العدد 3301 - الثلثاء 20 سبتمبر 2011م الموافق 22 شوال 1432هـ

مرسوم باعتماد إضافي في الموازنة لزيادة الرواتب وعلاوة تحسين المعيشة

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة وجاء فيه:

المادة الأولى: تزاد تقديرات إيرادات الدولة في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ 182.500.000 دينار (مئة واثنين وثمانين مليوناً وخمس مئة ألف دينار) يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ 7.500.000 دينار (سبعة ملايين وخمس مئة ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ 175.000.000 دينار (مئة وخمسة وسبعين مليون دينار) وذلك وفقا لما يلي:

- تزاد تقديرات إيرادات النفط والغاز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ 145.000.000 دينار (مئة وخمسة وأربعين مليون دينار).

- تزاد تقديرات الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ 37.500.000 دينار (سبعة وثلاثين مليونا وخمس مئة ألف دينار).

يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ 7.500.000 دينار (سبعة ملايين وخمس مئة ألف دينار) ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ 30.000.000 دينار (ثلاثين مليون دينار).

المادة الثانية: يُفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ إجمالي قدره 388.500.000 دينار (ثلاث مئة وثمانية وثمانون مليونا وخمس مئة ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2011 مبلغ 96.900.000 دينار (ستة وتسعين مليونا وتسع مئة ألف دينار ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ 291.600.000 دينار (مئتين وواحد وتسعين مليونا وست مئة ألف دينار) ويخصص هذا الاعتماد بموازنة المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي.

المادة الثالثة: يغطى العجر الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

المادة الرابعة: يخول وزير المالية أثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 في توزيع المبالغ الواردة في المادة الثانية من هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الموازنة المتكررة وفقا لذلك.

المادة الخامسة: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 ولتنفيذ الاعتماد الإضافي، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء الاقتراض وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.


مرسوم بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين... وتعديل على مرسوم «تنظيم سوق العمل»

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين جاء فيه:

المادة الأولى: يُنشأ صندوق يسمى «الصندوق الوطني لتعويض المتضررين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بالمساعدة في تعويض المتضررين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون ويشار إليه فيما بعد بكلمة «الصندوق».

ويتبع الصندوق الوزير المختص بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي يصدر بتحديده مرسوم ويشار إليه في هذا القانون بكلمة «الوزير».

المادة الثانية: يهدف الصندوق إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2005.

المادة الثالثة: الأشخاص المتضررون الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) عام 2011 بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من الطبيعة ذاتها حدثت بعد هذا التاريخ هم الفئات الآتية:

- أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين.

- أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الأشخاص.

- أي شخص آخر لحقته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الأحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم أو لمنع إيذائهم.

وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم، وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم، ولا يجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب التعويض.

ويشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.

المادة الرابعة: لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض طبقا للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية.

المادة الخامسة: يمثل الوزير الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

المادة السادسة: تكون للصندوق موازنة مستقلة وتتكون موارده مما يلي:

- الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الموازنة العامة للدولة.

- المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر.

الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

المادة السابعة: للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر.

المادة الثامنة: دون الإخلال بالمادة الأولى من هذا القانون يحدد بمرسوم نظام عمل الصندوق والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها والحد الأقصى لفئات التعويض وفقا لكل حالة وإجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف.

من جهة أخرى صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011 باستبدال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بالنص الآتي:

هـ - تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.


إضافة العمداء العسكريين في «قوة الدفاع» و«الأمن» و«الحرس الوطني»

العاهل يصدر مرسوماً بتعديل قانون جوازات السفر

المنامة - بنا

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون انه يستبدل بنصي المادتين (7) و(9) البندين (ج، ك) من القانون رقم (11) لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010 بشأن جوازات السفر النصان الآتيان:

مادة (7):

تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:

- الملك وولي عهده.

- رئيس مجلس الوزراء.

- القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني.

- الوزراء ومن في حكمهم.

- رئيسي مجلسي الشورى والنواب.

- نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان في قوة دفاع البحرين ورئيس الأمن العام ومدير أركان الحرس الوطني .

- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي.

- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج

- حاملي الحقائب الدبلوماسية.

- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (ج، د، هـ، و، ز) من هذه المادة .

المادة (9) البندين (ج، ك):

- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.

- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ , ب , ج , ز) من هذه المادة .

فيما جاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون انه يضاف إلى المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر بنداً جديداً رقم (ز) ويعاد ترتيب باقي بنود هذه المادة.

ز – العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية.

فتيحة رئيساً تنفيذياً «للمهن الصحية» والمهزع وكيلاً مساعداً في «الصحة»

أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (95) لسنة 2011 بتعيين بهاء الدين عبدالحميد فتيحة رئيساً تنفيذياً للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية .

وتكون مدة عضويته في الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

كما أصدر عاهل البلاد مرسوم رقم (96) لسنة 2011 بتعيين هالة إبراهيم المهزع وكيلاً مساعداً للتدريب والتخطيط في وزارة الصحة

العدد 3301 - الثلثاء 20 سبتمبر 2011م الموافق 22 شوال 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 19 | 10:46 ص

      القطاع الخاص والمؤقتين ؟؟؟

      ليكم الله
      وانشاء الله يتم ذكركم !!

    • زائر 18 | 10:42 ص

      الله يحفظك ياملكنا الغالى

      نتمنى ان تشمل علاوة تحسين المعيشة جميع المواطنين سواء العاملين فى القطاع الحكومى او القطاع الخاصى واصحاب السجلات التجارية 0 كذلك اقرار المعايير الجديدة لعلاوة الدعم المالى لتشمل جميع المواطنين بلا استثناء لتعم الفرحة الجميع 0

    • زائر 17 | 9:33 ص

      الله يحفظ بو سلمان

      اللّـ

    • زائر 15 | 8:00 ص

      زيادة المتقاعدين

      اين زيادة المتقاعدين ؟؟؟

    • زائر 14 | 7:51 ص

      إلى القنوع

      حمداً لله على قناعتك ولكن يدك في الماء وغيرك يده محروقة من الكد والكدح وأسعار المعيشة نار تطالبه بالصمت وعدم الإعتراض!

      الساكت عن الحق شيطان أخرس

      من حقه الإعتراض والمناقشة وهذا من باب الديمقراطية والقانونية والشرعية والإنسانية

    • زائر 12 | 4:52 ص

      الله ليكم يا القطاع الخاص

      ليش يعني القطاع الخاص مو مواطنين ؟ ليش ما يتساوون مع القطاع الحكومي في الزيادة والعلاوات وهم اقل رواتب واصعب في الظروف المعيشية.

    • زائر 11 | 4:48 ص

      القناعه

      الحكومه ماقصرت والاودام مايملى عينها الا التراب
      صدق من قال القناعه كنز لايفنى

    • زائر 8 | 1:55 ص

      وأين نحن من هذه العلاوات ؟ يا وزيرة

      أنا كان عندي عمل خاص (مكتب مقاولات)على قدي ، بس ضربني الأفلاس وقفلتها والحين لا شغلة ولا مشغلة ، طيب ليش ما يشملني اي من العلاوات يا وزيرتنا الموقرة ، على الأقل يعوضني عن مصاريف الكهرباء والمدارس حق اليهال ؟ مع اني آستلم علاوة الغلاء ولكن هذي الزيادات الأخيرة والعلاوة ما شفنا منها أي شي

    • زائر 7 | 1:44 ص

      الله يحفظ البحرين

      سوال يا اخوان الان يصرف 50 دينار ومعاشي 300دينار هل يصرف باثر رجعي بعد التعديل الموازنة؟

    • زائر 4 | 12:25 ص

      المفصولين المؤقتين إلى أين ؟

      من الملفات العالقة والتي لا يتحدث اليها أحد ( ملف المفصولين المؤقتين في الوزارات ) يا ترى هل سيشملهم التعويض والارجاع للعمل ؟ أم ماذا ؟

    • زائر 3 | 12:25 ص

      جواب لسؤال رقم 1

      كلا.. لأن إسمك .....

    • زائر 2 | 12:24 ص

      هل الوزير(ه) ستصرف علاوة الغلاء بعد المرسوم

      هل سنتسلم العلاوة المعيشة بالمعايير الجديدة بها الزيادات وبأثر رجعي هذا الشهر ؟ أو سندور فى دوامة المعايير المزدوجة؟

    • زائر 1 | 12:13 ص

      أنا مفصول بدون سبب ربدون تحقيق ؟!

      هل سيشملني التعويض !!!

اقرأ ايضاً