أقر مجلس الشورى بعد مجلس النواب وخلال اسبوع واحد مشروعاً بقانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن.
وينص مشروع القانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، المرافق للمرسوم رقم (44) للعام 2012، (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، على السجن بين سبع سنوات إلى عشر سنوات في حال أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة.
ونص المشروع بقانون الحكومي على أنه تضاف إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، فقرة جديدة نصها الآتي: «تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
ويستهدف «المشروع بقانون تشديد العقوبة على كل من يتعدى على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وذلك انطلاقًا من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون العقوبات، في عقاب من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً إلى جسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن العام والعسكريون من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.
وطالبت العضو لولوة العوضي بـ «تطبيق العقوبات الموجودة حاليًّا وهي رادعة، لا أن يضاف تشريع فقط»، وتابعت «نحن لا نرضى أن يتعدى أحد على رجال الأمن كما لا نرضى أن يستخدم رجل الأمن نفوذه في غير محله».
من جهته، قال العضو عبدالجليل العويناتي: «نحن مع مكافحة التعذيب والاعتداء عليهم ومع كل ما يحفظ كرامتهم أمام الجهات الأمنية وأثناء التحقيق، لكننا مع الحفاظ على رجال الأمن أثناء تأدية واجباتهم»، مشيرًا إلى أن «عملية الاعتداء على رجال الأمن هي موجهة ضد الوطن وليست تعدياً على موظف عام فقط».
وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة إلى أن «هذا القانون لا ينفي غيره من القوانين، ورجال الأمن هم مواطنون قبل أن يكونوا رجال أمن».
رفض مجلس الشورى المادة (186) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) للعام 2011 (إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير) والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه أنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر».
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ورئيسها محمود شريف بسيوني على خلفية اعتماد الحكومة على توصياته في إقرار المشروع بقانون.
ووافق المجلس على إعادة المادة (69) بعد مطالبة عدد من الأعضاء إعادة المداولة فيها، وتنص على أن «تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 مادة جديدة برقم (69) مكرراً نصها الآتي: تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار».
فيما جاء النص في المشروع بقانون في مادة (69) مكرر «تُفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، ويعد عذراً معفيّاً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار».
القضيبية - مجلس الشورى
أقر مكتب مجلس الشورى جدول أعمال الجلسة المقبلة، بحيث تتضمن مناقشة كل من تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى «لجنة حقوق الإنسان»، والمقدم من الأعضاء: صلاح علي، خليل الذوادي، عبدالرحمن جمشير، أحمد بهزاد، منيرة بن هندي، حمد النعيمي، عائشة مبارك، هالة رمزي فايز.
جاء لدى ترؤس رئيس مجلس الشورى علي الصالح اجتماع مكتب المجلس الذي عقد ظهر يوم امس الاثنين (14 مايو/ ايار 2012)، بحضور رؤساء اللجان النوعية، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.
وتم خلال الاجتماع استعراض كشف بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين محل الدراسة بالمجلس، سواء تلك التي يتم تدارسها لدى لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة لمجلس الشورى.
كما اقر المجلس عرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من الأعضاء: خالد المسقطي، جمال فخرو، ندى حفاظ، هالة رمزي فايز، بهية الجشي، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2012.
وأشارت وزارة المالية في مرئياتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل المعلومات في المسائل الضريبية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا، وهو أن تقوم السلطات الضريبية المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، على أن تتضمن هذه المعلومات تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق في المسائل الضريبية، وأن يتم تبادل المعلومات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة. لافتة إلى أن اتفاقية تبادل المعلومات في المسائل الضريبية معترف بها دوليًا وتم إقرارها من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وبينت الوزارة أن المادة (6) من الاتفاقية قد أجازت بالتصريح لممثلي السلطة المختصة التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين بدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض التدقيق الضريبي، كما أجازت المادة (7) لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حال تعارضها مع قوانينه، موضحة أن أهم صادرات مملكة البحرين لأستراليا وهي: المغناطيس، الحديد الصلب، خلائط الألمنيوم الخام، منتجات ألمنيوم، أسلاك و كابلات كهربائية. وأهم واردات مملكة البحرين من أستراليا هي: اللحوم، الحليب، الأجبان، أوكسيد الألمنيوم، منتجات معدنية، السيارات، أجزاء السيارات، قطع غيار، أدوية.
من جهتها قالت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى أن الاتفاقية تتألف فضلاً عن الديباجة من (14) مادة، حيث بينت المواد من (1-3) هدف الاتفاقية ونطاق تطبيقها، وهي أن تقوم السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية في كلا البلدين الخاصة بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، ولم تلزم الطرف المطلوب منه المعلومات بتوفيرها في حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص موجودين في نطاق اختصاصه الإقليمي، كما حددت الضرائب المعنية في الاتفاقية بما في ذلك الضرائب المماثلة أو المشابهة في الجوهر، وتفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها.
أما المادة (4) فعرفت أهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وتناولت المادة (5) الكيفية التي يتم فيها تبادل المعلومات بين الطرفين، وأجازت المادة (6) بالتصريح لممثلي السلطة المختصة التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين بدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض التدقيق الضريبي. كما أجازت المادة (7) لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حال تعارضها مع قوانينه، وألزمت المادة (8) الطرف المتعاقد أن يتعامل بأية معلومات يستلمها بسرية تامة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات الخاضعة للطرف المتعاقد المعني والمتعلقة بتقييم أو جباية أو تنفيذ أو مقاضاة أو تحديد مطالب ذات صلة بالضرائب. أما المادة (9) فقد حملت الأطراف المتعاقدة أية مصاريف قد تتكبدها عند تقديم المساعدة المطلوبة. وأوضحت المادة (10) تطبيق التشريعات على الطرفين المتعاقدين بإصدار أي تشريع يعد ضروريًّا للالتزام بأحكام الاتفاقية وتنفيذها، وبينت المادة (11) علاقة هذه الاتفاقية بالترتيبات والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالمسائل الضريبية.
العدد 3538 - الإثنين 14 مايو 2012م الموافق 23 جمادى الآخرة 1433هـ
ام محمود
ماذا عن من دهس الشهيد على بداح دهسه دهسا حتى تناثر عظامه ولحمه اليس هذا انسان
ويجب محاسبة من دهسه ؟
ماذا عن اللى هجموا على محلات جواد التجاريه ؟
ماذا عن اللى عن الى هجموا على النائب اسامه التميمى واطلقوا الرصاص عليه ؟
ما حكم من يحرق علم بلادنا يا نواب
شيء مخجل ان يرى العالم رجل أمن يحرق علم الوطن ولكن نحن في بلد العجائب وربما يخرج علينا احدهم ويقول ان الصحابه حرقوا الاعلام كما برر عند هدم المساجد وحرق القرآن
اين عقولكم؟
اين عقولكم يا نواب؟ هل تستبيح دماء المواطنين الذين يدافعون عن انفسهم؟
ما اقول إلا الله يساعد هذا الشعب الأبي
أبو مسلم
للاسف يعطى الحرية المطلقة لرجال الأمن في فعل مايشائون في قرانا من مسيلات دموع وتكسير سيارات وحرق منازل وضرب المواطنين ويجيئ نواب الغفلة لتشريع عقوبات وتشديد على المواطنين حين الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم
ممثلين من أنتوا بالضبط
وماذا عن من يعتدي على المواطنيين يا نواب الأزمات
جردابيه
هاكوا المخدرات سنه وحده والاعتداء عشر ماقول اله منصورين انشالله والله ياخذ الحق