمات والصلاحيات أ - يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويتولى بوجه خاص ما يأتي: 1- إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3- وضع ومتابعة نظام العمل في الصندوق وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة. 4- إعداد مشروع موازنة الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة. 5- إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق. 6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة. 7- تنفيذ الخطة السنوية للصندوق. 8- إعداد وعرض تقارير دورية كل 3 أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم انجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير. 9- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة "ج" من المادة "21" من هذا القانون على أن يكون مشفوعا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن السنة ذاتها المالية. وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص لحسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية صحيفتين يوميتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للجميع فرصة الاطلاع عليه. 10- القيام بالمهمات والصلاحيات الاخرى التي يختص بها طبقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة. ب- يجوز للمدير التنفيذي، طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهماته، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم. ويحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى. كما أنه للمدير التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل. ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة. الإعفاء من المنصب أ- يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بغالبية عدد أعضائه، وذلك في حال إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم. ب - يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حال التوصية بالاعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بواجبات وظيفته إلى أن يصدر مرسوم باعفائه من منصبه ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك. الشئون المالية والتدقيق موازنة الصندوق أ - يكون للصندوق موازنة مستقلة يجري إعدادها على النمط الجاري، ويعتمدها مجلس الإدارة. ويرحل الفائض في موازنة الصندوق من سنة إلى أخرى. ب- تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ج- يعد الرئيس التنفيذي مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية الجديدة، ويعرض على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية الجارية بثلاثة أشهر على الأقل. د- يعتمد مجلس الإدارة الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة، فإذا حلت السنة المالية الجديدة من دون اعتماد موازنتها يتم العمل بموازنة السنة السابقة إلى أن يتم اعتماد موازنة السنة الجديدة. موارد الصندوق أ- تتكون موارد الصندوق ما يأتي: 1- ما يخصص للصندوق من رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب. 2- ما تخصصه له الدولة من اعمادات. 3- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة. 4- عائد استثمار أموال الصندوق. 5- القروض التي تعقد لصالح الصندوق. ب- تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة لأغراض تطبيق احكام قانون العقوبات. إنفاق موارد الصندوق تسخدم - طبقا لأحكام هذا القانون - موارد الصندوق فيما يأتي: 1- تمويل انشطة الصندوق. 2- مواجهة الكلف الإدارية والتشغيلية للصندوق. تدقيق الحسابات أ- يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققا خارجيا - أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الصندوق ويحدد مكافأته السنوية، ولا يجوز أن يتولى المدقق الخارجي ذاته تدقيق حسابات الصندوق لأكثر من 3 سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه. ب- لا يجوز للصندوق اسناد أية أعمال أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق. ج- يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الصندوق وإعداد تقرير بشأنها للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا، على أن يتضمن جميع البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للصندوق، بما في ذلك: 1- بيان ما إذا كان الصندوق قد وضع تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته. 2- بيان ما إذا كانت الموازنة والحساب الختامي متفقين مع حقيقة الواقع، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا. 3- بيان ما إذا كان الصندوق يمسك حسابات منتظمة وفقا للأصول المرعية. 4- بيان ما إذا كان جرد أصول الصندوق قد أجري وفقا للأصول المرعية. 5- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الصندوق. 6- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته، وما إذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة. د- يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الصندوق إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. تدقيق الأداء أ- يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي، أو أكثر، ذي مكانة دولية إجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة. ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو منظم لأداء وبرامج وأنشطة الصندوق بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط هذا الأداء، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليا. ب- يجب على المدقق الخارجي أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرته مهمة التدقيق. ج- يجب على الصندوق أن ينشر تقارير الأداء بالوسائل المناسبة بحيث يتاح للجميع للجميع فرصة الاطلاع عليها. لجنة التدقيق أ- يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة التدقيق" تضم ثلاثة من أعضائه واثنين على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له. ب- تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج اعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة. ج- يكون تقديم تقارير لجنة التدقيق المتعلقة بتدقيق حسابات الهيئة خلال شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة "د" من المادة "19" من هذا القانون. د- يكون تقديم تقارير لجنة التدقيق المتعلقة بتدقيق أداء الهيئة خلال ميعاد يحدده مجلس الإدارة. هـ - يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق. القروض يجوز للصندوق، بعد التنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء، أن يقترض أية مبالغ ضرورية لتحقيق أهدافه ومباشرة مهماته وصلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك من دون إخلال بالاجراءات المقررة للحصول على القرض العام. الإفصاح عن الذمة المالية يقدم الرئيس التنفيذي وجميع الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالصندوق إقرارا يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية سواء كانت الملكية بأسمائهم أو اسماء ازواجهم أو اولادهم القصر وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة. ويقدم الرئيس التنفيذي إقرارته إلى رئيس مجلس الإدارة، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي. وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالصندوق

العدد 938 - الخميس 31 مارس 2005م الموافق 20 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً