العدد 1407 - الخميس 13 يوليو 2006م الموافق 16 جمادى الآخرة 1427هـ

5 آلاف متر مربع حد أقصى لتملك الأ جانب في البحرين

رفضت منع تحصيل الرسوم... «مالية النواب»:

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على المشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل المرسوم بقانون رقم (2) للعام 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وهو المشروع الذي لم تجر عليه اللجنة اية تعديلات تذكر سوى في عدم الجواز لغير البحرينيين بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات المبنية والأراضي بما لا يزيد عن خمسة آلاف متر مربع كحد أقصى.

إلى ذلك رفضت اللجنة المشروع بقانون المحال إليها بصفة مستعجلة بشأن وقف اصدار قرارات وزارية او لوائح تنفيذية تجيز فرض رسوم أو أو تحصيل مبالغ من المواطنين، مبررة ذلك بأن المادتين الأولى والثانية من المشروع هما مادتان دستوريتان ولا يجوز اصدارهما بقانون، على اعتبار أنهما موجودتان في الأصل كمادة دستورية.

وتنص المادتان على ان «انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والكلف إلا بقانون»، و«تلغي المراسيم واللوائح والقرارات والأوامر والاعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون».

كما بررت اللجنة الرفض أيضاً بأن المادة الثالثة من المشروع والتي تنص على أنه «تبقى المراسيم واللوائح والأوامر والقرارات والاعلانات الصادرة بفرض ضرائب أو رسوم أو كلف مالية والمعمول بها قبل صدور هذا القانون صحيحة ما لم تلغ أو تعدل وفقا للنظام المقرر للدستور»، تتعارض مع النص الدستوري في المادة (107) من الدستور

العدد 1407 - الخميس 13 يوليو 2006م الموافق 16 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً