العدد 3439 - الأحد 05 فبراير 2012م الموافق 13 ربيع الاول 1433هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

سنة كاملة وأنا محروم من مستحقاتي المالية بكلية البحرين للمعلمين

أنا طالب كغيري من الطلاب، تخرجت من الثانوية العامة بمعدل مرتفع وبشهادة تفوق (94 في المئة). كانت كل أبواب التخصصات مفتوحة أمامي إلا أنني اخترت مهنة التعليم حباً فيها ورغبة مني في السعي جاهداً نحو تطوير الأجيال. وعلى رغم كل الممانعة التي قابلتها إلا أنني كنت مصراً على المضي قدماً نحو التخصص الذي أراه الأنسب والأفضل لي.

انضممتُ لكلية البحرين للمعلمين، ومنذ البداية أثبتُ تفوقي وتميزي في أداء عملي على أكمل وجه، والكم الهائل من المشاريع والإنجازات التي حققتها فساهمتْ في رفع مكانتي داخل الكلية. عُرفتُ بالإبداع وحبي لمساعدة الآخرين، فكانت المحصلة التفوق أيضا في هذه المرحلة بمعدل 3.64.

كلنا نتذكر الأحداث المؤسفة التي مرت بها جامعة البحرين، في ظل الأحداث السابقة كانت هنالك سلسلة طويلة من التحقيقات، فتم التحقيق مع الكثير ومن ضمنهم أنا، تم التحقيق معي لكنه لم يكن لي دور فيما جرى ولم يتم إثبات أي شيء ضدي، لذا لم يتم فصلي أو اتخاذ أي إجراء تجاهي.

بعد فترةٍ من تأخر إنزال الرواتب لطلبة الكلية، أُعطيتْ المستحقات للجميع عداي ومجموعةٍ أخرى من الطلاب. كنا نترقب موعد نزول الرواتب لأننا بأمسِ الحاجة لها، لذا انتظرنا شهوراً عديدة وفي نهاية كل شهر كانوا يعدونا بإنزال الرواتب ولكن ما هي إلا أساليب للضحك علينا واللعب بمشاعرنا!

أنا رجل أنعم الله عليّ وأقدمت على الزواج، أعيشُ في شقةٍ مستأجرة صغيرة، لشهور لم أستطع تسديد الإيجار فتراكمت الديون، اضطررت لبيع بعض أغراض الشقة وبعض من ممتلكاتي الخاصة. خسرتُ سكني وأصبحتُ أعيشُ أياماً عصيبة. لا يمكنني إيجاد عمل لأننا ملزمون بالكلية وكذلك مسألة تحويل البطاقة.

قدمت شكوى ورسائل كثيرة لوزارة التربية والتعليم، ولكن لم يتم الرد على أية رسالة حتى الآن! في كل مرة خلال زياراتي ومتابعاتي لهم يختلقون القصص التي تحكي وتصور حال الرسائل التي أبعثها لهم، تارة يقولوا إنها لم تصلهم أو ضاعت وتارة أخرى نعم أصبحت على طاولة الاجتماع. على رغم صعوبة الاتصال بهم والتواصل معهم إلا أنني كنت أحاول التواصل معهم بشكل مستمر. ذهبتُ مراتٍ عديدة للموارد البشرية وفي كل مرة كذلك يقال لي كلام مختلف، البعض يقول إنها أرسلت مع المفصولين وموضوعنا مختلف كلياً عنهم، ومرة يقال إنها أرسلت بمفردها. يقولون إن جهاتٍ عليا هي المسئولة عن إصدار قرار أو أمر بإنزال المستحقات التي مضى عليها عام! نريد أن نعرف من هي هذه الجهة لنتواصل معها ونقابلها لكنهم يرفضون ذلك مبررين أنه لا يمكن الحديث مع هذه الجهات أو الوصول لها.

