العدد 3398 - الإثنين 26 ديسمبر 2011م الموافق 01 صفر 1433هـ

المحامي الورقاء: القضاء يأمر بإصدار جواز لمواطن ووكيل وزارة الداخلية للجنسية يرفض

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

26 ديسمبر 2011

تقدم المحامي علي محسن عبدالله الورقاء بشكوى للنائب العام في النيابة العامة وطلب من خلال الشكوى رفع دعوى جنائية ضد وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة لعدم تنفيذه قرار المحكمة باستخراج جواز سفر لمواطن بحريني.

وقد جاء في الشكوى المقدمة من قبل المحامي الورقاء أنه في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 صدر حكم قضائي من المحكمة الكبرى المدنية الأولى يقضي بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بإصدار جواز سفر لابن الشاكي (الطفل).

وأضاف الورقاء وبعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً باتاً قابلاً للتنفيذ لعدم الطعن فيه تقدم الشاكي (المحكوم له) إلى المشكو ضده (وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات) بطلب تنفيذه.

وأفاد الورقاء ولما لم يلقَ طلب الشاكي - وفق ما تقدم - استجابة من المشكو ضده، التجأ إلى محكمة التنفيذ طالباً منها إلزام المشكو ضده بتنفيذ الحكم المشار إليه، فأصدر قاضي التنفيذ أمرين متتابعين يطلب فيهما من المشكو ضده «وكيل وزارة الداخلية للجنسية» تنفيذ الحكم، إلاّ أن الأخير لم يَعِرْ أمر القاضي التنفيذي أي اهتمام يُذكر.

وتابع - ولما أنْ عجز الشاكي عن إلزام المشكو ضده بتنفيذ الحكم سابق الذكر بالطرق القانونية رغم مضي شهور عديدة على صدوره، ولكي لا يلجأ المحكوم له آنذاك إلى القضاء الجنائي، اتجه إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ليكون داعماً له في تحقيق هذا الأمر، إلاّ أن هذه المحاولة الأخيرة باءت هي الأخرى بالفشل.

وافصح الورقاء خلال مخاطبته النائب العام لما كان من المقرر أنه متى اكتسبت الأحكام القضائية قوة الأمر المقضي به تصبح ملزمةً واجبة التنفيذ، ذلك لأن الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

وبيّن وحيث تبين فيما تقدم أن المشكو ضده لم يوعز للدائرة المختصة بتنفيذ الحكم المذكور بحكم سلطته فكان ذلك بمثابة رفض منه شخصياً لتنفيذ هذا الحكم رغم مضي أكثر من عام على صدوره، والذي أصبح باتاً نهائياً قد حاز قوة الأمر المقضي به، فيكون المشكو ضده قد ارتكب جريمة بحق الشاكي (المحكوم له) يعاقب عليها القانون استناداً لأحكام المادة رقم (211) من قانون العقوبات.

ولفت وحيث إن القانون يسري على الجميع، وأن لا أحد يعلو على القانون، وحيث إن امتناع المشكو ضده عن تنفيذ الحكم المشار إليه قد سبب ضرراً بالغاً للشاكي ولابنه المعني في الحكم لم يقدرا على تحمَّله، فيقتضي لذلك إلزام المشكو ضده جنائياً بالتنفيذ منعاً للضرر.

واختتم الورقاء شكوته وحيث إن الدعاوى الجنائية يجب أن تكون شخصية ومسببه، لذلك نلتمس من النائب العام الأمر (وبصفة مستعجلة) برفع دعوى جنائية ومباشرتها من قبل النيابة العامة الموقرة ضد المشكو ضده بشخصه تطبيقاً لأحكام القانون

العدد 3398 - الإثنين 26 ديسمبر 2011م الموافق 01 صفر 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 6:10 ص

      شيعي خالص

      No comments

    • زائر 1 | 11:28 م

      when my baby will have passport

      my baby is now 6 month and 3 weeks and she still dont have passport and i dont now why every time we went to them and we ask about her passport they told us they dont have new passport
      from ramadan until this day its 5month and she dont have passport.
      and without passport she dont have the smart card

اقرأ ايضاً