العدد 1368 - الأحد 04 يونيو 2006م الموافق 07 جمادى الأولى 1427هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

«الإسكان» ترد على «صرخة متقاعد»

نود أن نبين لكم أن وزارة الأشغال والإسكان حريصة دائماً على ضمان حقوق موظفيها المتعلقة بالعمل وإعطاء كل ذي حق حقه بموجب انظمة وقوانين الخدمة المدنية والهيئة العامة لصندوق التقاعد.

- التأكيد على أنه تم ترقية الشاكي إلى الدرجة السابعة التخصصية بنهاية المربوط بأثر رجعي من أبريل/ نيسان قبل خروجه على التقاعد المبكر في مارس/ آذار .

- عدم امكان تعويضه عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية، إذ انه لم يثبت بأن الموظف قد ساهم في تطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية وتطوير مرؤسيه بشكل استثنائي، كما انه لا يوجد نظام في الخدمة المدنية يلزم الوزارة بتعديل أوضاع الموظفين قبل تركهم للخدمة، وإنما يرجع ذلك إلى تقدير المسئولين عن مدى إمكان المساعدة في تعديل الوضع الوظيفي للذين قدموا خدمات جليلة كان لها الأثر في التجديد والتطوير.

- إن طبيعة عمل المذكور عند الخدمة لا تستدعي تحويل راتبه إلى جدول ساعات العمل المطولة، إلا أنه وبسبب التزامه بإنهاء الأعمال التي بحوزته كافة وخصوصاً التقارير المتعلقة بالحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية وقرب خروجه على التقاعد المبكر في مارس فقد استدعى الأمر تحويل راتبه إلى جدول ساعات العمل المطولة للفترة من ديسمبر/ كانون الأول إلى فبراير/ شباط .

- إن المذكور تقدم أولاً برسالة مؤرخة في سبتمبر/ أيلول ، يطلب فيها الخروج على التقاعد المبكر من فبراير/ شباط م إلا أنه عاود تقديم رسالة ثانية مؤرخة في يناير/ كانون الثاني يطلب فيها الخروج على التقاعد المبكر من مارس والتي تلغي الرسالة الأولى، وهذا يؤكد بأنه يستحق رواتب شهر فبراير ومارس وليس كما يدعي بأنها دفعت إليه سهواً.

- بحسب انظمة الخدمة المدنية فإنه لا يمكن لأي موظف منتهية خدماته أن يطلب تعديل تاريخ تركه للخدمة، ولكن المذكور أراد أن تعتمد له الرسالة الأولى التي طلب فيها الخروج على التقاعد المبكر من فبراير بقصد احتساب مستحقاته النهائية والتقاعدية على أساس أن مقدار راتبه الأساسي ديناراً بدلاً من عند خروجه على التقاعد ليكون متوسط راتبه على أساس أنه كان محولاً على جدول ساعات العمل المطولة للفترة من ديسمبر إلى فبراير .

مجموعة خدمة المجتمع

العلاقات العامة وخدمة المجتمع

وزارة الأشغال والإسكان


تراثنا... يشرف عليه أجانب!

من المؤسف انك حينما تزور الأماكن والمواقع التراثية في مدينة المحرق مثل: بيت عبدالله الزايد لتراث البحرين الصحافي، وبيت سيادي، ومحمد بن فارس لفن الصوت الخليجي، وبيت الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، وبيت الشيخ عيسى بن علي... وغيرها من المواقع التراثية تجد أن من يستقبلك ويشرف على هذه البيوت هم من الآسيويين.

كم هو جميل لو أن إدارة الثقافة والتراث قامت بتوظيف البحرينيين ليشرفوا على هذه المواقع باعتبارهم يمثلون واجهة البلد وجزءا أصيلا من نسيج هذا الوطن، وهم الورثة لهذا التراث، وفي اعتقادي هم أكثر معرفة بتراثهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وليس من المشرف أن تشرف على هذه المواقع جاليات أجنبية لا تعرف شيئاً عن ثقافة هذا المجتمع وتراثه... فكيف لها أن تستقبل الزوار والوفود؟!

كذلك لا ننسى أن هؤلاء يأخذون فرص عمل البحرينيين، وهي أعمال في اعتقادي لا تحتاج إلى خبرة أو مهارة أو تدريب لكي يتم تنصيب الغرباء عليها، فمن الأجدى توظيف بعض العاطلين من المواطنين في هذه الأماكن.

كم أحزنني عندما زرت تلك الأماكن في الأسبوع الماضي وشاهدت أن من يستقبلني ليس من جلدتي ولا يتقن لغتي ولا يعرف شيئاً عن تراثنا وثقافتنا... فقط يقوم باستقبالك وفتح الباب لك ويقول لك (ول كم) بالإنجليزية وانتهى الأمر!

في النهاية، أتمنى أن تنظر إدارة الثقافة والتراث في هذه النقطة لأننا لا نريد دخلاء على الثقافة والتراث بل نريد من يشرف على هذه الأماكن أن يكون «منا وفينا» لأن التراث يمثلنا نحن.

ماجد المقابي


وزارة العمل وقرارات عشوائية لا ترحم أحداً

تتركز معاناتي مع قوانين وزارة العمل العشوائية المنهكة التي لا تنتهي أبداً، إذ إنه وبعد تقديمي لوزارة التجارة قبل شهرين تقريباً، بطلب الحصول على سجل تجاري يتعلق بنشاط المقاولات (درجة ثالثة)، وبعد أن انهيت جميع الإجراءات المطلوبة قصدت وزارة العمل لاستخراج رخص العاملين، ولا يخفى على الجميع أنه تم خفض إجراءات التأمين الصارمة الخاصة بسجلات المقاولات عما كانت عليه بالسابق التي كانت تصل حتى آلاف دينار، وبعد أن قدمت كل الاوراق المطلوبة للوزارة، تفاجأت بطلب دفع قيمة تأمين تبلغ دينار، فما كان مني إلا أن اقدمت على التدين بقصد توفير المبلغ وكان ذلك فعلاً.

وبعد أن دفعت المبلغ المطلوب منحت بطاقة للمراجعة، بدأت بعدها بالمراجعة ولفترات طويلة متقاربة إلا أنه لا جواب يذكر، وتقدمت بعدها بطلب مقابلة الوكيل المساعد إلا أن ذلك لم يثمر بنتيجة، ومن ثم اتجهت إلى مكتب الوزير وقدمت لسكرتيره رسالة أبين فيها مدى تضرري من تعطيل أعمالي، وما يكلفني ذلك من وقت وجهد عظيمين.

بعد أيام طويلة من المراجعة والانتظار اكتشفت أن سبب التعطيل يكمن في إلحاقي بقائمة جديدة مطالبة بدفع آلاف دينار كتأمين، وانا أعجب كل العجب لهذه القرارات العشوائية التي تسبب الضرر للمواطن، التي تصدر من غير أي إعلان مسبق، إضافة إلى تعطيلنا عن أعمالنا ومصالحنا لنصدم من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية.

فأين القانون؟ وأين هي كرامة الإنسان وحقوقه، لذلك فانا اناشد المسئولين النظر في مشكلتي هذه التي تمثل مشكلة لكل مواطن بحريني على هذه الأرض الطيبة.

عبدالعزيز عيسى البدر


حسين البحارنة يرد على لولوة العوضي في شأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ()

حسين محمد البحارنة*

اما فيما يتعلق بالزعم بأن مجلس النواب «يتمتع بجميع ادوات الرقابة النيابية»، فيرد عليه بالقول إن مجلس النواب الحالي يتمتع بسلطة محدودة فيما يتعلق بالرقابة النيابية. ولكن المجلس الوطني السابق هو الذي كان يتمتع بجميع ادوات الرقابة النيابية التي سلبها الدستور الحالي من مجلس النواب الحالي. ويكفي ان نقارن بين ما يمنحه هذا الدستور من سلطة رقابية محدودة لمجلس النواب وفقاً لاحكام المواد من - منه، وما يمنحه دستور من سلطة رقابية واسعة للمجلس الوطني السابق، وفقاً لاحكام المواد - والمواد - من هذا الدستور الاخير. ولو قارنا بين احكام هذه المواد في الدستورين، لوجدنا ان وصف المعقبة بأن مجلس النواب الحالي يتمتع «بجميع ادوات الرقابة النيابية» هو وصف مبالغ فيه وفي غير محله. ولو كانت قد وصفت المجلس الوطني السابق بهذا الوصف، لصدقت. وليس هذا مجال المقارنة بين احكام المواد المشار اليها في الدستورين. ولكن يكفي ان نقول إجمالاً أن احكام المواد السالف ذكرها من الدستور الحالي، بعكس المواد المقابلة لها في الدستور السابق، لا تسمح بتوجيه اسئلة او استجوابات لرئيس مجلس الوزراء. كما ان المادة من الدستور الحالي تشترط التصويت على قرار عدم الثقة في الوزير بغالبية ثلثي الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس. بينما تكتفي المادة (ج) من الدستور السابق بان يتخذ قرار سحب الثقة من الوزير بغالبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس، من غير الوزراء الذين لا يسمح لهم بالتصويت على هذا القرار. هذا عدا أن طرح موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للدستور الحالي، يحتاج الى غالبية ثلثي اعضاء المجلس الوطني (أي غالبية ثلثي مجلسي الشورى والنواب، مجتمعين)، الامر الذي يجعل امكان تطبيق حكم المادة من الدستور الحالي مستحيلاً وذلك لكون اعضاء مجلس الشورى معينين في مناصبهم بناء على توصية من الحكومة نفسها. فكيف إذاً ينتظر منهم أن يطرحوا موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس الحكومة المسئولة عن تعيينهم في المجلس؟ هذا عدا انه اذا كان موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، هو من الادوات الرقابية الخاصة بمجلس النواب المنتخب، لماذا يمنح ممارسة هذا الحق لاعضاء مجلس الشورى المعينين الذين لا ناقة لهم فيه ولا جمل. أما فيما يتعلق بحكم المادة من دستور ، فانه يجعل من الممكن جداً امكانية تصويت اعضاء المجلس الوطني المنتخب - من دون مشاركة الوزراء الاعضاء فيه - بغالبية ثلثي الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس، على موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

يضاف الى ذلك، ان الدستور الحالي لا توجد فيه مادة تقابل المادة من الدستور السابق فيما يتعلق بطرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه. كما لا يتضمن هذا الدستور الحالي حكماً مشابهاً لحكم المادة من الدستور السابق فيما يتعلق بتشكيل لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس. وقد كافح مجلس النواب اثناء فصله التشريعي الحالي - في مواجهة اعتراضات رئيس المجلس وغيره من النواب المحافظين - في سبيل انشاء لجنة مؤقتة خاصة ببحث العرائض والشكاوى من المواطنين، ولكنه فشل في تشكيل مثل هذه اللجنة وممارستها لعملها وذلك بحجة ان تشكيل مثل هذه اللجنة لا ينص عليها الدستور الحالي. ومن هذا الاستعراض المقارن لدور مجلس النواب الرقابي المحدود، يتبين لنا مدى حداثة وعراقة دستور .

هل بعد هذه المقارنة بين احكام مواد الدستورين، يمكن أن يقال، جزافاً واسترسالاً، «إن مجلس النواب الحالي يتمتع بجميع ادوات الرقابة النيابية»؟

خامساً: تقول المعقبة انه بالنسبة إلى المجلس الوطني السابق - الذي كان يضم عضواً منتخباً، يزاد عددهم الى عضواً في الفصل التشريعي الثاني مع وجود وزيراً معينين بحكم مناص

العدد 1368 - الأحد 04 يونيو 2006م الموافق 07 جمادى الأولى 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً