العدد 3653 - الخميس 06 سبتمبر 2012م الموافق 19 شوال 1433هـ

هل يُفتح هذه السنة الصيد في لبنان؟

يُتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للصيد البري في لبنان قراراً بفتح موسم الصيد البري لسنة 2012، بناء على توصية من وزير البيئة ناظم الخوري. وذلك بعد أن استكمل المجلس إصدار المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية للقانون رقم 580 المتعلق بالصيد البري. هذا القانون أبصر النور العام 2004، لكنه لم يطبق لأسباب عدة، أهمها استفادة تجار السلاح والذخيرة وتجار لحوم الطيور البرية من فوضى الصيد العشوائي لجميع أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة، وغياب القرار الجدي لدى الضابطة العدلية المكلفة تطبيق قانون الصيد في القيام بمهماتها.

ويُمنع الصيد في لبنان بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 الصادر العام 1979. لكن الصيد العشوائي الى تزايد في جميع المواسم والفصول. ويندر أن يتم اعتقال صياد، وتكتفي مخافر الدرك بتوقيف الصيادين الذين يتسببون بجرح أحدهم أو قتله نتيجة إطلاق النار على الطيور. وكان إحصاء غير رسمي صدر العام 2009 أظهر أن لبنان يستهلك سنوياً ما يزيد على 25 مليون طلقة صيد، تنتج نحو 600 طن من الرصاص. وتزخر أعداد «الجريدة الرسمية» التي تصدر أسبوعياً برزمة من القرارات التي تصدر عن وزيري الداخلية والدفاع بمنح رخص الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخص بيع «البارود» بالتجزئة.


تراخيص جديدة

استحقاق جدي ينتظر وزارة البيئة في حال اتخذت القرار الجريء، الذي سيلقى بالطبع اعتراض العديد من الجمعيات البيئية الرافضة لفكرة الصيد من أساسه، أو تلك التي تصر على أن يكون قرار فتح موسم الصيد متلازماً مع العديد من الخطوات التنفيذية، أهمها عدم إعطاء رخص الصيد ورخص حمل السلاح إلا للذين خضعوا للامتحان الإلزامي في نوادي الرماية المتخصصة.

ويعتبر القرار الذي صدر عن وزير الدفاع فايز غصن باعتماد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة الحربية في النصف الثاني من سنة 2012، خطوة مهمة تمكن القوى الأمنية ولاسيما الجيش اللبناني من ملاحقة وتوقيف كل من يحمل سلاح صيد من دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية. وكان عدد كبير من هؤلاء يبرز تراخيص السلاح الحربي أثناء الخضوع للتفتيش في النقاط الأمنية، ما يسهل عملية انتقالهم بالمئات الى أماكن الصيد وخصوصاً في منطقة البقاع.

وتتضمن النسخة الجديدة من تراخيص حمل السلاح الحربي تحذيراً يمنع استعمالها لنقل أسلحة الصيد البري واستخدامها. ويقدّر عدد تراخيص حمل السلاح الحربي التي تصدرها وزارة الدفاع بعشرات الآلاف، وهي تجدد كل ستة أشهر.

في المقابل، استكمل مشروع حماية الطيور المهاجرة، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية حماية الطبيعة في لبنان، إنجاز الدليل المتعلق بأنواع الطيور المسموح صيدها. وأكد المدير التنفيذي للجمعية أسعد سرحال أن الدليل توسَّع في توصيف هذه الطرائد التي لا تتجاوز 14 طريدة يمكن للصياد أن يصطادها، إضافة الى تحديد الكمية المسموح باصطيادها. وأمل سرحال، وهو أيضاً ممثل الجمعيات البيئية في المجلس الأعلى للصيد البري، أن يتم تحديد الأماكن التي يسمح بالصيد فيها في القرار الذي سيصدر عن وزارة البيئة، لأن من المستحيل أن يتمكن حراس الأحراج والشرطة البلدية والقوى الأمنية من ضبط عمليات الصيد على جميع الأراضي اللبنانية، خصوصاً في المناطق المحمية، في حين أن هناك العديد من المناطق المعروفة جيداً من قبل الصيادين والتي تتميز بأنها مناطق عبور للطيور المسموح بصيدها.

الخضوع لامتحان

يوضح مدير مشروع الطيور المحلقة والمهاجرة سليم حمادة، أن حق تنظيم محاضر ضبط للمخالفين يعود إلى قوى الأمن الداخلي، وحراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، وحراس المحميات الطبيعية ضمن نطاق المحميات. ولقد خضع هؤلاء إلى ورش تدريب لكي يتمكنوا من التمييز بين أنواع الطيور عند قيامهم بمهمّاتهم وضبط المخالفات.

ويفترض بالصيادين، الذين يقدّر عددهم في لبنان بما يزيد على 500 ألف صياد، أن يحوزوا رخصة صيد صادرة عن وزارة البيئة، بناءً على امتحان في أحد نوادي الرماية المجازة من الوزارة، إلى جانب رخصة حمل سلاح الصيد الصادرة عن وزارة الداخلية، وبوليصة تأمين إلزامية لضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد.

ويلفت حمادة الى أن نوادي الرماية يجب أن تكون جاهزة لاستقبال أعداد كبيرة من الصيادين الذين يرغبون بالخضوع لامتحان حيازة رخصة الصيد، آملاً أن تجري هذه العملية وفق الأصول بحيث يتعرف الصياد على أنواع الطرائد المسموح صيدها وعلى العقوبة التي ستلحق به في حال خالف قانون الصيد، لجهة نوعية الطرائد أو كميتها، إضافة إلى أصول استخدام السلاح ضمن معايير الأمان والحماية، للتخفيف من عدد الإصابات التي تعتبر مرتفعة جداً في لبنان وكثير منها إصابات قاتلة. وقد أحصت محاضر قوى الأمن الداخلي عام 2009 ما يزيد على 400 إصابة بطلقات صيد، نتجت منها ثلاث وفيّات وعشرات الإصابات بعطل دائم. ويحدد المرسوم المتعلق بتحديد «بوليصة التأمين ضد الغير»، الإلزامية لكل صياد، السقف الأعلى للتغطية في حال الوفاة ب 75 مليون ليرة لبنانية (50 ألف دولار). ويتوقع أن يحدد سعر هذه البوليصة ب75 ألف ليرة (50 دولاراً). لكن جمعية شركات التأمين سبق وأعلنت أن «شركات التأمين سوف تستند إلى التقرير الطبي لتحديد نوعية الإصابة، لأن البوليصة لن تغطي الإصابات الناتجة من بندقية حربية، حتى لو استخدمت في عملية الصيد».

وتساءل سرحال: «ما الذي يمنع قوى الأمن من ملاحقة الصيادين التجار والذين يستخدمون آلات التسجيل والدبق وغيرها من الأساليب الشائنة، في حال فتح موسم الصيد أو في حال بقاء الأمور على حالها واستمرار الصيد العشوائي كما في كل عام؟» وأسف للصور التي يتم نشرها عبر موقع فايسبوك وتظهر طرائد تم اصطيادها في موسمي التزاوج والتفقيس، عدا عن اصطياد أنواع مهددة بالانقراض ولا سيما الحبارى.


المسموح وغير المسموح

تستند مسودة مشروع قرار فتح موسم الصيد لسنة 2012 الى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقّعها لبنان، والى اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمتعلقة بالحيوانات والطيور المهددة بالانقراض. ويحدّد هذا القرار الطيور التي سيسمح بصيدها، وبينها: الترغل، المطوق، السمن، الفري، الصلنج، والتيان، وقد سمّيت بأسمائها الشعبية المتداولة لا بأسمائها العلمية. أما الطيور التي لا يسمح بصيدها، فيحددها القرار بأسمائها العلمية ومنها: العويسق، القطقاط الاجتماعي، الدرسة الرمادية، الشرشير المخطط، الشنقب، الجهلول الكبير، جلم الماء الفاحم، السلوى.

العدد 3653 - الخميس 06 سبتمبر 2012م الموافق 19 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً