رفضت المحكمة الدستورية دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وألزمت المدعي المصروفات، كما حكمت برفض طلب عدم دستورية المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، ألزمت الطالب المصروفات.
جاء ذلك خلال جلسة المحكمة عند الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد المشهداني ونوفل بن عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، إذ نظرت المحكمة الدعاوى الدستورية الآتية:
أولاً: النطق بالحكم في الدعوى رقم: (د/5/08)
موضوع الدعوى:
الطعن بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إذ حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
ثانياً: النطق بالحكم في الطلب الدستوري رقم: (ط.ن/2/08)
موضوع الطلب:
عدم دستورية المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، إذ حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت الطالب المصروفات.
ثالثاً: متابعة نظر الدعوى رقم: (د/2/09)
موضوع الدعوى:
الطعن بعدم دستورية نص المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25 /4/2012.
رابعاً: نظر الدعوى رقم (د/2/10).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5) و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 أبريل/ نيسان 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
خامساً: نظر الدعوى رقم: (د/1/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل رقم (23) لسنة 1976 المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977، ورقم (27) لسنة 1984، ورقم (2) لسنة 2006، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 أبريل/ نيسان 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
سادساً: نظر الدعوى رقم: (د/4/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد (343/1) و(3) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 من قانون العمل في القطاع الأهلي والمادتين (5) و(49/1) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 أبريل/ نيسان 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
سابعاً: نظر الدعوى رقم (د/6/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادتين (36) و(40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
ثامناً: متابعة نظر الدعوى رقم (د/7/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمادة (40) من القانون ذاته، إذ قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 مايو/ أيار 2012.
تاسعاً: نظر الدعوى رقم (د/8/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادتين (23) و(24) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
العدد 3491 - الأربعاء 28 مارس 2012م الموافق 06 جمادى الأولى 1433هـ