العدد 3379 - الأربعاء 07 ديسمبر 2011م الموافق 12 محرم 1433هـ

«الدستورية» تؤجل الطعن في المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية

المنامة - المحكمة الدستورية 

07 ديسمبر 2011

عقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة: محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي، وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد المشهداني ونوفل عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، إذ نظرت المحكمة في الدعوى رقم (د/5/08)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة (25 يناير/ كانون الثاني 2012) للدراسة.

وفيما يتعلق بالدعوى رقم (د/4/08) بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة (29 فبراير/ شباط 2012).

وبالنسبة للإحالة القضائية رقم: (ح/2/10) بشأن الفصل في مدى دستورية المواد (98) و(99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، قررت المحكمة إعادة تبليغ المدعي والمدعى عليه في الدعوى الموضوعية والتأجيل لجلسة (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011) للاطلاع.

كما قررت تأجيل طلب الدستوري رقم: (ط. ن/1/10) بشأن عدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم 9 لسنة 2009، إلى جلسة 29 فبراير 2012 للدراسة.

ووصولاً للدعوى رقم: (د/3/09) بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وخصوصاً المادة الأولى منه، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 ديسمبر المقبل، للبت في طلب تنحي أحد أعضاء المحكمة

العدد 3379 - الأربعاء 07 ديسمبر 2011م الموافق 12 محرم 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً