صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجاء في القانون أنه «صودق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 23 مايو/ أيار 2004».
كما صدر عن عاهل البلاد قانون رقم (8) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.
وجاء في المادة الأولى من القانون «يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) وبنص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر النصان الآتيان: مادة (7) الفقرة الأولى: (ب) «السيوف والحراب والرماح ونصال الرماح والسونكات والسكاكين ذات الحدين والحد ونصف والملكمة الحديد (البونيه) والبلط والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والعصي التي تنتهي بكرة ذات أشواك، ما لم يكن لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل»، ومادة (21): «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن «تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم (13) مكرر نصها الآتي: يسمح باستيراد الخناجر وحيازتها وتداولها للضرورة الشخصية أو الحرفة أو العمل طبقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية».
وجاء في المادة الثالثة «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»
العدد 1341 - الإثنين 08 مايو 2006م الموافق 09 ربيع الثاني 1427هـ