في النهاية الأمر، أود أن أقول إنني أعيش أياماً مريرة وصعبة، أعيش أزماتٍ نفسية، الأصعب من كل ذلك أنني مسئول عن زوجة أجنبية جاءت بكل أمل كي تعيش معي في بلدٍ غريب، تركت أهلها من أجلي، لا يمكنكم أن تتصورا كم أنا خجل منها حين أكون غير قادر على توفير أبسط الأمور المعيشية. فهل هذا جزاء الطالب المتفوق الذي جعل همه تطوير الأجيال؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


ثنائيّات خليفة العيسى

 

أَنا يا فْلانْ ما أَصْبُرْ بَلَيّاكْ

يا مَحْلاهْ اِلْعُمُرْ يا رُوْحِي وِيّاكْ

أَنا أْتْمَنّى تِعِيْشْ اِلْعُمْرْ يَمِّي

لا تِنْسانِي وَأْنا يا عُمْرِي ما أْنْساكْ

(2)

أَنا وِدِّي أَبُوْحْ إِبْسِرْ مَكْنُوْنْ

وِيَغْلِبْنِي اِلْحَياءْ وَاخافْ لِظْنُوْنْ

أَنا بَشْرَحْ ظُروْفِي وَأْعْتِذِرْ لَكْ

وَأنا بِكْ يا حَبِيْبْ اِلْقَلْبْ مَمْنُوْنْ

(3)

أَنا مَقْدَرْ آعِيْشْ لَحْظَهْ بَلَيّاكْ

كَرُوْحٍ بِالْجَسَدْ يا رُوْحِي وِيّاكْ

أَنا أْحِبِّكْ وُحُبِّي لَكْ تَعَدَى

حُدُوْدْ إِلْحُبْ وُكِلْ ما فِيْنِي يِهْواكْ

(4)

أَبِي مَرَّهْ تِلاكَيْنِي وَلاكَيْكْ

أَبِي عِيْنِي يا رُوْحْ قَلْبِي تِقِرْ بِيْكْ

أَنا كِلْ يُوْمْ آمُرْ دَرْبُكْ يا رُوْحِي

عَشانْ اَلْقاكْ يا عُمْرِي وَاْحَيِّكْ

(5)

إِذا تِمْرَضْ أَنا أَمْرَضْ مَعاكُمْ

وُتِرْجَعْ صِحِّتِي لِي إِبْشِفاكُمْ

أَنا وُأنْتِهْ جَسَدْ واْحِدْ حَبِيْبِي

وُرُوْحِيْنْ إِبْجَسَدْ ساعَةْ لِقاكُمْ

(6)

بَلَيّاكْ اِلْعُمُرْ يَشْكُوْ بَلَيّاكْ

وُيِحْلالِي اِلْعُمُرْ يا رُوْحِي وِيّاكْ

لُوْ يَهْجِرْنِي جَمِيْعْ اِلْناسْ راضِي

أَنا ما أقْدَرْ عَلَى هَجْرِكْ وُنِسْياكْ

(7)

بِعِيْدْ دَرْبِكْ وَاكُوْلْ اِلْدَرْبْ دُوْنِي

آمُرْ كِلْ يُوْمْ وُتْشُوْفُكْ عُيُوْنِي

وأْفْرَحْ كِلْ ما شِفْتَكْ مِنْ إِبْعِيْدْ

وُبَسْماتِكْ وُشُوْفُكْ يِسْعِدُوْنِي

(8)

تُوَلَّعْ بِهْ نِظَرْ عِيْنِي وُقَلْبِي

وُحَبِّيْتَهْ وُدَرْبَهْ صارْ دَرْبِي

وُعِشْتْ وِيّاهْ أَحْلَى أَيّامْ عُمْرِي

يِنادِيْنِي وَرِدْ عُمْرِي وُحُبِّي

(9)

تِحِبْ عِيْنِي تِشُوْفُكْ كِلِ ساعَهْ

وِيْحِسْ اِلْقَلْبْ مِنْ شُوْفُكْ بِراحَهْ

وِيْزِيْدْ اِلْشُوْقْ وِاْلإحْساسْ فِيْنِي

وَأْشُوْفْ اِلْحالْ زاْيِدْ بِانْشِراْحَهْ

(10)

تِمَنِيْتْ اِلْعُمُرْ آقْضِيْهْ وِيّاكْ

حَبَيْبِي قَلْبِي اِلْمَجْبُوْرْ يِهْوْاكْ

أَنا أْحِبِّكْ وَأْنا آرِيْدِكْ وَأْمُوْتْ فِيْكْ

وِفِي أَحْلَى مَنامِي دُوْمْ اَلْقاكْ

(11)

