نظرا إلى تشعب وتنوع الآراء والمقترحات والمرئيات بما يتعلق بالحوار الوطني فهناك الكثير من التأويلات وضعف وضبابية بما يتعلق بالرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن البحريني، فهناك اختلاف وهناك تناقض على رغم حسن النوايا والتوافق على الهدف الأساسي وهو تلبية لدعوة جلالة الملك في إيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة التي مرت على مملكة البحرين. ولخلق أسس سليمة وقوية لعملية الإصلاح البعيدة عن الأهواء والأمزجة والنفاق وما شابه.
فقد أجاز الدستور في مادته «44» للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد ونصت المادة (44) على أن «للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه إذا أقرته غالبية من أدلوا بأصواتهم وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وتنشر في الجريدة الرسمية».
وتكون المواضيع التي يستفتى فيها الشعب هي المرئيات على سبيل المثال:
1 - إعطاء مجلس النواب كامل الصلاحيات لكونه يمثل الشعب مصدر السلطات، ومنها اختيار رئيس الحكومة.
2 - دوائر انتخابية عادلة، لا تخضع لأهواء وأمزجة وتوجهات خاصة.
3 - التجنيس، بإلغاء ازدواجية الجنسية لتحقيق مبدأ المواطنة الحقيقية.
4 - تحقيق مبدأ سيادة دولة المؤسسات والقانون، فلا امتيازات خاصة أو توصيات، وإشغال الوظائف العليا يخضع لموافقة السلطة التشريعية وبشروط قانونية.
5 - كل من يشغل منصباً حكومياً فهو يخضع للمساءلة القانونية من دون استثناء.
6 - محاربة الفساد المالي والإداري بإيجاد محاكم جنائية وإدارية تتمتع بصلاحيات تنفيذية لمعاقبة المتسببين بغض النظر عن صفاتهم المعنوية أو الاعتبارية.
7 - أملاك الدولة التي تشمل كل الأراضي والبحار التي تعد ملكا للشعب، فلا يجوز هبتها أو بيعها أو التصرف بها من دون موافقة ممثلي الشعب.
8 - دمج النيابة العامة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لتحقيق مبادئ الدستور والقانون، المتمثلة في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، ومحاسبة كل المسيئين من دون استثناء.
9 - إصلاح القضاء وتحقيق استقلاليته وصلاحياته وإلغاء وزارة العدل المرتبطة بالسلطة التنفيذية.
10 - إنشاء وزارة للتخطيط لوضع استراتيجيات واضحة المعالم، لوقف أساليب التخبط وضياع المال العام واستغلال المشاريع في تحقيق المصالح الخاصة وتحقيق الأهواء والأمزجة.
11 - محاربة التوظيف العشوائي المرتبط على أسس القبلية والقرابة والمحسوبية، تحقيقا لمبدأ الكفاءة والخبرة.
12 - تجريم كل ما يدعو إلى التمييز سواء كان طائفيا أو مذهبيا أو عقائديا، لتحقيق مبدأ المواطنة الحقيقية.
وأن تسبق الاستفتاء فترة لتوعية المواطن سياسيا بالمواد التي يتم ذكرها في الاستفتاء، بالإضافة إلى وجود هيئات دولية ومحلية لمراقبة عملية التصويت على الاستفتاء لضمان الحيادية ودرء الشبهات.
اعتقد أن الاستفتاء سيكون الحل الأمثل دستوريا وقانونيا لتفادي الدخول في تجاذبات سياسية مختلفة ودرأ لتمرير أهواء ومصالح شخصية. فالحوار الوطني بدأ منذ الإعلان عنه يتخذ طرقا مختلفة، ويتبع توجهات متنوعة وهي بالتالي ستخلق اختلافات وتناقضات محتملة.
فجميعنا يحب الوطن ويعمل وسيعمل على رفعته وتقدمه وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ولكن هناك أيضا من يحب الوطن ولكن بأشكال مختلفة. حفظ الله البحرين.
خالد قمبر
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (3204) الصادر يوم 16 يونيو/ حزيران 2011 بزاوية «لـمـاذا» بشأن زيادة عدد إشارات المرور للمشاة على شارع البديع.
نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال قامت بدراسة السلامة المرورية لشارع البديع منذ عدة سنوات من تقاطعه مع شارع الملك فيصل بالمنامة لغاية نهايته قرب مدخل قرية البديع، كما أجرت المسوحات الميدانية لقياس السرعة وحجم الحركة المرورية والمشاة في ذلك الشارع، وبناءً عليه تم إعداد مخطط شامل لتحسين السلامة للمشاة، حيث شملت التوصيات توفير معابر آمنة للمشاة على امتداد شارع البديع وخاصة في أماكن الاستقطاب، وعليه تم تثبيت سبع إشارات ضوئية للمشاة بالقرب من قرية جدحفص، بالقرب من تقاطعه مع شارع 14، عند مستشفى البحرين الدولي، قرية القدم، قرية بني جمرة، قرية باربار وأخيراً بالقرب من حدائق الناصر. كما تم حديثاً الانتهاء من تصميم إشارة ضوئية للمشاة بالقرب من قرية الدراز وسيتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة الخدمات العامة.
حافظ إبراهيم عبدالغفار
رئيس الإعلام وخدمة المجتمع
وزارة الأشغال
أحببتك بكلمات الحب غارت
حبي لم تعرفه إنسانة والجن عانت
من أنا والنساء من حولي وبعطرهن تباهت
من أنت إلا عابر سبيل عاش على دمعي وتباكت
الحياة أرسمها بالحب وإن مات مت وماتت
حبيبتي حبي لا يتحمله الحب والحمام من حولي حامت
قصة حبي لا يعرفها الحب وكلمة الحب باحت
أنا الحب، أنا الغرام والعشق بأنواعه ساحت
أكلم نفسي ونفسي على الطرقات ضاعت
من يعرفني والسؤال ماذا أريد فلكماتي تاهت
الجواب تاه أيضاً وعلى صمتي صامت
أنا الحب وبصمت الغرام والعشق ذاب وذابت
نبيل مهدي معيوف
في أحد أركان مترو الأنفاق المهجورة كان هناك صبي هزيل الجسم شارد الذهن يبيع أقلام الرصاص ويمارس الشحاذة، مرَّ عليه أحد أصحاب الأعمال فوضع دولاراً في كيسه ثم استقل المترو في عجلة وبعد لحظة من التفكير، خرج من المترو مرة أخرى، وسار نحو الصبي، وتناول بعض أقلام الرصاص، وأوضح للشاب بلهجة يغلب عليها الاعتذار أنه نسي التقاط الأقلام التي أراد شراءها ...وقال:«إنك رجل أعمال مثلي ولديك بضاعة تبيعها وأسعارها مناسبة للغاية» ثم استقل القطار التالي.
بعد سنوات من هذا الموقف وفي إحدى المناسبات الاجتماعية تقدم موظف مبيعات مهندم أنيق نحو رجل الأعمال وقدم نفسه له قائلا:«إنك لا تذكرني على الأرجح، وأنا لا أعرف حتى اسمك، لكني لن أنساك ما حييت. إنك أنت الرجل الذي أعاد إليَّ احترامي لنفسي، لقد كنت (شحاذاً) أبيع أقلام الرصاص إلى أن جئت أنت وأخبرتني أنني (رجل أعمال)».
قال أحد الحكماء ذات مرة:إن كثيراً من الناس وصلوا إلى أبعد مما ظنوا أنفسهم قادرين عليه لأن شخصاً آخر ظن أنهم قادرون على ذلك. ونعم كم منا بحاجة إلى التشجيع وإلى الأخذ بيده وتعزيز مبدأ الاحترام الذاتي في أنفس هؤلاء ومنهم من يعمل بوظائف البعض يحقرها لكن هذه الوظيفة لها من الأهمية لو تركها هذا الفرد العامل ولم يمارسها في يوم من الأيام لضجت الناس.
