العدد 1425 - الإثنين 31 يوليو 2006م الموافق 05 رجب 1427هـ

جلسات استماع تناقش معايير الخدمات المصرفية الإسلامية الرئيسية

نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة

عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية جلسات استماع في البحرين بشأن معايير الشريعة للخدمات المصرفية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك التورق والحوكمة والفتاوى بالإضافة إلى المحاسبة من أجل توحيد المعايير للمصارف والمؤسسات الإسلامية المنتشرة في العالم.

وتركزت جلسات الاستماع على أربعة معايير هي: معايير الشريعة في الخدمات المصرفية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير الشريعة بشأن التورق وهو منتج إسلامي ومعايير الشريعة بشأن الحوكمة والفتاوى وأخلاقياتها والمعايير المحاسبية بشأن الموازنة لهذه المؤسسات وجاءت جميعها في مسودة وضعتها الهيئة.

وبدأت الجلسة بمناقشة مسودة معيار أهم الخدمات المصرفية غير الائتمانية والتي لا تنطوي على تمويل التي تقدمها المؤسسات إلى عملائها بوسائل وعمليات مباشرة بهدف تسهيل العمليات والأنشطة المالية التي تزاول داخل المؤسسة وخارجها.

كما تم بحث الخدمات المصرفية من ضمنها خدمات الحفظ وهو قبول إيداع المستندات والأوراق المالية الموافقة للشروط الشرعية الإسلامية لدى المؤسسة لحفظها على سبيل الأمانة ويجوز للمؤسسة تقاضي أجر على هذا الحفظ.

كما شملت المناقشة خدمات التوكيل بالتعاقد وخدمات تنظيم الاكتتاب وخدمات إجراءات الدراسات و الاستشارات وخدمات التحصيل والدفع بالإضافة إلى خدمات الحسابات وخدمات خزائن الأمانات والبطاقات وأجهزتها وحساب الزكاة وخدمات الكفالات وخدمات الشيكات.

وتحدثت مسودة أعدتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عن مجال الفتوى إذ قالت: إن الإفتاء يقتصر في المؤسسات على الأحكام العملية المالية وما يتصل بها مثل بعض أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة وكذلك واجبات المؤسسة المستفتية إذ تلزم العمل بالفتوى الصادر عن الهيئة بمجرد إصدارها ولا يتوقف ذلك على قناعة الإدارة.

غير أن المسودة أوضحت أنه يجب على الهيئة الرجوع عن الفتوى إذا تبين خطؤها من خلال إعادة النظر أو عرضها على جهة أعلى وعلى الهيئة إعلام المؤسسة و تصحيح الحكم والآثار المترتبة عليه. كما أن للهيئة أن تعيد النظر في فتوى سابقة حتى لو أدى ذلك إلى إصدار فتوى مخالفة.

وقالت: إن المجلس الشرعي اعتمد ضوابط الفتوى في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران الماضي. وكانت الهيئة قد طلبت من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إرسال تعليقاتها على المسودة بحلول 28 يوليو/ تموز الجاري.

وتحدثت المسودة عن المنتج الإسلامي «التورق» فعرفته على أنه شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد. والفرق بين التورق و«العينة» هو أن العينة تعني شراء سلعة بثمن آجل وبيعها إلى من اشتريت منه بثمن أقل.

ويرى فقهاء أن «العينة حيلة على الربا لوقوعها بين طرفين هما في الواقع المقترض ومقرض». وأجمع الفقهاء على منع العينة وعلى إباحة التورق إلا ابن تيمية وابن قيم الجوزيه إذ قالا في التورق «بالمنع أو الكراهية».

وبينت المسودة المبادئ والقواعد الخاصة بتوحيد القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التابعة لها الخاضعة لعملية التوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة وإجراءات توحيد القوائم المالية وكذلك متطلبات الإفصاح وتاريخ سريان المعيار والذي حدد في الأول من شهر محرم العام 1429 هـ أو أول يناير / كانون الثاني العام 2008.

وتطرقت إلى توحيد القوائم المالية ونطاق التو حيد فقالت: «إن قرار توحيد القوائم المالية يتوقف على مدى السيطرة على المؤسسة المعنية وامتلاك القدرة على تحديد الكيفية المناسبة لتنفيذ تلك السيطرة».

بيان من الهيئة قال: إنه ومنذ العام 1991 عندما قررت الصناعة المصرفية والمالية أن المعايير العالمية الحالية غير كافية لتحقيق الحاجة لهذه الصناعة بدأ الاعتراف بالهيئة كمنظمة رئيسية لوضع المعايير. لدينا 56 معياراً بشأن المحاسبة والتدقيق والحوكمة والأقلية ومعايير الشريعة من ضمنها كفاية رأس المال

العدد 1425 - الإثنين 31 يوليو 2006م الموافق 05 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً