أكد رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن قرار شهادة المنشأ هو ذات القرار رقم (5) لسنة 2003 والمطبق منذ ذلك التاريخ وأن ما تم تعديله هو فقط مبلغ التأمين الوارد فيه وفقاً لتوصية ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي بين أن هناك (503.091 ألف معاملة) استيراد لم تقدم فيها شهادة المنشأ خلال الفترة من(يناير / كانون الثاني 2007وحتى نوفمبر / تشرين الثاني 2009) وهو ما يقتضي وبحسب التوجيه إعادة النظر في مبلغ التأمين والمقدر بعشرة دنانير والوارد في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القرار المشار إليه مما يستوجب إعادة دراسة إمكانية رفع المبلغ بحيث يجدي في حث المستوردين على تقديم شهادة المنشأ.
وأضاف تعقيبا على ما ورد في الصحف المحلية بخصوص مناشدة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بوقف قرار رئيس الجمارك بشأن شهادة المنشأ، أن شئون الجمارك واستنادا لأحكام المادة (48) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وتوصية ديوان الرقابة المالية ، قامت بزيادة مبلغ التأمين المسترد من قبل التاجر في حال استكماله لوثيقة شهادة المنشأ خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم البيان الجمركي ، موضحا أن قرار زيادة التأمين المسترد هدفه ضمان تقديم شهادة المنشأ وليس ضريبة أو رسما جمركيا إضافيا ، ما يعني عدم زيادة الأعباء المالية على عاتق التجار.
وأشار رئيس الجمارك إلى أن تعديل القرار المذكور، تم بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة في كل من وزارة الداخلية بصفتها المعنية بشئون الجمارك وهيئة التشريع والإفتاء القانوني حيث تمت دراسته بشكل مستفيض ، منوها إلى أنه من شأنه إبراز شهادة المنشأ سرعة الإفساح عن البضائع بالنسبة لتلك المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية بما ينعكس إيجاباً على التجار.