وعليه، فان المجتمع والدولة شريكان في عملية خلق الحافز الذاتي في نفوس المواطنين من أجل أن يطور المواطن ذاته ويثق بأنه قادر على أن يخدم بلده ويسهم في دفع عجلة التنمية بدل أن يكون عالة على الدولة.
مجدي النشيط
أتوجه بطلبي هذا إلى المسئولين بوزارة البلديات والتخطيط العمراني، حيث إنني مواطنة بحرينية من سكنة محافظة المحرق، ومتقاعدة، وراتبي التقاعدي متدن جداً. أملك منزلاً قديماً ومتهالكاً، وبعد معاناة دامت أكثر من خمس سنوات بانتظار موافقة وزارة البلديات والتخطيط العمراني على إدراج منزلنا ضمن البيوت الآيلة وضرورة إخلائه وجدت نفسي بعد هذه الموافقة أمام مشكلة مادية كبرى؛ وهي دفع مبلغ 180 ديناراً إيجار شقة اضطررت أن أدفعه من حسابي الخاص، وخصوصا ان هذا المبلغ يفوق راتبي التقاعدي، وذلك بسبب عدم صرف بدل إيجار منذ ان تم إخلاء المنزل في شهر فبراير/ شباط 2011 من هذا العام.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الشروط الواجب توافرها في الأفراد لممارسة حقوقهم السياسية:
أولاً: الجنسية
إن ممارسة الحقوق السياسية تكون قاصرة على مواطني الدولة فقط، حيث يعد هذا الشرط من أبرز سمات الحقوق السياسية، ومعنى ذلك أن ممارسة حقي الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية يتمتع به حملة جنسية الدولة فقط، فلا يعقل أن يسمح للأجانب بالمشاركة في الحكم.
فالناخب الذي يتمتع بالحقوق السياسية، يساهم في تقرير الشئون العامة ذات الصلة بالحكم، فيعبر عن إرادة الأمة، ولا يمكن أن يعبر عن قضايا الأمة ومشاكلها شخص أجنبي عن البلد، فشرط الجنسية يمثل الرابطة التي تقوم بين مباشرة الحقوق السياسية وصفة المواطنة، فالمواطنون هم الذين يرسمون السياسة العامة للبلد، ويشاركون في الحكم، وهذا ما أخذت به أغلب التشريعات في العالم.
ورغم أهمية شرط الجنسية، فإن المشرع البحريني لم يشر إلى هذا الشرط بصورة واضحة وصريحة، حيث لم يتطرق المرسوم بقانون حول مباشرة الحقوق السياسية رقم (14) لسنة 2002 إلى هذا الشرط، وعدم نص المشرع لا يعني السماح للأجانب بالمشاركة في الانتخابات النيابية وذلك استناداً لما يأتي:
أ - نص الدستور البحريني في المادة الأولى الفقرة (د) على أن (نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور). ومعنى ذلك أن السيادة هي حق للشعب، ونواب الشعب إنما يعبرون عن السيادة الوطنية بممارسة أعمال النيابة، وعندما يمنح الأجنبي حق التصويت أو الترشيح فإن ذلك يعتبر اعترافاً له بصفة الممثل للسيادة الوطنية، أو يعد شريكاً في توجيه الإرادة العامة لسيادة الشعب. فكيف تمنح هذه الصفة لشخص لا يعد جزءاً من الأمة أو الشعب، ويرفض حتى الانتماء إليه عن طريق التجنيس.
ب- نص الفقرة (هـ) من المادة الأولى من الدستور والتي جاء فيها (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح .. الخ). وهذا النص واضح في دلالته على قصر ممارسة الحقوق السياسية على المواطنين دون غيرهم، وصفة المواطنة تكون قاصرة على من يحملون جنسية الدولة دون غيرهم، ذلك لأن المواطنين هم أقدر تعبيراً عن المصلحة العامة، ويعملون على تحقيق صالح المجتمع بعيداً عن أية ارتباطات خارجية.
ج - نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية إذ جاء فيها (يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية...).
ثانياً: سن الرشد السياسي
تحدد القوانين والتشريعات سناً معينة في الفرد كي يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية، فلا يعقل أن يمنح الأطفال أو الصغار حق مباشرة الحقوق السياسية لعدم نضوجهم السياسي، وانعدام الخبرة الحياتية لديهم، فمباشرة الحقوق السياسية تحتاج إلى أن يكون الفرد متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وله القدرة على مباشرة كل التصرفات القانونية، وتختلف الدول في تحديد سن الرشد السياسي، غير أن الاتجاه السائد حالياً هو المساواة بين سن الرشد المدني وسن الرشد السياسي، وقد حدد المشرع البحريني سن الرشد السياسي بعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
بمعنى آخر أن كل من بلغ سن العشرين يحق له مباشرة حقوقه السياسية كاملة، ويشترط أن يكون قد بلغ السن المحددة يوم الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا لم يبلغ هذه السن في يوم الانتخاب والاستفتاء، لا يحق له مباشرة حقوقه السياسية، ذلك لأن نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) واضحة في دلالتها.
ثالثاً: الصلاحية الأدبية
إن الأشخاص الذين يباشرون الحقوق السياسية يجب أن يكونوا على درجة من الجدارة والاستحقاق، وذلك من خلال احترامهم للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة. لذا فإن النظم الانتخابية المختلفة تستبعد المواطنين الذين خالفوا القوانين، وارتكبوا أفعالاً تعد جرائم وفق القانون، من المشاركة السياسية، وذلك لعدم جدارتهم.
إن مباشرة الحقوق السياسية هي حق وتشريف في آن واحد لذا يجب أن يكون الشخص جديراً بشرف المشاركة في الشئون العامة.
وقد نص المشرع البحريني على حرمان المحكوم عليه في جنابة أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها، والملاحظ أن المشرع قد حرم الشخص من المشاركة السياسية بصورة مؤقتة، حيث قيد الحرمان في مدة تنفيذ العقوبة. بمعنى آخر أن الشخص الذي أطلق سراحه بعد استكمال مدة العقوبة السالبة للحرية يستطيع مباشرة حقوقه السياسية ومنها حقه في التصويت.
ولم يميز المشرع البحريني بين الجنايات والجنح كما فعلت بعض التشريعات، كذلك لم يقيد المشرع البحريني الحرمان من المشاركة السياسية بارتكاب نوع معين من الجنح كما فعلت بعض التشريعات التي قيدت الحرمان بارتكاب الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
رابعاً: الصلاحية العقلية
تذهب كل التشريعات والقوانين الانتخابية إلى حرمان الأشخاص المصابين بأمراض عقلية من حق المشاركة السياسية، إذ إن مباشرتها تتطلب أن يكون الفرد أهلاً لذلك متمتعاً بكامل قواه العقلية.
وتناط مسألة حرمان الأشخاص المصابين بعاهة عقلية إلى جهة قضائية، إلا أن بعض الدول توكل هذه المهمة إلى جهة إدارية، وبالتأكيد أن إناطة هذه المهمة بجهة قضائية يوفر ضمانات عديدة للأفراد، أهمها عدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات وحرمان أشخاص معينين من ممارسة حقوقهم السياسية بقرار إداري لتحقيق أغراض سياسية.
الفرع الثالث: النظام الانتخابي
تبنى المشرع البحريني نظام الانتخاب الفردي فنص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب في المادة (9) على أن « يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي «. ويعرف نظام الانتخاب الفردي بأنه النظام الذي يسمح للناخب بإعطاء صوته لمرشح واحد من بين عدة مرشحين، أي أن ورقة الاقتراع لا تحمل إلا اسم شخص واحد، وينتخب عن كل دائرة انتخابية نائب واحد فقط ويتطلب نظام الانتخاب الفردي تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة نسبيا.
والانتخاب الفردي يكون على دور واحد أو على دورين، ونعني بالانتخاب الفردي على دور واحد بأنه ذلك النظام الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على أكثرية أصوات الناخبين بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين في الدائرة الانتخابية، وتعرف فيه نتائج الانتخابات من الدور الأول، إذ تكون الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية البسيطة، بمعنى آخر لا يشترط في هذا النظام أن يحصل المرشح الفائز بالانتخاب على الأغلبية المطلقة (نصف + واحد). أما الانتخاب الفردي على دورين فنقصد به ذلك النظام الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، فإذا لم يحقق هذه الأغلبية أي من المرشحين فتعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات وتكون الأغلبية المطلوبة في الدور الثاني الأغلبية البسيطة. ففي هذا النظام قد لا تعرف نتائج الانتخابات منذ الدور الأول، بل قد نحتاج إلى دور ثاني، إذ تكون الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية المطلقة في الدور الأول، وتكون الأغلبية المطلوبة في الدور الثاني هي الأغلبية البسيطة.
وقد أخذ المشرع البحريني بنظام الانتخاب الفردي على دورين، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم يحقق أي من المرشحين في الدائرة الانتخابية الأغلبية المطلقة في الدور الأول، أعيدت الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وأن حصل وتساوى مرشح بعدد الأصوات مع المرشح الثاني في الترتيب، اشترك معهما في انتخابات الإعادة، فيدخل في هذه الحالة ثلاثة مرشحين في الانتخابات بالدور الثاني، ويفوز في هذا الدور المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، بصرف النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشح الآخر. فإن تساوى المرشحان في انتخابات الإعادة بعدد الأصوات، يصار عندئذ إلى تحديد الفائز بالقرعة.
ويقوم الناخبون باختيار ممثليهم بمجلس النواب بصورة مباشرة، أي أن الناخب يقوم بتحديد اسم المرشح الذي سيمثله في المجلس بصورة مباشرة دون وسيط أو مندوب، لذا فإن نظام الانتخاب في البحرين هو نظام الانتخاب الفردي المباشر، وهو خلاف ما أخذت به بعض الدول – بقيام الناخب باختيار مندوب والمندوب هو الذي يتولى اختيار النائب – أي أن مهمة الناخبين في نظام الانتخاب غير المباشر تقتصر على اختيار مندوبين عنهم يتولون اختيار النواب.
وإذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية إلا العدد المحدد لها، أو لم يبق إلا هذا العدد بسبب انسحاب باقي المرشحين، فإن وزير العدل والشئون الإسلامية يعلن فوز هؤلاء المرشحين بعضوية مجلس النواب دون حاجة لإجراء انتخابات في الدائرة، أي أنهم يفوزون في هذه الحال بالتزكية.
وقد جرت أول انتخابات نيابية في مملكة البحرين بعد تعديل الدستور سنة 2002، وقسمت البحرين إلى خمس مناطق انتخابية وهي بعدد محافظات المملكة الخمس، وقسمت كل منطقة انتخابية إلى عدد من الدوائر، حيث قسمت محافظة المحرق إلى ثماني دوائر انتخابية، في حين قسمت محافظة العاصمة إلى ثماني دوائر، والمحافظة الشمالية والوسطى إلى تسع دوائر، والمحافظة الجنوبية إلى ست دوائر انتخابية.
وتشكل في كل منطقة انتخابية لجنة تسمى (لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب) بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية، تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة، وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر، وتقوم اللجنة بإعداد جداول الناخبين وتتلقى طلبات الترشح وفحصها، وإعداد كشوف بالمرشحين، إضافة إلى النظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها، بمعنى آخر أنها تتولى الإشراف على سلامة العملية الانتخابية.
كذلك تشكل لجنة عليا برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية، تتولى الإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة، والبت في جميع الأمور التي تقوم بعرضها عليها اللجان المشكلة في المناطق الانتخابية، تتألف من عدد كاف من القضاة والمستشارين القانونيين، ويعاونها في عملها الجهاز المركزي للإحصاء في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية والتقنية.
ويتولى رؤساء اللجان المشكلة إعلان نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 3233 - الخميس 14 يوليو 2011م الموافق 12 شعبان 1432هـ