تِزَيِّنْهِهْ اِلأنُوْثِهْ وِالدَلاعَهْ

لُوْ تامِرْنِي آكَوْلْ سَمْعٍ وُطاعَهْ

تِمًنِيْتْ اِلْعُمُرْ آقْضِيْهْ يَمْهِهْ

خَلَفْ عُمْرِي وُخَلَفْ كِلْ اِلْجَماعَهْ

(12)

تِرَيِّتَكْ عَلَى وَعْدِكْ دِكَايِكْ

خِيُوْطْ اِلْصَبْرْ يا حُبِي دِكَايِكْ

تِواعِدْني وُتَخْلِفْ ما تِجِيْنِي

هذا كُولي وُعَطْنِي اِلْحِيْنْ رايِكْ

خليفه العيسى


رداً على «أسرة تسرد معاناة 16 عاماً من انتظار الخدمة السكنية»

 

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (3425) الصادرة في 23 يناير/ كانون الثاني 2012، تحت عنوان «أسرة تسرد معاناة 16 عاماً من انتظار الخدمة الإسكانية».

على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أنه كان للمذكور طلب رقم 357/ وحدة سكنية صادرة في 27 أبريل/ نيسان 1996ـ قام بإلغائه بحسب رغبته وحوله إلى طلب قرض رقم 266/ قرض شراء صادر في 16 فبراير/ شباط 1999، قام بإلغائه لعدم كفاية القرض المخصص له بحسب راتبه، وتقدم بطلب وحدة رقم 2553/ وحدة سكنية صادر في 30 أغسطس/ آب 2009، مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، ونظراً لسوء الوضع الاجتماعي، فقد أجريت دراسة للحالة عرضت على لجنة الإسكان وصدر القرار بالموافقة على تخصيص شقة سكنية مؤقتة بحسب النظام والمتوافر، وقد خصصت له الشقة السكنية المؤقتة بموجب العقد 102/ 2010 الصادر في 8 أغسطس 2010.

محمد الخثلان

اختصاصي أول علاقات عامة

وزارة الإسكان


يُحرم من معونة الغلاء لأنه يستضيف أبناءه في بيته

 

قبل أكثر من عامين، أقدمت وزارة التنمية على وقف صرف معونة الغلاء عني بحجة أنني أملك شققاً! وفي واقع الأمر أنني مواطن بحريني متقاعد منذ مدة طويلة وأعاني من عجز كبير نتيجة الأمراض التي ابتليت بها في العينين والرجلين والظهر. وقد قمت قبل فترة بالاستدانة بغرض استضافة أبنائي الذين لا يملكون مكاناً يلتجئون إليه غير تسكينهم في الطابق العلوي لمنزلي الصغير.

الملفت في الأمر أن علاوة الغلاء كانت تسير بصورة طبيعية، إلا أنّه وبعد أن أسكنتُ أبنائي في الغرف العلوية تفاجأت بحرماني من العلاوة بحجة أنني أملك شققاً مؤجرةً!

وحين راجعت الجهات المعنية سواء في السجل العقاري أوهيئة الكهرباء والماء تبين لي أنّ إجراء قطع المعونة ليس منصفاً.

لذلك، آمل من المعنيين في الوزارة البتّ في موضوعي بالنظر لحالتي المشار إليها من حيث إننّي رجل مسن ومتقاعد ولا أتسلم أيّة مبالغ من أبنائي نظير سكنهم وأسرهم في الطابق العلوي من مسكني الصغير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


حق التجمهر دستورياً

 

يثور الكثير من الجدل حول مدى موافقة مواد تجريم التجمهر مع الدستور وبشكل خاص المادة 178 من قانون العقوبات.

وفي هذا الصدد قامت جمعية المحامين - اللجنة الثقافية بسؤال المحامي قاسم الفردان حول مدى دستورية هذه المادة وكانت أجابته كالآتي:

ينظم التشريع البحريني نوعاً واحداً من جرائم التجمهر وهي جريمة التجمهر لغرض غير مشروع، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام.

فالبيِّن من صياغة المادة سالفة الذكر، بأنها تثير عدة شبهات في مدى دستوريتها. فأي تشريع عقابي، لا بد أن يدور في فلك المادة 20/ أ من الدستور التي تنص على «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون...»، ولإعمال هذا النص فلا بد من أن تكون النصوص العقابية محددة لعناصر التكليف الجنائي في القاعدة الجنائية تحديداً واضحاً بحيث يفهم المخاطب به المواطن العادي الأفعال المؤثمة في هذه النصوص. فالغاية من إقرار مبدأ الشرعية هو ضمان إخطار الجمهور المخاطبين بالقانون ما هي الأفعال التي تعتبر جريمة ويستوجب على مرتكبها العقاب، الأمر الذي يستلزم معه وضوح قصد المشرع. وكل غموض في النص من شأنه أن يؤدي إلى التحكم القضائي الخطر.

وبتعبير المحكمة الدستورية المصرية «إن غموض النص العقابي مؤداه أن يجهل المشرع بالأفعال التي أثمها، فلا يكون بيانها جلياً، ولا تحديدها قاطعاً أو فهمها مستقيماً، بل مبهماً خافياً. ومن ثم يلتبس معناها على أوساط الناس الذين لا يتميزون بعلو مداركهم ولا يتسمون بانحدارها، إنما يكونون بين ذلك قواما، فلا يقفون من النصوص العقابية على دلالتها أو نطاق تتطبيقها، بل يكون حدسهم طريقاً إلى التخبط في شأن صحيح مضمونها ومراميها، بعد أن أهمل المشرع في ضبطها بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها كل جدل حول حقيقتها؛ ما يفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيها، فلا تقدم للمخاطبين بها إخطاراً معقولاً fair notice بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الأفعال التي نهاهم المشرع عنها أو طلبها منهم؛ وهو ما يعنى أن يكون تطبيق تلك النصوص من قبل القائمين على تنفيذها عملاً انتقائياً، محدداً على ضوء أهوائهم ونزواتهم الشخصية، ومبلوراً بالتالي خياراتهم التي يتصيدون بها من يريدون، فلا تكون إلا شراكاً لا يأمن أحد معها مصيراً، وليس لأيهم بها نذيرا.

وحيث إن النصوص العقابية فضلاً عن غموضها، قد تتسم بتميعها من خلال اتساعها وانفلاتها؛ وهى تكون كذلك إذا كانت - بالنظر إلى المعنى المعتاد لعباراتها - لا تنحصر في تلك الأفعال التي يجوز تأثيمها وفقاً للدستور، بل تجاوزها إلى أفعال رخص بها الدستور أو كفل صونها بما يحول دون امتداد التجريم إليها، وهو ما يعني مروقها عن حد الاعتدال وإفراطها في التأثيم، فلا يكون نسيجها إلا ثوباً يفيض عنها، ولا يلتئم وصحيح بنيانها» (قضية رقم 24 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا «دستورية»).

وبإعمال ما سبق، فإن القصد الجنائي الخاص في جريمة التجمهر (القصد الغائي)، اتسم بالغموض وعدم التحديد إذ إنه لم يحدد أيّاً من الجرائم التي قصد به المتجمهرين. فربما يكون غرض التجمع ارتكاب مخالفة معاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 10 دنانير بينما في جريمة التجمهر الجريمة الفرعية تكون العقوبة الحبس.

كما تركت المادة تحديد الأعمال المجهزة والمسهلة للجريمة لاجتهادات مختلفة مما يُفقده خاصية اليقين التي يجب توافرها في النصوص الجزائية.

وفي السياق ذاته فقد قضت المحكمة الدستورية المصرية العليا وسايرتها المحكمة الدستورية البحرينية في الاتجاه ذاته بعدم دستورية تلك العبارات في جريمة الاتفاق الجنائي والتي استخدم المشرع العبارات ذاتها المحكوم بعدم دستوريها في جريمة التجمهر. إذ قالت المحكمة عدم دستورية تلك العبارات بأنه «قد يكون محل الاتفاق عدة جنايات، أو عدة جنح، أو مجموعة جرائم مختلطة من النوعين معاً، كما قد لا يرد الاتفاق إلا على جناية أو جنحة واحدة، ولم يستلزم النص أن تكون الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها على درجة من الجسامة، بل قد يكون محل الاتفاق اقتراف أي جنحة مهما كانت قليلة الأهمية في دلالتها الإجرامية، كما أنه ليس بلازم أن تتعين الجناية أو الجنحة محل الاتفاق كما لو تم الاتفاق على استعمال العنف - بأي درجة - لتحقيق غاية الاتفاق، سواء كانت هذه الغاية في ذاتها مشروعة أو غير مشروعة، ومن ثم فإن نطاق التجريم جاء واسعاً فضفاضاً لا تقتضيه ضرورة اجتماعية مبرَّرة» (حكم المحكمة الدستورية العليا - مصر - برقم 114 لسنة 21 قضائية)...

كما وقعت المادة في حمى عدم الدستورية، عندما أخلت بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 18 من الدستور. إذ جرم المشرع التجمهر لغرض القيام بمجرد أعمال تحضيرية. في حين أن المشرع في المادة 36 من قانون العقوبات لا يعاقب على الأعمال التحضيرية ولا يعتبرها من الشروع في الجريمة. وحيث إن المركز القانوني لمرتكب عمل تحضيري وهو واحد مما يرتب عليه المساواة في عدم تجريمه. إلا إن المادة 178 خالفت هذا الأمر مما تكون قد وقعت في حمى المخالفة الدستورية.

ومن جهة أخرى فالمشرع حمل المسئولية الجنائية في الجرائم التي ترتكب تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر - لجميع الأشخاص الذين يؤلفونه وقت ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم شركاء، لمجرد علمهم بالغرض ودون أن يكون لديهم قصد ارتكابها. الأمر الذي يتناقض مع قواعد الاشتراك في الجريمة التي تقضي بألا يعاقب الشريك إلا إذا كان لديه قصد الاشتراك في الجريمة، طبقاً لما هو مستفاد من المادة 46 عقوبات. مما يخل بمبدأ المساومة التي قررها الدستور.

وتعتبر حرية الرأي والاجتماع من الحقوق الدستورية التي نصت عليها كل من المادة 23 و28 من الدستور، وهي حقوق لا يمكن للقانون أن يتجاوزها ويمارسه سلطته في إسكاتها بقوة القانون وإلا كان مخالفة لما علاه من قاعدة أعلى وهو الدستور.فتلك الحقوق كما تعتبر عنه المحكمة الدستورية المصرية بأنها من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها بل إن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها في الاجتماع المنظم؛ فإن هدم حرية الاجتماع، إنما يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام الحكم يكون مستنداً إلى الإرادة الشعبية؛ ولا تكون الديمقراطية فيه بديلاً مؤقتاً، أو إجماعاً زائفاً، أو تصالحاً مرحلياً لتهدئة الخواطر؛ بل شكلاً مثالياً لتنظيم العمل الحكومي وإرساء قواعده؛ ولازم ذلك امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون، وفي الحدود التي تتسامح فيها النظم الديمقراطية، وترتضيها القيم التي تدعو إليها. وحيث حدد المشرع الدستوري قيدين على حرية التجمع هما أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة، وبأن لا تنافي مع الآداب العامة. ولما كانت المادة 178 من قانون العقوبات قد فرضت عقوبات على التجمهر المجرد المقترن لغرض غير مشروع خلافاً للقيد الذي نص عليه الدستور، مما يكون معه المادة 178 عقوبات قد وقعت في المخالفة الدستورية.

وخلاصة القول، إن جريمة التجمهر المنصوص عليها في المادة 178 من قانون العقوبات دارت في رحى عدم الدستورية لاكتنافها الغموض وعدم التحديد التي تتطلبها الشرعية الجنائية الدستورية فضلاً عن مساسها بجوهر الحق وهي حرية التعبير وحرية الاجتماع.

جمعية المحامين البحرينية

العدد 3439 - الأحد 05 فبراير 2012م الموافق 13 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً