يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وجاء في المرسوم بقانون:
المادة الاولى: يستبدل بنصوص المواد (126) و(137) و(138) و(139) و(140) و(142) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى النصوص الآتية:
مادة (126): يجوز لرئيس مجلس الوزراء القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه وله ان يفوض احد الوزراء في ذلك. فاذا كان البيان امام المجلس جاز له مناقشته او احالته الى احدى لجانه لمناقشته وابداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
مادة (137): يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الموازنة الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه الى المجلس من الحكومة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
مادة (138): تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الموازنة مع الحكومة وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرا منفصلا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الموازنة وبيانا مناسبا عن كل باب من ابوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء مجلسي الشورى والنواب او اللجنتان بشأنها.
وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى ان تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة اسابيع من تاريخ احالة المشروع اليها، وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز اسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فان لم تقدم اللجنة تقريرها الاصلي او التكميلي خلال المواعيد المشار اليها جاز للمجلس ان يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب.
مادة (139): يعرض رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الموازنة على المجلس فور احالته اليه من رئيس مجلس النواب مرفقا به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس والسابق اعداده عن مشروع القانون والتقرير التكميلي ان وجد ويكون نظر الموازنة في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال، ويسري في شأن مشروع قانون الموازنة والاحكام المنصوص عليها في المادة (189) من هذه اللائحة.
مادة (140): تكون مناقشة الموازنة في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها ويجوز اعداد الموازنة لسنتين ماليتين على الاكثر ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
مادة (142): على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من ابواب الموازنة ان يقيد اسمه بعد توزيع مشروع القانون مرفقا به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقبل المناقشة فيه وعلى طالب الكلام ان يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك. المادة الثانية: يستبدل بعنوان (الاسئلة) الوارد تحت الفصل الثاني من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى عنوان (بيان الحكومة).
المادة الثالثة: تلغى المواد من (127) حتى (136) و (185) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
العدد 3744 - الخميس 06 ديسمبر 2012م الموافق 22 محرم 1434هـ