العدد 3765 - الخميس 27 ديسمبر 2012م الموافق 13 صفر 1434هـ

«التأمين»: مساواة «متقاعدي الخاص» مع «العام» و«العسكري» في الزيادة المركبة تتطلب رفع الاستقطاع 6.7 %

«النواب» ينظر في اقتراح رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والذي يجعل سن الحدث بين عمر السابعة والثامنة عشر، بعد أن كان سن الحدث هو من لم يتم 15 سنة.

ونص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على استبدال نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، بالنص الآتي: «يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف».

فيما نصت المادة في المرسوم بقانون السابقة والمراد استبدالها على أنه «يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف». وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون.

من جهة أخرى، أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي.

ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من (مادتين)، حيث نصت المادة الأولى منهما على إقرار زيادة سنوية (مركبة) للمتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 3 في المئة على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، أسوة بما هو معمول به في القطاع العام والقطاع العسكري، وإعمالاً لمبدأ المساواة كما نص عليه الدستور، وجاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.

وفيما نصت المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي: «مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة 34 يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أو أكثر أو ببلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين أو أكثر بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، مضروباً في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين. ويضاف إلى المعاش الذي مضى على صرفه مدة سنة فأكثر زيادة سنوية بسيطة بنسبة 3 في المئة في يناير من كل سنة بدءاً من شهر يناير التالي لتاريخ صدور هذا القانون، فإن قلت فترة صرف المعاش عن سنة صرفت الزيادة المذكورة بنسبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعاش حتى يناير التالي، ويستمر صرف هذه الزيادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (135) من هذا القانون، أو تجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش، على ألا يتجاوز المعاش الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفترة الأولى من المادة (17) من هذا القانون».

ونص التعديل في مادته الأولى على إحلال كلمة «مركبة» محل كلمة «بسيطة» الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وخلصت لجنة الشئون المالية والإقتصادية إلى اتفقاها مع الفكرة الأساسية للاقتراح بقانون من الناحية المنطقية، وترى أن الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تطبيق أحكامه في حالة إقراره وصدوره تتلخص في تخفيف الضغط المحتمل على فئة المتقاعدين من جراء ارتفاع الأسعار الناتج عن مشكلة التضخم، ولكنه سيلقي عبئاً إضافياً على حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويؤدي في السنوات التالية إلى رفع العجز الاكتواري الموجود حالياً في حسابات الهيئة (قسم القطاع الخاص).

أما الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فاعتذرت عن إمكانية الأخذ بتعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 2009، وذلك بإحلال كلمة (مركبة) محل كلمة (بسيطة)، مع أنه من شأن هذا التعديل أن يكون خطوة نحو توحيد المزايا بين العاملين في القطاعين المدني والأهلي، إلا أنه من الناحية العملية لابد أن يقرن تعديل هذه الميزة بتوفير التمويل اللازم، وذلك في ظل ما تعانيه الصناديق التقاعدية من عجز اكتواري بسبب عدم تكافؤ المزايا المقدمة مع الاشتراكات المحصلة، وتوصيات الخبير الاكتواري الذي حذر من تعديل أي من المزايا المقدمة إلا بعد إجراء الدراسة الاكتوارية اللازمة لمعرفة مدى تأثير التعديل على الصناديق.

وأشار تقرير لجنة الخدمات إلى أن الهيئة أرفقت الكلفة المالية المقدرة وفقاً لتوقعات الخبير الاكتواري، حيث إن نسبة الاشتراكات المطلوب إضافتها إلى نسبة الاشتراكات لتغطية هذه التكاليف تبلغ 6.7 في المئة تضاف إلى الاشتراكات الحالية.

العدد 3765 - الخميس 27 ديسمبر 2012م الموافق 13 صفر 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 3:54 ص

      ليش ما حسبتوها

      وكم النسبة التي تحتاج الهيئة لألغاء قرض اقترضه شخص ما لبناء مركز المعارض؟ ليش ما حسبتوها؟

    • زائر 3 | 11:17 م

      النواب يقترح والهيئة ترفض.. كيف السلطة التنفيذية ترفض قرارات السلطة التشريعية؟ ولماذا بعبع الاكتواري يأتي فقط عند مصلحة المواطن؟

      أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن إقرار زيادة سنوية (مركبة) للمتقاعدين في القطاع الخاص مساواة مع العام والعسكري»..
      ولكن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتذرت عن إمكانيةبمساواة متقاعدي الخاص مع العام والعسكري في الزيادة المركبة، بحجة «عجز اكتواري» وتوصيات «الخبير الاكتواري»!!
      سؤالين:
      1) النواب يقترح والهيئة ترفض.. كيف السلطة التنفيذية ترفض قرارات السلطة التشريعية؟
      2) لماذا بعبع الاكتواري يأتي فقط عند مصلحة المواطن؟ ويغيب في الهبات والمصاريف على الغير..

    • زائر 2 | 11:12 م

      والله العظيم ذبحتونا بالعجز الاكتواري

      الحين شلون صندوق التقاعد للقطاع العام يقدر على الزيادة المركبة وصندوق الخاص ما يقدر وبعدين في شي اسمه تضخم وما يحسب بنسبة بسيطة يعني الناس معاشها التقاعدي يقل سنويا ما يزيد يعني الخاص ا ولاد البطة السودة

    • زائر 1 | 11:04 م

      آخر كلام أكيد

      حتى لو رفعتوه الحين بكرة بتقولون نحتاج نرفعه 10% و بعدين نعطيكم الراتب كامل و رجعوا الباقي اذا في باقي

اقرأ ايضاً