العدد 938 - الخميس 31 مارس 2005م الموافق 20 صفر 1426هـ

اعتبار الساحل الشرقي لـ "سترة" وفشتي العظم والجارم محمية طبيعية

اقتراح بقانون تقدمت به مجموعة من النواب

تقدم النائب محمد آل عباس وأربعة آخرون باقتراح بقانون بشأن اعتبار الساحل الشرقي لجزيرة سترة ومنطقة فشت العظم وفشت الجارم وخور فشت محمية طبيعية. والمقصود بالساحل الشرقي لجزيرة سترة هو الساحل الممتد من خليج توبلي، والجزء المتاخم لقرى مهزة وسفالة وأبوالعيش، مرورا بقرى جو وعسكر وزويد حتى بداية فشت العظم. أما منطقة فشت العظم فهي تقع في شرق جزيرة المنامة، وتمتد من سواحل جزيرة سترة حتى قرية جو جنوبا، وتشمل الكثير من الجزر كجزر الدار في الشمال الغربي، وجزيرة أم جيليد جنوب غرب الفشت، وفي الجنوب الشرقي يقع رأس غميس وقطعة الخجيجيرة وغميس جنوبا. ويقصد بفشت الجارم وخور فشت منطقة تقع شمال البحرين، وهما الموئلان الوحيدان الباقيان في تلك الجهة من البلاد، وهما بيئة طبيعية خصبة لتكاثر الشعري والصافي والقبقب والربيان. وجاء في المادة الثانية من القانون المقترح انه يعتبر الساحل الشرقي لجزيرة سترة ومنطقة فشت العظم وفشت الجارم وخور فشت محمية طبيعية تابعة لامتداد ساحل خليج توبلي، وتسمى "محمية الساحل الشرقي لجزيرة سترة وفشت العظم وفشت الجارم وخور فشت". أما المادة الثالثة فتنص على ان تعمل الدولة على تنمية هذه المحمية وتطويرها باعتبارها احدى الموائل للثروة الوطنية كالروبيان والاسماك والحياة الفطرية كأشجار القرم والطحالب والاعشاب البحرية ومألفا للطيور المهاجرة والمقيمة. وجاء في المادة الرابعة انه على الدولة اعادة استملاك الاراضي التي تقع ضمن حدود المحمية على امتداد الساحل الشرقي المحاذي للقرى، بما فيها منطقة فشت العظم وفشت الجارم وخور فشت التي تم تمليكها للغير، وتخصيصها لصالح محمية الساحل الشرقي لجزيرة سترة وفشت العظم وفشت الجارم وخور فشت الطبيعية. وجاء في المادة الخامسة أنه تعمل الدولة على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية هذه المحمية وتطويرها وفقا لاحكام ومواد هذا القانون. أما المادة السادسة فتنص على انه يجوز لجميع الصيادين من منتسبي حرفة صيد الاسماك - محترفين وهواة - استغلال الثروة الوطنية بهذه المحمية، بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في بقية مناطق الصيد في البلاد. وجاء في المادة السابعة انه تلغى جميع القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام ومواد هذا القانون. كما جاء في المادة الثامنة انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتى فعلا بقصد الاخلال بأحكام ومواد هذا القانون. وجاء في المادة التاسعة والاخيرة انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - اصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام ومواد هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

العدد 938 - الخميس 31 مارس 2005م الموافق 20 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً