العدد 3478 - الخميس 15 مارس 2012م الموافق 22 ربيع الثاني 1433هـ

مشروع حكومي لتعديل "الإجراءات الجنائية" تنفيذا لتوصيات بسيوني

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، يؤكد سريان قانون الاجراءات الجنائية أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، وبحسب هيئة الإفتاء والتشريع أن التعديل جاء تنفيذاً لتوصية رقم (1718)، والتوصية (1719) الصادرتان عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وبموجب التعديل فإن قانون الإجراءات الجنائية يكون ساريا أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، فضلا عن إعطاء الحق لأي شخص يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ان يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية في اية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.

 

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:19 ص

      bahraini

      Al sallam Alikum ,what regular people knows about law 46 & 1718 &100& 1432 lately we have alot of those nombers

اقرأ ايضاً