أرسلت لحكومة لمجلس النواب مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بشأن عقوبة التعذيب، ونصت المادة (208) بعد التعديل على أنه "يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألما شديداً أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليان بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع".
التفاصيل غدا في الوسط
نكته ام تضليل وخداع عقول السذج
هل القانون هو حبر على ورق ام تطبيق وتنفيذ الاحكام
اليست حرية التعبير مكفولة في القانون
اذا لماذا تم تفريق من كانو في الدوار الذي يعبرون عن رأيهم والقانون يكفلهم
كفو عن التضليل وخداع عقول السذج
اذا كنتم تتحدثون عن تطبيق هذا القانون فطبقوه على من مارس التعذيب في التسعينات وهم معروفون
سواء بدنيا او عقليا
اكاد ان اجزم بان الالام الشديدة والمعاناة الشديدة عقليا التي يتسبب بها المسئولين لمرؤسيهم في الحباة العامة اكثر بكثير منها في المحتجزات
وشلون راح ينعرف هالألم الشديد
يعني عندكم جهاز نفس الترمومتر بتحطونه على الشخص المعذب وبقيس هذا ألم بسيط لو شديد،، انزين واللي عذّبوا قبل هالقانون بيقولون ان ما كان في قانون يجرّم التعذيب؟!!
يعني انسو
هذا القرار يريد ان يقول لكم انسو اللي صار واللي عذبوا ماراح نعاقبهم لان القرار صدر بع التعذيب والقرار يجب ماقبله هذا, وماراح نعذب داخل المراكز الاعتقال نعتقله ونعذبه خارج مراكز الاعتقال
القوانين كثير فهل من مطبق
القوانين كثيرا فهل من مطبق
هذا منظوره
للاعلام والمعرفه يريدون تثقفون فى الدستور لان لاتطبيق في بلد القانون عجبي من هالزمن
وبعدين
وبعدين ويش بتسون فيه يعني ويش بتكون عقوبته
ياكثرهم
ياكثر اللي سببو آلام