العدد 3568 - الأربعاء 13 يونيو 2012م الموافق 23 رجب 1433هـ

صدور قانون بتعديل الأحكام الخاصة بالمرأة عضو قوات الأمن العام

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة المفدى قانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 .
وجاء في المادة الاولى من القانون انه يستبدل بنصوص المواد 65 بند ( ج ) و 68 و 69 من قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 النصوص الاتية :
مادة 65 بند ( ج ) :
تعامل المرأة عضو قوات الامن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق باجازة الرضاعة وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية .
مادة 68 :
تمنح المرأة عضو قوات الامن العام اجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ولا تحسب من الاجازة السنوية او المرضية .
مادة 69 :
تمنح المرأة المسلمة عضو قوات الامن العام التي يتوفى زوجها اجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً