العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ

العلوي يعتمد قرار الإبلاغ عن الحوادث المهنية

اعتمد وزير العمل مجيد العلوي قراراً بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي.

ويعتبر هذا القرار ضمن منظومة القرارات الصادرة بشأن تنظيم الباب (12) من قانون العمل المتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويلزم القرار الذي تسري أحكامه على المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، صاحب العمل إبلاغ الوزارة بالحوادث المهنية التي ينتج عنها حالات الوفاة، سواء بشكل مباشر أو بعد فترة زمنية لا تتجاوز العام نتيجة لوقوع الحادث، أو الإصابات الجسيمة أو الإصابات التي تتسبب في انقطاع العامل عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وحدد القرار وصف حادث العمل بأنه كل حادث ينشأ عن العمل أو بسبب يتصل به ينتج عنه إصابات جسدية أو خسائر في الممتلكات، كما تعتبر أية إصابة تتسبب في إدخال المصاب إلى المستشفي لمدة 24 ساعة في حكم الإصابة الجسيمة بالإضافة إلى عدد من أنواع الإصابات الأخرى المحددة في القرار كالكسور والجروح وبتر الأعضاء وحروق الدرجة الثالثة وغيرها.

ويلزم القرار، الذي جاء في إطار السعي لتطوير مستوى تشريعات السلامة والصحة المهنية، صاحب العمل بالإبلاغ عن الأمراض المهنية التي يصاب بها أي من العاملين لديه وذلك خلال فترة تبلغ الـ 10 أيام من تاريخ العلم بالإصابة.ويعطي القرار وزارة العمل صلاحيات القيام بالتحقيق في الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، مع التزام صاحب العمل بعدم تغيير معالم الحادث قبل مرور 24 ساعة على وقت إبلاغ الوزارة بوقع الحادث الجسيم.كما يتطرق القرار إلى وجود وضع نظام خاص للإبلاغ عن الإصابات والأمراض المهنية داخل المنشآت وكذلك تعميم التوصيات والإرشادات للوقاية من الحوادث المهنية وتلافي تكرارها مستقبلاً، مع موافاة الوزارة بإحصاءات عن إصابات العمل والأمراض المهنية بصورة سنوية.

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان: ان المعايير المنظمة للإبلاغ عن الحوادث المهنية مشمولة في قانون العمل الحالي وفي القرار رقم (6) لسنة 2000، إلا انه اتضح من خلال الدراسة وجود عدد من النواقص والسلبيات الجذرية، وعليه تمت إعادة ترتيبها وجمعها في قرار واحد لتشمل الحوادث والإصابات بالإضافة إلى الأمراض المهنية التي لم تكن مشمولة قبلاً بأنظمة الابلاغ، مشيراً إلى أنه تمت إعادة تعريف إصابة العمل والإصابة الجسيمة وحادث العمل لتشكل مفاهيم رئيسية وواضحة عن المفاهيم السابقة

العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً