العدد 3702 - الخميس 25 أكتوبر 2012م الموافق 09 ذي الحجة 1433هـ

صيدلية تلجأ للقضاء لتمكينها من الحصول على براءة اختراع دواءين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

25 أكتوبر 2012

أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية قضية مرفوعة من إحدى الصيدليات لمحاولتها تسجيل براءة اختراع لدوائين، وذلك حتى (5 يناير/ كانون الثاني 2013) لترجمة إحضاريات مرسلة للشركة الأميركية المتخصصة في بيع الأدوية، وهي صاحبة براءة اختراعات الأدوية.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بحسب محامية الصيدلية فاتن الحداد أن المدعية تعمل في مجال الصيدلة، وقد حاولت تسجيل براءة الاختراع للدوائين المعروفين في البحرين، غير أن المدعي عليها الأولى «شركة أميركية في براءة الاختراعات وبيع الأدوية» سبقت إلى ذلك في العام 2004، وقد سمحت لها المدعى عليها الثانية»وزارة الصناعة والتجارة» بتسجيل براءة الدوائين سالفي الذكر في الولايات المتحدة في العام 1990، رغم أن الاتفاقية الدولية التي انضمت لها البحرين والملزمة بتطبيقها تنص على وجوب أن لا يتم التسجيل في بلد آخر بعد مرور ثلاثون شهراً على التسجيل في البلد الأول.

وأضافت الحداد، أنه رغم ما ورد في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2004 التي تنص بأنه إذا قُدم طلب للحصول على براءة اختراع لدى عضو في منظمة التجارة العالمية أو في دولة تُعامل البحرين معاملة المثل، فإنه يجوز لدى الشركة أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب تسجيل عن ذات الاختراع بالأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع الأول أساساً لحق الأولوية، هذا وقد تظلمت المدعية لدى وزير الصناعة والتجارة بسبب تصرف المدعى عليها الثانية»وزارة الصناعة والتجارة»، غير أنه تم إفادتها بأنه من حقها اللجوء إلى القضاء في أي وقت، وذلك استناداً للمادة 29 الآنفة الذكرأعلاه.

وأفادت الحداد إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 الصادر بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة والمعدّل بقانون رقم 14 لسنة 2006 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المعمول بها في البحرين، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني البحرين أو الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل البحرين معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل براءة الاختراع وفقاً لأحكام هذا القانون، كما تنص المادة 42 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المعمول بها في البحرين، تتمتع الامتيازات الصناعية التي منحت وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالحماية التي يقررها، وتعتبر كأنها سجلت وفقاً لأحكامه على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولفتت الحداد إلى أن المدعى عليها الثانية «وزارة الصناعة والتجارة» قد سمحت بتسجيل البراءة بعد انقضاء مدة ثلاثين شهراً من تسجيل المدعى عليها الأولى «الشركة الأميركية في براءة الاختراع وبيع الأدوية» نفس البراءة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بخلاف الاتفاقية الدولية التي لا تجيز التسجيل بعد انقضاء المدة، والتي صدّقت عليها البحرين، وبخلاف المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 2006 التي توجب أن يتم التسجيل خلال 12 شهراً، وحيث إن عدم احترام الاتفاقية الدولية الموقعة بشأن البراءة التي حددت مدة يجب أن يتم خلالها التسجيل، وكذلك الحال بالنسبة لعدم خصم الفترة التي انقضت من مدة الحماية المسجلة في الولايات المتحدة، بخلاف ما تم النص عليه في القانون البحريني يطيل في أمد حكرها على جهة معينة، مما يضر بمصالح المدعية التي تعمل في مجال تسويق الدواء.

العدد 3702 - الخميس 25 أكتوبر 2012م الموافق 09 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً