العدد 1455 - الأربعاء 30 أغسطس 2006م الموافق 05 شعبان 1427هـ

20 «ضابطاً قضائياً» لضبط جرائم العمل

أصدر وزير العدل محمد علي الستري قرارا وزاريا رقم (28) للعام 2006 بشأن تخويل 20 موظفا من موظفي وزارة العمل صفة مأموري الضبط القضائي، ما يخولهم ممارسة مهمات الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976. وأشارت المصادر إلى أن قرار تخويل مأمور ضبط قضائي بوزارة العمل هو تأكيد لدور مفتش العمل الذي يعطى له الحق في الدخول إلى جميع أماكن العمل من دون سابق إنذار أثناء ساعات العمل في النهار او في الليل وذلك من أجل القيام بالتفتيش على أن يتم ذلك وفقاً لتعليمات رؤسائهم المبلغة إليهم. بالإضافة إلى فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات او أية وثائق أخرى لها علاقة بالعمال.


لضبط المخالفات الحاصلة في دوائر اختصاصهم

وزير العدل يخول 20 موظفاً من «العمل» صفة «الضبط القضائي»

الوسط - هاني الفردان

أصدر وزير العدل محمد علي الستري قراراً وزارياً رقم (28) للعام 2006 بشأن تخويل 20 موظفاً من موظفي وزارة العمل صفة مأموري الضبط القضائي، ما يخولهم ممارسة مهمات الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976.

وخول قانون الاجراءات الجنائية الصادر بمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 المعدل بالقانون رقم (41) للعام 2005 وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وأوجب القانون على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم او التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفضية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

كما أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي تثبيت جميع الإجراءات التي يقوم بها في محاضر موقع عليها مبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر أيضاً على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة.

وأشارت المصادر إلى أن قرار تخويل مأمور ضبط قضائي بوزارة العمل هو تأكيد لدور مفتشي العمل الذين يعطى لهم الحق في الدخول إلى جميع أماكن العمل من دون سابق إنذار أثناء ساعات العمل في النهار أو في الليل وذلك من أجل القيام بتفتيش على أن يتم ذلك وفقاً لتعليمات رؤسائهم المبلغة إليهم. بالإضافة إلى فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات او أية وثائق أخرى لها علاقة بالعمال وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وللمفتش أن يطلب من صاحب العمل أو ممثله أن يضع تحت تصرفه جميع المستندات المذكورة.

ولمفتشي العمل أن يتخذوا بحق مخالفي القانون، توجيه إنذار لإزالة المخالفات وذلك على دفتر تنبيه إزالة المخالفات وتحدد في هذا الإنذار المهلة اللازمة لمداركة هذه المخالفات على ان تتراوح هذه المهلة بين أسبوعين وشهر بحسب عدد المخالفات وطبيعتها وعدد العمال الذين وقعت في شأنهم مع مراعاة المساواة بين مختلف المنشآت في تحديد المهلة عند تساوي الظروف.

كما يجب على المفتشين تحرير محضر بضبط المخالفات التي شاهدها المفتش وذلك باعتباره محرراً للمحضر وشاهداً للمخالفة، على ان تحرر مباشرة دون توجيه إنذار بإزالة المخالفات في الأحوال التي لا يجدي فيها الإنذار بإزالة هذه المخالفات.

الموظفون المخولون بممارسة الضبط القضائي في العمل

يخول موظفو وزارة العمل التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لاحكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وهم: نضال سلمان البناء، علي عبدالله مكي، عباس سلمان معتوق، حسن يوسف علي، عقيل علي الوادي، حسين مهدي الحسيني، مريم حاجي حسن الانصاري، منصور عبدالوهاب محمد مرهون، علي مهدي خلف، خليفة أحمد علي، عبدالله راشد الرويعي، ناجي صالح العباد، محمد علي ربيعة، خالد علي عيسى سبت، بشار محمد الانصاري، نواف إبراهيم المالكي، رائد حسن خليفة، محمد يوسف العفو، باسم عبدالغني سوار، ومسالك محمد المقابي

العدد 1455 - الأربعاء 30 أغسطس 2006م الموافق 05 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً