واصل مجلس الشورى اليوم (الاثنين) مناقشة مشروع بقانون بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، وأقر المجلس المادة السابعة من المشروع التي تلزم مدير السجن بالإبلاغ الفوري عن حالات الوفاة والفرار والعصيان.
ونصت المادة السابعة على أنه "يجب على مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل إبلاغ النيابة العامة أو الجهة المختصة فوراً بوفاة أي نزيل أو انتحاره أو إصابته إصابة بليغة أو فراره وكذلك في حالات التمرد والعصيان والهياج الجماعي والإضراب عن الطعام، وبكل جناية أو جنحة تشكل خطورة سواء وقعت من النزيل أو عليه".
وأعطت المادة الثامنة صفة الضبط القضائي في دوائر الاختصاص لـ "منتسبي المؤسسة من الضباط وضباط الصف والحراس صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم".
صباح الخير يا شوريون
ومن من قال لكم ان مدير السجن ما يبلغ النيابة العامة يا شوريون صباح الخير وكل عام وانتوا طيبين
سالفتهم باصقة
لانه روتينيا يتم الابلاغ عن هذه الامور لكن الفراغ و الفاضي يعمل قاضي
كله محصل بعضة
أهناك بتموت أو توعذب وهنا ستموت أو تعذب لافرق بينهما، والمشتكى الى المنتقم الجبار
حسناً
لماذا لم تسألوا عن الذين قُتلوا في السجن جرّاء التعذيب مثل عبدالكريم فخراوي وصقر والديري وحسن,,؟!!! عيون عوره وعيون صحيحه يا مليحه