العدد 3744 - الخميس 06 ديسمبر 2012م الموافق 22 محرم 1434هـ

«النواب» يصوِّت على مرسوم تعديلات قانون المجلسين

اشترط مرور عشر سنوات على حصول العضو للجنسية البحرينية

مجلس النواب
مجلس النواب

يتجه مجلس النواب إلى التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والذي حدد وجود ضوابط لاختيار أعضاء مجلس الشورى وفق مرسوم ملكي، بالإضافة إلى اشتراط حصول المرشح لعضوية المجلسين مضى على حصوله للجنسية البحرينية عشر سنوات.

وجاءت مواد المرسوم بقانون التي لا يستطيع مجلسا الشورى والنواب التعديل عليها، إلا بالرفض أو القبول، وتنص المواد المعدلة على الآتي:

المادة الاولى: يستبدل بنصوص المواد (1) و(3) بند (أ) و(11) بند (أ) و(20) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النصوص الاتية:

مادة (1) يتألف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون ويعفون بأمر ملكي، وذلك وفقا للاجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

مادة (3) بند (أ) أ - ان يكون بحرينيا، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل، وغير حامل لجنسية اخرى، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيته البحرينية بصفة اصلية، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

مادة رقم ( 11 ) بند (أ) أ - ان يكون بحرينيا، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل وغير حامل لجنسية اخرى، باستثناء من يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ان تكون جنسيته البحرينية بصفة اصلية، ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية السياسية.

مادة (20) ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب فان لم تتحقق الاغلبية لاحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزا من حصل على اكبر عدد من الاصوات، فان تساوى اكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب.

وفي جميع الاحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وامين السر هذا المحضر وتقفل صناديق اوراق الاقتراع، ويرسل المحضر والاوراق الانتخابية الى رئيس لجنة الاشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى الاعلان عن اسم المرشح الفائز.

المادة الثانية: يضاف بند جديد برقم (و) الى المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، نصه الاتي: و - الا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

العدد 3744 - الخميس 06 ديسمبر 2012م الموافق 22 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً