أقر مجلس النواب توصية لجنة الخدمات بالموافقة على قرار مجلس الشورى برفض مشروع بقانون تقدمت به كتلة الوفاق النيابية بشأن الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات. يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب على المشروع بقانون في القراءة الأولى أثناء تواجد كتلة الوفاق في مجلس النواب.
وبحسب مقدمي الاقتراح بقانون الذي تحول إلى مشروع بقانون فإن المشروع يتكون من ديباجة و (13) مادة تستهدف تحقيق الإرشاد الاجتماعي وضبط السلوك التربوي في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، وعلاج السلوكيات والممارسات الشاذة والدخيلة على مجتمعنا لخلق بيئة آمنة من خلال عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يستطيع المرشد الاجتماعي اتخاذها في سبيل ضبط سلوكيات الطلبة، وكذلك تنظيم كيفية التعامل مع الشكاوى وعدد المرشدين في كل مدرسة ومؤسسة تعليمية وجامعة، وتفصيل الإجراءات اللازم اتباعها منذ بداية الحالة، وإصدار لائحة المخالفات السلوكية بالمؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة.
يستعرض مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروعاً بقانون في شأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009 ومشروعاً بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المقدم من مجلس النواب والذي يشير إلى أن يعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام حاسب آلي. استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام) إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال».
وتم حذف المواد 12، 13، 14، 15 من مشروع القانون المذكور، فيما أعيدت المادتان 19 و23 إلى اللجنة المختصة مجدداً.
ويوضح المشروع بقانون إلى أن يعاقب «بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أيّاً مما يلي: «أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام حاسب آلي»، ويبين أن «العقوبة نفسها سيعاقب بها من «استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزّع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام حاسب آلي»، ونبّه إلى أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أيَّ فعل مما يلي: حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية بواسطة نظام حاسب آلي»، كما تؤكد تطبيق العقوبة على من «حاز مادة إباحية داخل نظام حاسب آلي أو في أي من وسائط تخزين بيانات الحاسب الآلي».
ونص المشروع بقانون الأول في المادة (12) على أن «للنيابة العامة أن تأمر أي شخص مختص بالقيام على وجه السرعة بالحفاظ على سلامة بيانات حاسب آلي معينة، بما في ذلك بيانات خط السير المخزنة داخل نظام حاسب آلي، تكون في حيازته أو تحت سيطرته وبالإبقاء على سلامة هذه البيانات متى رأت الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في أية جريمة وتوافرت لديها دلائل تحملها على الاعتقاد أن هذه البيانات عرضة للفقد أو التغيير»، وبينت أن «للنيابة العامة أن تأمر الشخص المختص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالحفاظ على البيانات والإبقاء على سلامتها لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، وللمحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة أن تأذن للنيابة العامة، بناءً على طلب مشفوعٍ بالمبررات يقدم قبل انقضاء المدة المشار إليها بثلاثة أيام، مدّ هذه الفترة لمدة أو لمُدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى. وعلى المحكمة - كلما أمكن ذلك - سماع أقوال الشخص المشار إليه»، مؤكدة أن «من تأمره النيابة العامة طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة المحافظة على سرية الأمر الصادر له وفقاً لأحكام أي من الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو لمُدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يوماً أخرى وبالإجراء المنصوص عليه بالفقرة (2) المشار إليها».
فيما أشارت المادة (13) بعد إعادة الترقيم في باب «تقديم بيانات حاسب آلي ومعلومات عن المشترك» إلى أن «للنيابة العامة أن تأمر أي شخص يكون حائزاً أو تحت سيطرته بيانات حاسب آلي معينة بتقديمها على وجه السرعة بما في ذلك البيانات المخزنة داخل نظام حاسب آلي أو في أي من وسائط تخزين بيانات الحاسب الآلي»، وأعطت النيابة العامة الحق في أن «تأمر أي مزود خدمة بتقديم أية معلومات تكون في حيازته أو تحت سيطرته عن أي مشترك في خدماته أو مستخدم لها، سواء كانت هذه المعلومات في صورة بيانات حاسب آلي أو في أية صورة أخرى ولا يدخل في ذلك بيانات خط السير والمحتوى»، وبينت أن «ذلك كله متى رأت النيابة العامة الحاجة لذلك لإظهار الحقيقة في الجريمة وكانت هناك دلائل جدية على أن بيانات الحاسب الآلي معرضة للفقدان أو التغيير».
