العدد 3697 - السبت 20 أكتوبر 2012م الموافق 04 ذي الحجة 1433هـ

"النيابة العامة": محكمة الاستئناف العليا المدنية أصدرت اليوم حكمها في قضية تجاوزات جمعية المعلمين

المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد
المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد

صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن محكمة الاستئناف العليا المدنية قد أصدرت اليوم الأحد الموافق 21/10/2012 حكمها في قضية تجاوزات جمعية المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية ونائبته، حيث قضت بسجن الأول خمس سنوات وحبس الثانية ستة أشهر.

واعتمدت المحكمة في إصدار حكمها على الأدلة المتوفرة لديها، وعلى أدلة ومذكرات النيابة والدفاع الشفوي والمكتوب، ولم تعتمد علي اعترافات المتهمان.

وتعود وقائع تلك القضية إلى ما شهدته المملكة سابقا من حالة اضطراب امني، حيث قاما المتهمين باستغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين بذلك أحكام القانون، وتسببا في تعطيل ووقف العملية التعليمية في المملكة، وحرمان الطلاب من حقهم في التعلم، واستغلال براءة الطفولة وتجنيدهم خدمةً لأغراض غير مشروعة، ودعيا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم الطلبة إلى المدارس لعرقلة مسيرة التعليم، وأثارا بذلك الفتنه الطائفية بين الطلاب والعاملين في المدارس.

وقد تم محاكمتهما أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية والتي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات والثانية ثلاث سنوات، وقد تعلقت الإدانات والعقوبات بموجب هذا الحكم باثنتي عشرة تهمة من بينها الترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بوسائل غير مشروعة والتحريض على الكراهية الطائفية والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها في أماكن محظورة وتنظيمها والاشتراك فيها، وحمل أحد الوزراء على الامتناع عن أداء عمل يدخل في اختصاصه ومباشرة نشاط سياسي للجمعية خلافا للغرض الذي أنشأت من اجله وبقصد عرقلة المسيرة التعليمية.

وبعد صدور المراسيم الملكية السامية والتي مكنت المتهمين والمحكوم عليهم من محاكم السلامة الوطنية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، فقد طعن المتهمان في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا المدنية، والتي باشرت إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى ثلاثة عشرة جلسة، وفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير محامين اختارهم المتهمين ، وجلسات علنية.

واستجابت المحكمة لطلبات المتهمين وما ابداه محامياهما من دفاع، وأعطت المحكمة الفرصة لكل متهم خلال الجلسات الحديث والدفاع عن نفسه بحريه تامه، وأعطت محامياهما كافة الحرية في إبداء أوجه الدفاع، وبادرت بتحقيقها، والاستجابة لطلباتهم.

ولم تتم محاكمة أيا من المتهمين أو معاقبتهما عن أي جريمة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة العامة أثناء المحاكمة من إسقاطها لتلك الاتهامات، وذلك من أصل عدد 334 متهم قد أسقطت عنهم ذات الجرائم.

هذا ومازال طريق الطعن بالتمييز مفتوحاً أمام المتهمين وفقا للحق المكفول لهما قانوناً.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 4:13 م

      ابو ديب اتهم بتعطيل التعليم وحكم جورا بعد تعذيبه

      واليوم يأمر بمنع دخول حافلات المدارس والجامعة والنواب يطبلون له

اقرأ ايضاً