العدد 3289 - الخميس 08 سبتمبر 2011م الموافق 09 شوال 1432هـ

«الجنوبية» يبحث اعتماد المعايير الجديدة لنقل «السكراب» والحظائر عاجلاً

المجلس ينظر في مسودة من «البلديات» لتقنين وتنظيم مظلات السيارات

أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، محسن البكري، عن أن «المجلس سيعتمد اعتباراً من اجتماعاته الأولى ضمن الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث الذي انطلق مؤخراً، المعايير والاشتراطات الجديدة من أجل سرعة إنهاء ملف نقل منطقة السكراب والحظائر إلى منطقة شمال حفيرة».

وذكر البكري أن «المجلس سيرفع التوصيتين عاجلاً إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل البت فيهما وسرعة بدء عملية النقل، تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء». منوهاً إلى أن «المجلس سينظر ضمن جلسته الاعتيادية الأولى المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل في عدة تقارير مدرجة على جدول الأعمال منذ نهاية الدور الأول، على أن يسعى إلى اعتمادها ورفعها إلى الوزير للبتِّ فيها، ومنها مواضيع تتعلق بالاستملاكات وأمور اعتيادية دورية تتعلق مباشرة بالمراجعين من المواطنين، وذلك عقب انعقاد اجتماع اللجنة العامة الدائمة خلال الأسبوع الماضي».

ونوه رئيس بلدي الجنوبية إلى أن «المجلس استأنف اجتماعات اللجنة العامة الدائمة للمجلس انطلاقاً من يوم الأربعاء الماضي (7 سبتمبر/ أيلول 2011)، على أن تعقد الجلسة الاعتيادية الأولى من الدور الثاني يوم الإثنين من الأسبوع المقبل (12 سبتمبر 2011)، لتعود بعدها اجتماعات اللجنة العامة الدائمة والجلسات الاعتيادية في كل يوم إثنين بحسب الجدول السابق، إذ تعقد اللجنة الدائمة أولاً ثم الأسبوع الذي يلي انعقاد اللجنة الدائمة تكون الجلسة الاعتيادية للمجلس، وعلى هذه الحالة طيلة الدور».

هذا، وأفاد البكري بأن «الوزارة ماضية في عملية نقل السكراب، حيث قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز الرقابة على منطقة السكراب والالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وتخزين المواد بالأماكن المخصصة، وعدم إشغال المناطق الخارجية وغيرها من الضوابط»، مشيراً إلى أن «الموقع الجديد للسكراب يقع بعيداً عن المنطقة السكنية وتم إعداد مخطط للمنطقة يتضمن شوارع ومرافق وخدمات، ونقطة لوزارة الداخلية وبلدية المنطقة الجنوبية، بغرض الرقابة على المواد الداخلة والخارجة، إذ تم إبلاغ أصحاب السكراب تمهيداً لنقلهم إلى الموقع الجديد خلال الفترة القريبة».

وعلى صعيد مختلف؛ ذكر رئيس بلدي الجنوبية أن «المجلس سيبحث خلال جلسته الأولى المقبلة مسودة مقترحة لقرار جديد لتقنين وإعادة تنظيم مظلات السيارات، وذلك لمناقشته وإجراء التعديلات عليه ورفعه إلى الوزارة مجدداً لاعتماده».

وتتضمن مسودة القرار المقترحة التي خاطب المجالس بها وكيل وزارة البلديات نبيل أبو الفتح، نحو 12 مادة شملت الاشتراطات والمعايير والبنود التنظيمية. وقصدت المسودة من مظلات السيارات في هذا القرار؛ تلك المظلات التي يتم تركيبها بصورة مؤقتة في الشوارع، والطرقات، والأراضي المملوكة للدولة الواقعة في نطاق البلدية أو في الأملاك الخاصة (غير المسورة)، على أن تكون مفتوحة من جميع الجوانب، وأن يكون العقار يتمثل في المنازل أو الفلل السكنية الواقعة بمناطق السكن المتصل (أ و ب)، ومناطق السكن الخاص (أ و ب) فقط، أو الأحياء السكنية بالمناطق الأخرى.

واشترطت المادة الثانية المقترحة من قبل الوزارة قبل التعديل، ألا يكون عرض الشارع أو الطريق أقل من ثمانية أمتار بعد استقطاع طول أو عرض المظلة، وألا يشكل موقع المظلة المطلوبة عائقاً لحركة المرور والمارة وأن يكون خالياً من الخدمات الخاصة.

كما حظر القرار ضمن مادته الثالثة الترخيص لإنشاء أو إقامة مظلات السيارات في الممرات والمنافذ الواقعة بين المباني السكنية التي تستخدم لعبور المشاة، أو تلك التي تقع على الشوارع الرئيسية والطرق التجارية والخدمية المعتمدة، أو بالقرب من المواقع السياحية والأثرية. ويحظر الترخيص للمظلات للعقارات الواقعة في المناطق الاستثمارية.

وسمحت المادة الرابعة من مسودة القرار المقترح، الترخيص لإنشاء مظلتين منفصلتين أو متصلتين فقط كحد أقصى للمبنى الواحد، ولا يجوز استخدامها لغير مواقف السيارات. وأما المادة الخامسة من المسودة المقترحة، فقد اشترطت للسماح بالترخيص لإنشاء مظلات السيارات؛ الآتي: أن تكون بصورة مؤقتة وبشكل معلق (مثبتة بجدار عقار صاحب الطلب ومن دون أعمدة)، أن تكون مفتوحة الجوانب ولا يزيد طولها على 6 أمتار، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في عروض الطرقات، وللبلدية صلاحية تحديد المساحة القصوى للمظلة في حال عدم ملاءمة الطرق لذلك، وألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار مع التحقق من عدم إعاقتها لحركة المرور والمارة، وألا تزيد مدة الترخيص على سنتين تجدد قبل انتهاء المدة لمدة سنة واحدة فقط.

ودعت المادة الثامنة صاحب الطلب إلى مراجعة إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وأية جهة حكومية أخرى للحصول على موافقتها للموقع المراد الترخيص له للتأكد من عدم معارضته للخدمات أو إعاقته للحركة المرورية، وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل البلدية.

وتضمنت المادة التاسعة أن تحتسب الرسوم البلدية عند الترخيص لإنشاء مظلات السيارات وفق رسوم طرق النوع الثالث المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون إشغال الطرق العامة سنويّاً، ويحتسب التأمين بالرسوم ذاتها، وتضاف الرسوم في حالة إشغال الطريق بالمظلات من دون ترخيص مسبق من البلدية.

وأجازت المادة العاشرة للبلدية في أي وقت من الأوقات وبحسب ما تستدعيه المصلحة العامة إلغاء الترخيص، ويتعهد المرخص له بالإزالة عند طلب البلدية أو أية جهة حكومية أخرى منه ذلك من دون تعويض مع تقديم رسالة تعهد بذلك حين تقديم الطلب. بيدَ أن المادة الحادية عشرة تضمنت أنه إذا أنشئت مظلة من دون ترخيص، أو تمت مخالفة الاشتراطات؛ أو انتهى الترخيص ولم يجدد، فيتم إخطار المخالف لتصحيح الوضع بأخذ الترخيص اللازم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تجديد الترخيص خلال أسبوعين، ثم تقوم البلدية بإزالة المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، وتخصم كلفة الإزالة من رسوم التأمين إن وجدت

العدد 3289 - الخميس 08 سبتمبر 2011م الموافق 09 شوال 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 3:59 ص

      تاريخ السكراب من واقع ماشاهدته

      في الأربعينات والخمسنات كان الموقع في فريق المخارقه وكانت السيارات الخربه مكدسة علي بعضها في داخل قطعة ارض مسورة علي الشارع المقابل لسور وبوابة القلعة ثم انتقلوافي الستينات خلف مسجد الخميس ثم انتقلوا الي سلماباد علي شارع الشيخ سلمان ثم انتقوا الي منطقة الرفاع مايسمي لبحير علي شارع الأستقلال وحاليا خلف مصنع البا واين سيذهبون العلم عندالله

اقرأ ايضاً