ولفتت المادة (15) بعد إعادة الترقيم في باب «الدخول والتفتيش» إلى أن للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالدخول إلى ما يلي وتفتيشه: نظام الحاسب الآلي المتصل بالجريمة أو أي جزء منه وأية بيانات حاسب آلي مخزنة فيه. وتابعت «وأي من وسائط تخزين بيانات الحاسب الآلي التي من المحتمل أن يكون مخزناً عليها بيانات متصلة بالجريمة»، ونوّهت إلى أن «إذا قامت لدى النيابة العامة أثناء تنفيذ الأمر المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة دلائل قوية بأن البيانات المتصلة بالجريمة مخزنة في نظام حاسب آلي آخر أو في جزء منه، وكانت هذه البيانات قابلة لأن يتم الدخول إليها من خلال نظام الحاسب الآلي الأول أو متاحة من خلاله على نحو مشروع، فإن للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بمدّ الدخول والتفتيش إلى النظام الآخر».
أقر مجلس النواب توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض المشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 والذي يحدد بقاء مدة الأجنبي في القطاع العام بأربع سنوات، بالإضافة إلى نشر أسماء من يتم توظيفهم في 3 صحف محلية ذات الانتشار الأوسع، وذلك لـ «صدور المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2010) بإصدار قانون الخدمة المدنية حيث وافق عليه المجلس ورفع لمجلس الشورى».
وتنص المادة المقترحة في المشروع بقانون على أن «يراعى تكرار نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون في الصحف المحلية لثلاث مرات. وفي حالة توظيف غير البحرينيين طبقاً لحكم المادة (15) من هذا القانون، يجب على ديوان الخدمة المدنية والجهة الحكومية وضع خطة إحلال لتدريب موظف بحريني لشغل وظيفة الأجنبي خلال مدة لا تجاوز أربع سنوات، ولا يجوز أن يشغل غير البحريني الوظيفة العامة لمدة تجاوز أربع سنوات»، وتتابع المادة «وفي جميع الأحوال يجب على ديوان الخدمة المدنية أن ينشر أسماء من يتم تعيينهم وجنسياتهم والجهات والوظائف التي تم تعيينهم فيها طبقاً لأحكام هذا القانون قبل تسلمهم العمل، وذلك في ثلاث صحف محلية واسعة الانتشار».
إلى ذلك خلصت المرئيات التي قدمها ديوان الخدمة إلى اللجنة إلى أن «عدد الموظفين الأجانب في القطاع العام في 2009 وقت تقديم المرئيات بلغ 4643 موظفاً أجنبياً».
من جانب آخر، أقر مجلس النواب توصية اللجنة الشئون التشريعية والقانونية برفض مشروع بقانون آخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 للأسباب نفسها.
وينص المشروع بقانون على أن «لا يجوز توظيف غير البحرينيين في الوظائف الشاغرة إلا بعد توافر الشروط واستيفاء الإجراءات الآتية: تعذر توظيف البحرينيين وفقاً للإجراءات المقررة في المواد (13 مكرراً) و (13 مكرراً 1) و (13 مكرراً 2) و (13 مكرراً 3) و (13 مكرراً 4) من هذا القانون»، مشيرة إلى أن الشرط الآخر هو «إخطار الوزارة المعنية بالتشغيل بالقطاع الخاص بذلك لتتولى إخطار المسجلين لديها، والإعلان عن الوظيفة في وسائل الإعلام المحلية، وانقضاء عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن الوظيفة من دون تقدم أي من البحرينيين المستوفين لشروط شغلها»، مشترطة أن «يكون المُعين في الوظيفة مستوفياً للشروط ذاتها التي طُلبت في المتقدمين البحرينيين واجتاز الإجراءات ذاتها المُقررة لتعيين البحرينيين في الوظيفة، ومتى كان يُشترط للتعيين في الوظيفة اجتياز الامتحان فيُجرى بالطريقة ذاتها التي يُجرى بها بالنسبة للبحرينيين».
وافق مجلس النواب على تقنين الرغبات المستعجلة، وبدوره أكد المستشار القانوني لمجلس النواب صالح إبراهيم الغثيث في رده على طلب هيئة المكتب الرأي القانوني بشأن الاقتراحات برغبة أن «لا يجوز للمجلس أن ينظر أي اقتراح برغبة بصفة الاستعجال إذا كانت لديه اقتراحات برغبة قدمت بشأنها تقارير من لجان المجلس وتنتظر دورها للعرض على المجلس إلا في حالة الضرورة القصوى».
واقترح المستشار القانوني بحسب المذكرة القانونية أن يعالج مجلس النواب موضوع الاقتراحات برغبة من خلال عدة ضوابط، ونبه إلى أن «يقدم الطلب من قبل 5 من أعضاء المجلس، لكي يمكن إدراجه على جدول الأعمال تحت بند «ما يستجد من أعمال».
وتابع «وأن يذكر في الطلب إضافة إلى موضوع الرغبة والمذكرة الإيضاحية حالة الاستعجال التي يستند إليها مقدمو الطلب والإضرار التي يمكن أن تنتج عند عدم سلوك طريق الاستعجال أو المنافع التي ستفوت في حالة عدم إقراره».
واعتبر الغثيث أن «لا يجوز للمجلس أن ينظر أي اقتراح برغبة بصفة الاستعجال إذا كانت لديه اقتراحات برغبة قدمت بشأنها تقارير من لجان المجلس وتنتظر دورها للعرض على المجلس إلا في حالة الضرورة القصوى»، وقال: «لأن من العدالة أن تعامل الاقتراحات برغبة على قدم المساواة. وأن يكون الاستثناء في أضيق الحدود».
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن اقتصار عمليات الولادة بجميع مستشفيات الدولة على الطاقم الطبي النسائي، وعدم السماح للرجال بالدخول على النساء في غرف العمليات لقسم الولادة.
ومن جانبها قالت وزارة الصحة: «إن تخصصات النسائية والتوليد تكون من ضمن ما يدرس في الطب، وطبيب الامتياز يلزم بأخذ شهرين في تخصص النساء والولادة، ووجوده في التخصص لا يعني أنه يمارس عملية الولادة، ولكنه يوجد بمروره اليومي على الحالات لأنه يحصل على خلفية في عملية الولادة».
وأضافت أن «هناك 12 استشارياً من بينهم رجال اثنان فقط»، مؤكدة أن «تخصص النساء والولادة تخصص رئيسية لا يمكن فصل الولادة عن النساء، وهي تعني أيضاً الولادة القيصرية، وأية عملية قيصرية تحتاج إلى طبيب تخدير ومساعد طبيب تخدير، وبالتالي هناك حاجة لطاقم طبي متكامل للقيام بالعمليات القيصرية»
وأكملت «أية مريضة تأتي لنا لها مطلق الحرية أن تختار الطبيب الذي يباشرها، ولو كانت حالتها تحتاج لتدخل جراحي سريع، فيمكنها اختيار الطبيب الموجود».
أقر مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل تعرفة الكهرباء للاستخدام المنزلي وغير المنزلي.
وقال رئيس هيئة الكهرباء والماء عبد المجيد العوضي إنه «بدراسة الاقتراح والذي يهدف إلى إلغاء التعرفة، فإن 70 في المئة من ذوي الدخل المحدود لا يدخلون في هذه الشريحة المراد خفض تعرفتها، ولم تستهدف المستحق من ذوي الدخل المحدود ولا يستفيد منه الفقير، وإنما من يستفيد منها هو الغني».
وأضاف أن «91 في المئة في المئة من المواطنين لا يدخلون في هذه الشريحة مدة 9 أشهر في العام الواحد، في حين أن الغني يجب أن يدفع جزءاً من الدعم، نرى أن إزالة هذا الدعم من الحكومة لا يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء والذي يجب القيام به التقليل من استخدام الغاز واللجوء إلى الترشيد، وهذا الاقتراح قد يضر المواطن الفقير».
وساند الوزير عبدالعزيز الفاضل ما ذهب إليه العوضي بقوله: «إن هيئة الكهرباء والماء تشتري الكهرباء وتخفض الكلفة وتدعم أسعار الكهرباء والماء للمستهلكين، وجميع ما يقدم للمستهلكين مدعوم ويكلف موازنات مرتفعة ترتفع سنوياً بنسبة 10 في المئة، وفي دول أخرى يتم دفع الموازنة بالكامل».
من جهته قال النائب حسن الدوسري: «من المؤسف جداً أن ممثلي الحكومة يقررون ما يقوله أصحاب المقترح، وحين اقترحنا إسقاط 6 فلوس في الشريحة لأن نسبة كبيرة من أصحاب ذوي الدخل المحدود يصلون إلى 16 فلساً وخصوصاً في الصيف، وأعتقد أن 90 في المئة من ذوي الدخل المحدود سيستفيدون من الاقتراح، والمواطن ليست له علاقة بالغاز».
أما النائب عادل العسومي فقال: «يجب أن نبحث عما هو أبعد من الاقتراح، يجب أن يطال التقييد الأجانب وأصحاب الشركات، ونتمنى أن تكون إجراءات الكهرباء دقيقة في هذا الجانب»
العدد 3336 - الثلثاء 25 أكتوبر 2011م الموافق 27 ذي القعدة 1432هـ
هذا البرلمان و قراراته
البرلمان الحالي لا يمثلني بتاتا فليس فيه من اقتنعت به و انتخبته كما ان بعض مشاريع النواب كالتسقيطات ليس من حقهم دون جلوس كل نائب مع ابناء دائرته واستشارتهم. فما اسقطه النواب بمزاجيه بغيضه و مضره للمواطن و بالاخص المقترن بالإرشاد الاجتماعي الذي كل مواطن بأمس الحاجة اليه ممن هم كفؤ للإرشاد و التثقيف و الامر الآخر تسقيط قرار بقاء الاجنبي بالوظائف العامه بمحدودية الاربع سنوات مما يتيح للمواطن خلالها التدرب على ايديهم و احلاله محلهم ام ان عكس هذا يخدم من اسقطوه و هم اولى من المواطنين؟؟؟!!!
حب وقول وابغض وقول
هل اسقاط المشروع نابع من حنكة النواب وآرائهم السديدة ام هي لأن كتلة الوفاق من تقدم بهذا المشروع
ماهذا يانواب لاشعب
لمن تعملون؟؟
ولمصلحة من؟؟
ماهذا التخبط ؟؟
اتركوا عنكم خلافاتكم واثبتوا انكم تعملون للشعب !!
انسوا مصالحكم الذاتية فأنتم مسؤلون امام الله يوم لاينفع لامال ولا بنون !!
بحريني حر من وفاق او غيره
الوفاق لا يمثلني.. مشاريع القوانين يجب ان تكون عامه والا تعتبر من كتلة معينه فقط لتلميع نفسها عند المنتمين لها.... والاصطياد في الماء العكر للايهام انها الاصلح والحكومه والنواب على النقيض.انا بحريني... وامثل نفسي لم ولن اسلم نفسي ومعتقداتي لاي كان وفاق او غيره
برلمان يمثل الحكام
يا نواب كل ما أقرأ شيء عنكم تذكروني بتنابلة السلطان كل مطالبكم تفاهات ما تعالج المشاكل الأساسية وكأنك صايم وجوعان وقاعد على الفطور وقدامك صحن المجبوس وأول ما تمدي يدك تكون على صحن السمبوسة
لماذا الاسقاط ولدينا نسبة بطالة مرتفعة!؟
إسقاط مشروع يحدد بقاء الأجنبي بالوظائف العامة لـ 4 سنوات فقط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لماذا الاسقاط ولدينا نسبة بطالة مرتفعة!؟
وأنا مرشده اجتماعيه
وأقول كما قال صاحب التعليق الاول
بالفم المليان هذا البرلمان لالالالا يمثلني
عفية على البصّامين الوطنيين..
أقر مجلس النواب توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض مشروع قانون يحدد بقاء الأجنبي بالوظائف العامة لـ 4 سنوات فقط
بعض الافكار
لا ادري ماذا اسميها افكار ام احقاد ام انقياد و تلبية اوامر!! فتسقيط طرح الوفاق معروف بأنه مسيس لا شك ناهيك عن الكره بالنظره المظلمه الظالمه ليس لنواب الوفاق فحسب بل للشريحه الاكبر التي تمثلها الوفاق. و لكن ما يدلل على التسييس و الانصياع النيابي للاوامر و ليس من قرار نيابي ذاتي مستقل, تسقيط ما هو حق و لمصلحة المواطنين بأن لا يبقى الاجنبي بالوظائف العامه لأكثر من اربع سنوات, لماذا و لمصلحة من؟ اليست 4 سنوات كافيه لإحلال المواطنين محلهم و الاستغناء عنهم؟!
صاحبي
اشوف هادي ايام كل شي يسقط مافي شي ينجع يعني كل الناس كساله .
أنا مرشد إجتماعي
أنا مرشد إجتماعي وأقولها واضحة
هذا البرلمان لا يمثلني
ونقطة على السطر.
فوبيا الوفاق مع النواب الكرام ماهو العلاج ؟؟؟؟
اقول زادت حدة فوبيا الوفاق ولازمتها حساسية مفرطة انعكست على اتزان واداء النواب وبالاخص المستقلين منهم الذين اكلنا من اكثرهم مقلبا وخاصة توجهم لانضمام للكتل النيايية ذات التوجه الاسلامي؟؟ واقول تم رفض مقترح التعديل الجزئي للدستور المقدم من الوفاق وبصوت مرنفع ومن ال22 نائبا المتبقين حينها قبل الموافقة على استقالة الوفاق والان سيأتون ليوافقو على نفس ماقدمته الوفاق فقط لانه قدم من الحكومة الموقرة.واقول اين انتم والاحتراف في اتخاد القرار النابع من مصلحة شعب البحرين