ربطت لجنة الخدمات في مجلس النواب في تقريرها بشأن المشروع بقانون للإعلام المرئي والمسموع، جرائم النشر المرتكبة بواسطة المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية بقانون العقوبات بدلاً عن قانون الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للمشروع الأصلي، وحددت اللجنة جرائم النشر ببث ما من شأنه الإساءة للذات الإلهية أو القرآن الكريم أو دين الدولة الرسمي، أو الاساءة للأنبياء أو آل البيت الأطهار أو زوجات النبي (ص) أو الصحابة، أو التعريض لشخص الملك بالنقد. وفي الشأن نفسه، استحدثت اللجنة مادتين أخريين تنص الأولى على «للوزير أن يحيل المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية المخالفة لأي من أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة» إلى ذلك، تمسكت لجنتا الخدمات والشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب في تقريرهما بشأن مشروع قانون صندوق العمل بقرار المجلس بشأن منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، بخلاف قرار مجلس الشورى في هذا الشأن.
الوسط - أماني المسقطي
حددت لجنة الخدمات في مجلس النواب في تقريرها بخصوص المشروع بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع جرائم النشر المرتكبة بواسطة المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية، وربطها بقانون العقوبات بدلا عن قانون الصحافة والطباعة والنشر وفقا للمشروع الأصلي، وأعادت اللجنة صوغ المادة «» في هذا الشأن لتنص على أنه «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس كل من بث ما من شأنه الاساءة للذات الالهية أو القرآن الكريم أو دين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه، أو الاساءة للأنبياء أو آل البيت الأطهار أو زوجات النبي (ص) أو الصحابة بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، أو التعريض لشخص الملك بالنقد، تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة».
وفي الشأن نفسه، استحدثت اللجنة مادتين أخريين تنص الأولى على أن «للوزير أن يحيل المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية المخالفة لأي من أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة»، فيما تنص الأخرى على أنه «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم».
ودعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى ضرورة مراعاة تناسب العقوبات الواردة في المادة () والمواد التي تليها مع حجم الجرم على اعتبار أنها تنطوي على عقوبة مغلظة، وفقا للجنة التي دعت في الوقت نفسه إلى الاسترشاد بالعقوبات الواردة في قوانين الصحافة في الدول الديمقراطية واجراء المقارنات بين تلك الدول.
بينما رأت وزارة الاعلام أن مواد القانون لم تتضمن تعريفا للبث التلفزيوني أو الإذاعي عبر الانترنت، كما دعت إلى حذف فقرة (الاكتشافات العلمية) الواردة في بند (الملكية الفكرية) من التعريفات، وأوصت بأن يتم استحداث مادة في القانون تنص على اعطاء الوزير سلطة الايقاف الفوري للبث في حال المخالفة.
وفيما يتعلق بديباجة المشروع، أضافت لجنة الخدمات مجموعة من القوانين تمثلت في قانون العقوبات والمرسوم بقانون رقم () للعام باصدار قانون الاتصالات، وقانوني رقم () و() للعام بالموافقة على انضمام مملكة البحرين لمعاهدة «الويبو» بشأن حق المؤلف، وبشأن الأداء والتسجيل الصوتي. أما بشأن المادة «» من المشروع والتي تتعلق بالتعريفات، فأضافت اللجنة عبارة (أو الوزير المختص أو الوزارة المعنية بشئون الاعلام) إلى بندي (الوزير) و(الوزارة).
فيما ارتأت دائرة الشئون القانونية أن تعريف (المرخص له) في المادة نفسها، الذي نص على أنه (الشخص الطبيعي او المعنوي الذي حصل على رخصة البث وفقا لأحكام القانون)، يتناقض مع المادة «» من المشروع التي لا تجيز الترخيص للشخص الطبيعي في تأسيس مؤسسات البث الإذاعي والتلفزيوني، ويتناقض كذلك مع المادة «» التي حظرت على الشخص الطبيعي استيراد أو تصنيع او تركيب أو استعمال أي جهاز بث.
أما في المادة «» من المشروع في فصل الأحكام العامة، فقد أضافت اللجنة على المادة التي نصت على أن (تكون ممارسة الاعلام المرئي والمسموع بحرية في إطار أحكام الدستور والقوانين)، عبارة (وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون المساس باسس العقيدة الاسلامية ومقومات الوحدة الوطنية).
كما اكتفت اللجنة في المادة «» باشتراط موافقة الوزارة - لا مجلس الوزراء - على تنازل المرخص له عن رخصة البث الشخصية، والأمر نفسه بالنسبة إلى المادة () التي أوصت اللجنة فيها بأن يتم منح الترخيص بتأسيس المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية بقرار يصدر عن الوزير، لا عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وفقا لما جاء في المشروع الأصلي، وكذلك في المادة «» التي تم فيها منح الحق لطالب الترخيص بأن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى الوزارة لا مجلس الوزراء وفقا لما جاء في المشروع الأصلي.
أما بشأن المادة «» من المشروع التي تنص على أن (يكون الترخيص بتأسيس المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لشخص اعتباري عام أو خاص، ولا يجوز الترخيص في تأسيسها لشخص طبيعي. ولا يحق للشخص أن يمتلك أو يؤسس أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة)، أضافت اللجنة فقرتين أخريين في نهاية المادة تنصان على أنه (إذا كانت المؤسسة التلفزيونية شخصا اعتباريا خاصا، يجب ألا يقل رأس مالها عن أربعة ملايين دينار بحريني متى ما كانت من الفئة الأولى ومليوني دينار متى كانت من الفئة الثانية، وعشرة ملايين دينار متى كانت من الفئة الثالثة. وإذا كانت المؤسسة الإذاعية شخصا اعتباريا خاصا ويجب ألا يقل رأس مالها عن مليوني دينار متى كانت من الفئتين الأولى والثالثة، ومليون دينار متى كانت من الفئة الثانية)، مبررة اللجنة هذه الاضافة بضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية.
وأوصت اللجنة كذلك باستحداث مادة في المشروع تنص على أنه (يجب على المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية متى كانت شخصا اعتباريا خاصا أن تودع في خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا او مصرفيا لا يقل عن في المئة من رأس مالها، وذلك تأمينا لما قد يحكم به من غرامات ومصروفات على المرخص له أو على المدير المسئول إن وجد. وفي حال عدم ايداع الضمان خلال المدة المقررة أو في حال نقصه يجب ايداعه أو اكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول وإلا اوقف الترخيص. ويسترد المرخص له عند توقفه نهائيا أو الغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو الغاء الترخيص).
كما أوصت اللجنة في المادة «» تحديد الحد الأدنى من الفترة الزمنية التي تذكر المحطة الإذاعية فيها اسمها ومجال ترددها اللاسلكي أو وسيلة البث خلال فترة البث والتي تتمثل في ستين دقيقة.
واستحدثت اللجنة كذلك مادة تنص على أنه «مع عدم الاخلال بأية شروط ينص عليها هذا القانون، يشترط لمنح رخصة البث سداد الرسوم المقررة والتزام طالب الترخيص بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث وإعادة البث، وتوفير مستلزمات أعمال البث وإعادة البث من قوى بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات ومحطات، وتقديم ما يثبت أحقية المرخص له في انشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير»
العدد 1386 - الخميس 22 يونيو 2006م الموافق 25 جمادى الأولى 1427هـ