أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (41) لسنة 2012 بشأن شروط وضوابط الأسرة البديلة لكفالة المسن.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، وعلى الأخص المادة (10) منه. وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2011. وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2012 بإعادة تسمية وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وبعد التنسيق مع اللجنة الوطنية للمسنين، تقرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الإدارة: إدارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للمسنين المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون.
المسن: هو كل مواطن أكمل سن (60) سنة ميلادية.
القانون: القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين.
الأسرة البديلة: الأسرة التي تتولى إيواء ورعاية المسن عوضاً عن أسرته الأصلية.
الرعاية البديلة: إيواء ورعاية الأسرة البديلة للمسن وتوفير متطلباته.
استمارة الطلب: الاستمارة المعدة لغرض الرعاية البديلة والتي يملأ بياناتها طالب الرعاية.
طالب الرعاية: هو عائل أسرة ترغب في إيواء ورعاية مسن.
مادة (2)
تكون الرعاية البديلة للمسنين الذين ليس لديهم أسرة ترعاهم أو الذين يتعذر على أسرهم إيواءهم أو رعايتهم، وذلك في ضوء ما تقدره الإدارة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تكون رعايتهم مؤقتة إلى أن يزول سبب احتياجهم لتلك الرعاية.
مادة (3)
لكل طالب رعاية أن يتقدم بطلب بهذا الشأن إلى الإدارة على أن يكون الطلب مستوفياً كل البيانات والمعلومات والمستندات المحددة باستمارة الطلب.
مادة (4)
يشترط للتقدم بطلب الرعاية البديلة للمسن الآتي:
1 - تعبئة استمارة الطلب مرفق بها المستندات المطلوبة بما فيها المستندات التي تثبت هوية الأسرة طالبة الرعاية والمقيمين معها.
2 - أن تكون الأسرة طالبة الرعاية البديلة بحرينية مقيمة إقامة دائمة في البحرين.
3 - أن تكون الأسرة طالبة الرعاية ومن يقيم معها خالياً من الأمراض المعدية والاضطرابات العقلية التي تشكل خطراً على المسن.
4 - أن تكون الأسرة طالبة الرعاية قادرة مادياً على رعاية المسن وأن يتوافر لديها مسكن ملائم بمملكة البحرين يكفل للإدارة متابعة شئون المسن والتحقق من حصوله على الرعاية اللازمة.
ويجوز بقرار من اللجنة الوطنية بناءً على توصية الإدارة الاستثناء من بعض شروط قبول طلب الرعاية البديلة متى كان ذلك في صالح المسن.
مادة (5)
ينشأ بالإدارة سجل لقيد طلبات الرعاية البديلة وحالات الرعاية البديلة وملف للمسن، وتتولى الإدارة دراسة طلبات الرعاية البديلة وفق الاشتراطات المطلوبة مع إجراء بحث اجتماعي عن الأسرة طالبة الرعاية وترفع توصياتها إلى اللجنة الوطنية.
مادة (6)
يُخطر طالب الرعاية بخطاب مسجل بعلم الوصول بموافقة أو رفض الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسبباً.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بتظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه، ويبت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم التظلم بالقرار بموجب طلب مسجل بعلم الوصول.
مادة (7)
يشترط موافقة المسن على الانتقال إلى الأسرة البديلة أو بقائه معها، وتكون الأولوية في الرعاية البديلة لأقارب المسنين وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (8)
للوزارة أن تصرف للأسرة البديلة مساعدة نقدية شهرية للإنفاق منها على المسن وتلبية احتياجاته، وتحدد اللجنة الوطنية قيمة المساعدة وشروط صرفها.
مادة (9)
تتولى الإدارة الإشراف على أداء رعاية الأسرة البديلة للمسن، وبوجه خاص:
1 - متابعة المتغيرات التي تطرأ علي الحالة الاجتماعية للأسرة البديلة ومحل إقامتها وغيرها من المتغيرات، ومدى تأثير ذلك على المسن.
2 - القيام بزيارات دورية للأسرة البديلة للوقوف على حالة المسن ومدى حصوله على الرعاية اللازمة واستقراره وتكيفه مع هذه الأسرة، وذلك وفقاً لجدول مواعيد الزيارات المعتمد من قبل الإدارة.
3 - يعد الاختصاصي الاجتماعي بالإدارة عقب كل زيارة للأسرة البديلة تقريراً عن حالة المسن ومدى حصوله على الرعاية واستقراره وتكيفه مع الأسرة البديلة وما قد يراه من ملاحظات في هذا الشأن، ويحفظ التقرير في ملف المسن في الإدارة.
مادة (10)
يجب على الأسرة البديلة الالتزام بما يلي:
1 - المحافظة على المسن وتوفير حاجاته المعيشية ورعايته صحياً ونفسياً واجتماعياً.
2 - تشجيع المسن على الاندماج في المجتمع والتفاعل معه.
3 - تجنب أي سلوك أو شكل من أشكال التمييز تجاه المسن أو الإقصاء في محيطها، أو تحديد حركته أو تحركه أو حجزه.
4 - متابعة المتغيرات التي قد تطرأ على حالة المسن الصحية أو النفسية وتقديم العلاج والمساعدة المطلوبة له.
5 - مراعاة خصوصية المسن والمحافظة على أسراره وعدم إفشائها.
6 - المحافظة على أمواله ومنقولاته ومستنداته وتعتبر أمينة عليها، وتجنب اتخاذ أي إجراء أو تصرف يسبب أي ضرر في أمواله.
7 - إخطار الإدارة بما قد يطرأ من متغيرات على الحالات الاجتماعية لها أو محل إقامتها أو غير ذلك مما قد يؤثر سلباً على رعاية المسن، وإخطارها كذلك بما قد يطرأ من متغيرات على حالة المسن والجهود المبذولة من قبلها.
8 - عدم الرجوع على الوزارة أو المسن بما تم إنفاقه على المسن خلال فترة الرعاية البديلة.
9 - الامتثال لأي قرار يصدر بإعادة المسن إلى أسرته أو نقله إلى أسرة بديلة أخرى فور إخطارها بقرار إلغاء الرعاية البديلة.
مادة (11)
توقع الإدارة مع الأسرة البديلة على اتفاق بشأن الرعاية البديلة، ويكون ما ورد بهذا الاتفاق مكملاً ومتمماً لالتزامات الأسرة البديلة المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (12)
تعد الإدارة برامج تدريب وتأهيل للأسرة البديلة لاكتساب المهارات المتعلقة بالتعامل مع المسن وإدماجه في الأسرة والمجتمع.
مادة (13)
لا تعتبر الأسرة البديلة أو أحد أفرادها ممثلاً قانونياً عن المسن أو لها ولاية على أمواله.
مادة (14)
تلغى الرعاية البديلة في أي من الحالات الآتية:
1 - عدم رغبة الأسرة البديلة في استمرار رعايتها للمسن.
2 - إذا أصبحت الأسرة البديلة غير قادرة على رعاية المسن والوفاء بالتزاماتها تجاهه لأسباب تقدرها الوزارة.
3 - إذا تعذر انسجام المسن مع الأسرة البديلة والتوافق معها.
4 - تحسن ظروف أسرة المسن وثبوت قدرتها على رعايته.
5 - عدم تعاون الأسرة البديلة وعدم امتثالها لتعليمات وتوجيهات الإدارة واللجنة الوطنية.
6 - تعرض المسن للإهمال أو الإساءة من قبل الأسرة البديلة.
7 - فقد الأسرة البديلة لشرط أو أكثر من شروط الرعاية الأسرية المنصوص عليها في هذا القرار.
الوسط - محرر الشئون المحلية
رخصت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، لجمعية ركائز الاجتماعية، وسجلت ضمن قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتضمنت قائمة المؤسسين للجمعية 16 اسماً، من بينها جاسم هجرس، فهد خليفة، عامر الرويعي، درويش الشيخ، جاسم القناص.
وحظر النظام الأساسي للجمعية الذي اعتمدته الوزيرة البلوشي، «الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية».
ووفقاً للنظام الأساسي، تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق عدة أهداف، تتمثل في: العمل بالمساهمة في تنمية المجتمع من خلال رفع المستوى الاجتماعي للفرد لتأسيس أسرة صالحة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، صيانة المجتمع من خلال التشجيع على الزواج، والعمل على الحد من ظاهرة العنوسة وظاهرة غلاء المهور وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، التعاون والتواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والعلاقة بأهداف الجمعية لإثراء العمل الاجتماعي، المشاركة في مختلف أعمال الخير بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.
وتسعى الجمعية - وفقاً للنظام الأساسي للجمعية - إلى «إقامة الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، عقد الندوات والدورات وورش عمل تدريبية في المجال نفسه بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، إصدار نشرات ومطبوعات وفق أهداف الجمعية المرسومة بعد أخذ الموافقة من الجهات الحكومية المختصة، تزويد الجهات الحكومية بالبيانات اللازمة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل الجمعية».
العدد 3704 - السبت 27 أكتوبر 2012م الموافق 11 ذي الحجة 1433هـ
قانون المسّنين
وليس هناك قانون يحمي من يقوم برعاية المسّنين فما هي الفائده أن يراعى المسّن وذويه إما مسجون أ و مفصول عن مصدر رزقه وموقوف عن العمل أو مهدّد بأن يعتقل فى نقاط التفتيش اللتي تنتشر فى ربوع الوطن بصورة مفاجئة وفى كلّ الأوقات طبعآ باستثناء بعض المناطق الغير مغضوب" عليهم .
مظلوم
مظلوم ياوزيره انا من ذوي الحتياجات الخاصه
اوقفو عني المكافه الملكيه بحجة اني استلم
مساعده
وماذا عن المسجلين فى الضمان الاجتماعي
لاكسوة للعيد الثالث ولا زيادة فى المخصصات للاسر ولازيادة لعلاوة الغلاء فاين اصبح الكلام بالجرايد والاعلام بمراعاة والوقوف على الاسر المحتاجة ورفع امكانيات سبل العيش الكريم اليسوا الاسر ممن يحتاج لرعاية اكثر كونهم يعيلون اسر كبيرة
ياوزيرة التنمية أين كسوة العيد ؟
التي تنزل للمعوزين والارامل واليتامى
شي جديد والله
بعد ليش هالتعب كله تسجيل وخرابيط اللي يبي يعتني في مسن يقول له حياك بيتنا وانتهى الموضوع أنا أول مرة أسمع عن هالقانون بعد