وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الموازنة العامة وتأتي الموافقة الشورية بعد موافقة مجلس النواب على المرسوم بقانون.
وأشارت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على المرسوم بقانون إلى أن «المرسوم يهدف إلى استبدال نصوص المواد (23)، (24)، (34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة وذلك اتفاقًا مع التعديلات الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو/ ايار 2012، والتي نصت على تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، بالإضافة إلى المادة (115) من الدستور»، لافتة إلى «ضرورة تعديل قانون الموازنة اتفاقًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها تعديل الدستور، فيما نص المرسوم بقانون على أحكام تم تعديلها على قانون الموازنة العامة، ولذلك رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه». وتحدث تعديل المادة 23 من المرسوم بقانون عن الفترة المالية للموازنة، إذ نصت على أنه «يجوز ان تعد تقديرات الموازنة لسنتين ماليتين على الاكثر على ان يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير»، فيما كان تعديل المادة 24 بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة لمجلسي الشورى والنواب ونصت على أنه «يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الموازنة الذي تم اعداده وفقا لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لاقراره، ويجب اتمام اقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه الى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل لمناقشته والنظر فيه وفقا لأحكام الدستور».
العدد 3769 - الإثنين 31 ديسمبر 2012م الموافق 17 صفر 1434هـ