عـقدت المحكمة الدسـتورية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافـق 25 أبريل/ نيسان 2012 ، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم بن محمد الكواري ، وعضوية القضاة : محمد أسامة عباس عبدالجواد ، وعباس الشـــيخ منصـور الستري ، وسلـمان عيسى سيـادي وضحى إبراهيم الزياني ومحمد المشهداني ونوفل بن عبدالسلام غربال ، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر ، حيث نظرت المحكمة الدعاوى الدستورية التالية :
أولا : النطق بالحكم في الدعوى رقم (د/1/09)
موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 و (27) لسنة 1984 و(2) لسنة 2006 ، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية المصروفات.
ثانيا: النطق بالحكم في الدعوى رقم : (د/2/09 )
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية الرسوم والمصاريف.
ثالثا: نظر الدعوى رقم (د/2/10) .
موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5) و (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 27/6/ 2012 للحكم.
رابعا : نظر الدعوى رقم(د/3/10)
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد رقم (133) و (135) و (136) من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30/5/2012 لضم الدعوى الموضوعية.
خامسا: نظر الدعوى رقم (د/4/10)
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المرسوم الاميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي ، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/6/2012 لضم الدعوى الموضوعية.
سادسا : نظر الدعوى رقم : ( د/1/011)
موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المعدل ، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 ، ورقم (27) لسنة 1984، ورقم (2) لسنة 2006، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/6/2012.
سابعا: نظر الدعوى رقم (د/2/011)
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30/5/2012 لضم الدعوى الموضوعية.
ثامنا : نظر الدعوى رقم (د/3/011)
موضوع الدعوى : الطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وقرار وزير شؤون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/6/2012 لضم الدعوى الموضوعية.
تاسعا : نظر الدعوى رقم: (د/4/011)
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد ( 343/1) و (3) من قانون العقوبات و المادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي والمادتين (5) و (49/1) من القرار الوزاري رقم (12)لسنة 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/5/2012.
عاشرا: نظر الدعوى رقم (د/5/011)
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد ( 342/1) ( 343/1) من قانون العقوبات و المادة (90) و (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12)لسنة 1977 بشأن تحديد و تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/6/2012 لضم الدعوى الموضوعية.