أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة قضية متهم متسبب في حادث وفاة إلى جلسة 24 يونيو/ حزيران 2012 للحكم.
وقالت المحامية نفيسة دعبل ان «النيابة العامة أسندت للمتهم التهمة المؤثمة بالمادة 342/1 من قانون العقوبات والمواد 2، 37، 89 من قانون المرور، وأن النيابة العامة أوضحت أن المتهم تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه فقد قاد سيارته من دون أن يتخذ الحيطة والحذر، وعرض حياة المشاة الذين يعبرون الطريق للخطر، ولم يسيطر على قيادة المركبة ولم يتخذ أقصى عناية وحذر أثناء القيادة»، وقدمت مذكرة دفاعية طالبت فيها ببراءة المتهم واستعمال منتهى الرأفة والأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
وذكرت دعبل في المذكرة الدفاعية أن «الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى تؤكد أن الخطأ بالكامل لم يتعلق من قريب أو بعيد بالمتهم، حيث ان المتهم كان سائرا بسيارته بالمسار الأيسر للشارع وتفاجأ بعبور ماشٍ كان ينظر إلى الخلف، ورغم عدم وجود خطوط للمشاة، وبسوء تقدير من المجني عليه عبر الشارع، فما كان من المتهم إلا أن يتفاداه وينتقل للمسار الأيمن بعد استخدام آلة التنبيه إلا أن الماشي زاد ارتباكا فسقط على الأرض قبل أن يصطدم به المتهم، كما أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 80 كلم/ الساعة وهي السرعة الطبيعية نفسها المقررة للشارع كما أثبتها تقرير المرور، كما أن المتهم فعل كل ما في وسعه لتجنب الحادث، وحاول أن يغير مساره إلى اليمين ليتفادى المشاة، وكان يضغط على بوق السيارة لتنبيه المجني عليه لكن من غير فائدة».
وأوضحت خطأ المجني عليه انه «لم يكن حريصا وحذرا أثناء عبوره للشارع، ففي مثل هذا الشارع الخطير كان يجب عليه أن يكون أكثر تنبهاً، ففي الوقت الذي كان يجب عليه أن يتأكد من عدم وجود سيارات قادمة أثناء وقوفه على الجانب الأيسر كان يشاهد الاتجاه المعاكس مهملا النظر في الاتجاه الآخر، ثم التفت فجأة إلى اليمين وشاهد سيارة المتهم، وحدث ما يخشى منه، وخصوصاً أن تقرير المرور ثبت رسمياً خطأ المجني عليه الذي عبر من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وهذا الخطأ قد أكد عليه مباشر الحادث أثناء تقديم إفادته أمام المحكمة»
العدد 3419 - الإثنين 16 يناير 2012م الموافق 22 صفر 1433هـ