تراجعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006 والمقدم من كتلة الوفاق المستقيلة، والذي يستعرضه المجلس في جلسته المقبلة عن النص السابق للمادة الرابعة من التعديل والذي تنقل تبعية الجهاز التنفيذي إلى المجلس البلدي.
وفيما نصت المادة الرابعة من المشروع بقانون على أن يتولى يتولى السلطات في كل بلدية:"مجلس بلدي منتخب وفق النظام الذي يصدر بقانون، ويمارس سلطة إصداراللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي"، فيما أشارت الفقرة (ب) إلى أن "الجهاز التنفيذي ويتبع المجلس البلدي ويمارس سلطة تنفيذ قراراته".
إلا ان اللجنة أعادت صياغة لتكون يتولى المهام في كل بلدية: "مجلس بلدي منتخب ويمارس الاختصاصات المقررة في هذا القانون"، فيما بينت الفقرة (ب) على وجود "جهاز تنفيذي ويمارس مهمة التنفيذ تحت إشراف الوزير المختص بشئون البلديات".