العدد 1371 - الأربعاء 07 يونيو 2006م الموافق 10 جمادى الأولى 1427هـ

«قانون الإرهاب» على طاولة «النواب» الثلثاء المقبل

أعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد أن لجنته رفعت أمس (الأربعاء) مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب - الذي عدلت اللجنة مسماه إلى قانون حماية المجتمع من الإرهاب - إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ومن المقرر أن يناقشه المجلس الثلثاء المقبل. ويتكون مشروع القانون فضلاً عن الديباجة والمذكرة الإيضاحية من () مادة تتناول جميعها العقوبات الواردة على العمل الإجرامي، فيما عدا المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات.

ونفى بهزاد وجود أية شبهة دستورية في مشروع القانون، وذكر أن «لجنة الشئون التشريعية والقانونية رأت أن بعض مواد القانون تتضمن شبهة دستورية وقد عدلتها بما يكفل إبعاد مثل هذه الشبهة، كما أن دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية أيدت المشروع». واستبعد بهزاد أن تكون هناك معارضة من قبل الكتل النيابية والنواب، وأشار إلى أن «الجميع يؤكد أن هناك حاجة إلى مثل هذا المشروع وضرورة إيجاد ضوابط له». وأوصت اللجنة في تقريرها بإضافة عبارة «أو السجن المؤبد» بعد كلمة «الإعدام»، لعقوبة من اعتدى على حياة الأشخاص، أو قام بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق أو السرقة أو الاغتصاب أو عقوبة الجرائم المتعلقة بالأديان، بالإضافة إلى من أنشأ - على خلاف أحكام القانون - أي جهة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى المؤسسات الرسمية من ممارسة عملها.


«النواب» يبحث «مكافحة الإرهاب» الثلثاء المقبل... وبهزاد يستبعد معارضة الكتل للقانون

الإعدام أو السجن المؤبد لمن أسس جمعية تعطل الدستور

الوسط - علي العليوات

أعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد أن لجنته رفعت أمس (الأربعاء) مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب الذي عدلت اللجنة مسماه إلى قانون حماية المجتمع من الإرهاب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وأشار إلى أن «مشروع القانون سيدرج على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل».

ويتكون مشروع القانون فضلا عن الديباجة والمذكرة الإيضاحية من () مادة تتناول جميعها العقوبات الواردة على العمل الإجرامي، فيما عدا المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات.

وقال بهزاد: «إن المشروع يهدف إلى حماية المجتمع من نشر حال الذعر أو الخوف التي تنتج عن استخدام وسائل القوة أو التهديد القادرة على خلق حال الخطر العام والمساس بالنظام العام، وجاء المشروع رادعاً، وخصوصاً لمرتكبي الجرائم الإرهابية»، وأشار إلى أن «مملكة البحرين بحاجة إلى مثل هذا القانون، إذ إن الكثير من دول العالم تتعرض للإرهاب، حتى أن أقرب الدول الخليجية تعرضت إلى أعمال إرهابية، نحن نشارك المجتمع الدولي فيما يساوره من قلق بالغ وتصاعد الأعمال الإرهابية، فضلا عن أن قانون العقوبات البحريني خلا من أي نص يجرم الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى التزامات المملكة بالمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، نحن في حاجة إلى قانون يحد من الأعمال الإرهابية، واللجنة كانت حريصة على مناقشة القانون بكثير من التأني».

ونفى بهزاد وجود أية شبهة دستورية في مشروع القانون، وذكر أن «لجنة الشئون التشريعية والقانونية رأت أن بعض مواد القانون تتضمن شبهة دستورية وقد عدلتها بما يكفل إبعاد الشبهة الدستورية عنها، كما أن دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية أيدت المشروع».

وبين بهزاد أن «لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حرصت على تخفيف العقوبات في بعض مواد مشروع القانون، وقد كانت بعض المواد تتضمن عقوبات مثل الإعدام والمؤبد وخففت اللجنة العقوبات وتركت للقاضي خيار تقدير مدى العقوبة سواء الإعدام أو الحكم المؤبد، كما خففت اللجنة عقوبة الإعدام في بعض الجرائم إلى السجن المؤقت الذي يصل إلى عاماً»، ونوه إلى أن «اللجنة راعت أن يكون هناك قانون رادع لتجريم الأعمال الإرهابية، وتركت من ناحية أخرى تقدير العقوبة للقاضي».

وأضاف «استدعت اللجنة جمعيات المجتمع المدني: ميثاق العمل الوطني، الوسط العربي افسلامي، الوفاق الوطني الإسلامية، المحامين، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر التقدمي، البحرين لحقوق الإنسان، وطلبت آراءهم ولم تحضر إلا جمعيتا ميثاق العمل الوطني والوسط العربي الإسلامي، واستعرضت اللجنة آراءهم واستأنست بها في مناقشاتها، كما تسلمت اللجنة مرئيات هذه الجمعيات بالإضافة إلى جمعيات: المنبر الديمقراطي التقدمي وكتلة المنبر الوطني الإسلامي والوطن».

وفي سؤال عن توقعه لحدوث اختلافات في المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، قال بهزاد: «مشروع القانون بما فيه من مادة أخذت اللجنة أثناء مناقشتها الكثير من التعديلات التي جاءت من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، واللجنة اجتمعت وأخذت بمرئيات كتلة المنبر الوطني الإسلامي التي تتوافق مع مرئيات لجنة الشئون التشريعة والقانونية، كما وجهت اللجنة دعوات لجميع الأعضاء إلى حضور الاجتماع وإبداء مرئياتهم، وحاولنا إشراك جميع النواب في إبداء الرأي بشأن مشروع القانون»، واستبعد بهزاد أن تكون هناك معارضة من قبل الكتل النيابية والنواب، وأشار إلى أن «الجميع يؤكد أن هناك حاجة إلى مثل هذا المشروع وضرورة إيجاد ضوابط وألا تترك الأمور لحدوث مكروه، لذلك أرى أن النواب سيتفهمون الحاجة إلى سن مثل هذا القانون، ويدركون التزامات المملكة بالاتفاقات الدولية بسن قانون يحمي المجتمع ويبعد التهديد والترويع للمواطنين والمجتمع والإخلال بالنظام العام في المملكة».

وحذر بهزاد من أن «هيئة الأمم المتحدة ستلزم الدول في الفترة المقبلة بمثل هذه القوانين وسيقوم تابعون لها بزيارات استطلاعية للدول لمتابعة الإجراءات والقوانين الاحترازية التي اتخذتها الدول تجاه مكافحة جرائم الإرهاب باعتبارها قضية باتت تهدد جميع الشعوب والأوطان دونما اعتبارات لحدود الجغرافيا والتاريخ».

وحددت المذكرة الإيضاحية في الفقرة الأولى من مشروع قانون الإرهاب أسباب سن مثل هذا القانون، وتتمثل في مشاركة المجتمع الدولي فيما يساوره من قلق بالغ إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في عدد غير قليل من البلدان، إلى جانب ذلك تعمل الاتفاقات الدولية على تشجيع الدول على وضع إطار قانوني شامل من شأنه منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأجرت اللجنة تعديلات على نص المادة الأولى من مشروع القانون المتعلقة بالتعريفات، وعرفت اللجنة الإرهاب بأنه «استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة يعاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللاوئح أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها وعرقلة ادائها لأعمالها، أو منع عرقلة السلطات العامة، أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها». كما أضافت اللجنة تعريفات للجريمة الإرهابية والممتلكات العامة والمرافق العامة والأموال.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإضافة عبارة «أو السجن المؤبد» بعد كلمة «الإعدام»، لعقوبة من اعتدى على حياة الأشخاص، أو قام بالتخريب أو الإتلاف أو الحريق أو السرقة أو الاغتصاب أو عقوبة الجرائم المتعلقة بالأديان. كما أضافت اللجنة عبارة «أو السجن المؤبد» بعد كلمة «الإعدام» لعقوبة من أنشأ على خلاف أحكام القانون أي جهة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى المؤسسات الرسمية من ممارسة عملها.

وتقضي المادة () من مشروع القانون بأن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في كل ما من شأنه إثارة الفتن أو التحقير من الأديان السماوية، كما أوصت اللجنة بأن تقع العقوبة ذاتها على من بث دعايات مثيرة أو أفكاراً متطرفة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بحذف المادة () من مشروع القانون والتي تنص على أن «يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة»، بسبب تعارضها مع المادة (/ج) من الدستور، وكذلك لتعارضها مع المواد () و() و() من قانون العقوبات، وتتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدم الفصل في العقوبة بين الشخص الذي ينوي ارتكابه للجريمة وبين الشخص المرتكب فعلاً للجريمة.

كما أوصت اللجنة بحذف المادة () من مشروع القانون التي تنص على أنه «لا يجوز تطبيق أحكام المادتين () و() من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن»، وعزت اللجنة ذلك إلى أنها تلغي قاعدة قانونية يستفيد منها المتهم وهي «ظروف التخفيف»، إذ يراعي فيها القاضي الظروف الاجتماعية والنفسية وسن المتهم قبل النطق بالحكم، وكذلك فإنها تتعارض مع احكام المادتين () و() من قانون العقوبات والأعذار والظروف المخففة وهي من أهم حقوق المتهم وهي استفادته من ظرف أو عذر تخفيفي بحسب رؤية القاضي لظروف وحيثيات القضية محل الدعوى.

ومن العقوبات الواردة في مشروع القانون أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقاً للقانون واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خ

العدد 1371 - الأربعاء 07 يونيو 2006م الموافق 10 جمادى الأولى 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً