توافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، مع نص الحكومة بشأن المادة «37» من مشروع قانون الإصلاح والتأهيل، والتي جاء في مضمونها أنه «يسمح للمحبوس احتياطياً بالزيارة مرة واحدة كل أسبوع، وتمنع عنه الزيارة إذا صدر بذلك أمر من النيابة العامة لمصلحة التحقيق».
وواصل المجلس في جلسته أمس، مناقشة مواد مشروع قانون الإصلاح والتأهيل، ووافق على النص المقترح من الحكومة بشأن المادة «30»، والتي تنص على «على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء وصرف العلاج اللازم لهم، وله أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى اتخاذ ذلك الإجراء بناءً على تقرير طبيب المركز الصحي للأمن العام. ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة الأحكام المنظمة لذلك».
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادتين «31 و32»، واللتان تنصان على «يجب على طبيب المركز تقديم تقرير طبي لإدارة المركز عن حالة النزيل الصحية إذا كان في تنفيذ العقوبة خطر على حياته، وعلى إدارة المؤسسة مخاطبة قاضي تنفيذ العقاب بشأنه، كما يجب على إدارة المركز إعفاء النزيل من العمل إذا استدعت حالته الصحية ذلك، بناء على تقرير من طبيب المركز»، و»تعامل النزيلة الحبلى معاملة طبية خاصة من حيث الرعاية ونوع الغذاء والأعمال التي تسند إليها».
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة «33»، والتي تنص على «يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل الذي يولد بالمركز ما يشير إلى مولده به. ويبقى الطفل مع أمه بالمركز، سواء ولد به أو خارجه قبل إيداعها حتى يبلغ من العمر سنتين - وللمؤسسة السماح ببقائه ثلاث سنوات إذا ارتأت في ذلك مصلحة - فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة سلم لمن له حق حضانته شرعاً وقانوناً، فإن لم يكن للطفل من يكفله أودع بإحدى مؤسسات رعاية الأطفال وتخطر الأم بمكان إيداعه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات رؤيته».
وأثناء مناقشة المجلس للمادة «34» من المشروع، والتي تنص على «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس احتياطيًا بمرض معد فعلى إدارة المركز عزله أو نقله إلى مكان آخر حتى يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه»، أبدت العضوتان دلال الزايد ولولوة العوضي تحفظاً على المادة.
وقالت العوضي: «من الصعب إعطاء المركز سلطة مطلقة في نقل المريض لأي مكان آخر، وإنما عزله في المستشفى، فأين حقوق النزيل من ذلك؟».
فيما أشارت العضو ندى حفاظ، إلى أنه في الوقت الحالي، لا يتم العمل بنظام الحجر الصحي مثل السابق، وإنما يتم عزل المريض في مبانٍ وغرف خاصة في المستشفيات.
أما مندوب وزارة الداخلية فأكد للشوريين، أن «المكان الآخر» الوارد في المادة مقيد بحسب القانون، وأنه من غير الممكن أن يكون أي مكان آخر إلا في المستشفيات.
وتوافق الشوريون مع قرار مجلس النواب بشأن المادة «35»، والتي تنص على «يحق للنزيل والمحبوس احتياطياً ممارسة التمارين الرياضية الحرة في فترة زمنية مناسبة يومياً، وفي الهواء الطلق. وعلى إدارة المركز توفير الأماكن والتجهيزات والمعدات اللازمة لهذه الأنشطة».
وخلال مناقشة المادة «36» من المشروع، والتي تنص على «يحق للنزيل بالزيارة خلال أسبوعين من إيداعه في المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر لمدة ساعة في كل مرة، ويجوز لمدير عام المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة».
وتساءلت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بهية الجشي، بالقول: «لماذا غيرت اللجنة النص كما جاء من الحكومة، والذي (يسمح للنزيل بالزيارة) إلى (يحق للنزيل الزيارة)؟ أعتقد أن مثل هذا التعديل غير محكم».
فيما أوضح مقرر لجنة الشئون الخارجية، إبراهيم بشمي، بأن اختيار لفظة «يحق» يعني أنه من واجب إدارة السجن منح السجين حق الزيارة، بينما «يسمح»، فإنها تعطي لإدارة السجن حق عدم السماح للسجين بالزيارة، على حد قوله.
وقرر المجلس، إرجاع المادة إلى اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنها.
فيما شهدت المادة «38» نقاشات مطولة بين أعضاء المجلس، وهي المادة التي نصت بحسب تقرير اللجنة على أنه «يجوز لإدارة المركز تفتيش زائري النزلاء والمحبوسين احتياطياً عند الدخول أو الخروج أو أثناء تواجدهم به، على أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى، وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة العثور على أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها قانوناً، أو مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة».
وفي هذا الصدد، قالت الجشي: «وزارة الداخلية تقول إنه لا يتم دخول أي عنصر رجالي لسجن النساء إلا في الحالات الضرورية التي تتطلب حضور طبيب مختص، ولم تتطرق إلى التفتيش، والتفتيش يجب أن يتم من قبل أنثى لا بمعرفة أنثى بحسب ما ورد في تقرير اللجنة».
وصوّت المجلس بعدم الموافقة على المادة، وأرجع المادة إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة، والذي جاء فيه «يجوز لإدارة المركز تفتيش زائري النزلاء عند الدخول أو الخروج أو أثناء تواجدهم به، وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة العثور على أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها قانوناً».
وسحبت لجنة الشئون الخارجية المادة «39» من المشروع لإجراء المزيد من الدراسة، وهي المادة التي نصت على أنه «لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة أو لم يمتثل للتفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات مخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء الزيارة إذا خالف النزيل أو المحبوس احتياطياً أو الزائر القواعد المرعية للزيارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
إذ أبدت العضو رباب العريض تحفظاً على المادة، باعتبار أنها لا توضح نوع المتعلقات المخالفة للأنظمة، على حد تعبيرها.
فيما أوضح مندوب وزارة الداخلية، بأن المواد والمتعلقات المخالفة، يتم وضعها في لوحات إرشادية معلقة في أماكن التفتيش، وأنه في حال تبين وجود مواد مخالفة بحوزة الزائر، يتم إبلاغه بعدم السماح بإدخالها.
فيما اعتبرت العوضي أن نص الحكومة بشأن هذه المادة كان شاملاً وجامعاً في مفرداته العامة والخاصة.
وقالت العضو دلال الزايد: «لا يمكن الأخذ بما ذهبت إليه كلٌ من الحكومة واللجنة، لأنه في نص الحكومة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة مواد ممنوعة، والتي قد تكون آلة تصوير أو هاتف، وهي مواد حيازتها غير مجرمة، وإنما يجب تحديد بأنها المواد الممنوعة وفق القوانين التي تضعها إدارة السجن».
ووافق المجلس على المادتين «40 و41» اللتين تنصان على «لإدارة المركز تأجيل زيارة النزيل لمدة لا تتجاوز زيارتين قابلة للتجديد لأي سبب يتعلق بأمن المركز أو الصحة العامة، وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية»، و»للنزيل أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أن يطلبوا زيارة استثنائية في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة. ويجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أية حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة».
وشهدت المادة «42» نقاشات مطولة، وهي المادة التي تنص على «لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه منح النزيل حسن السيرة والسلوك الذي قضى نصف مدة العقوبة التي تزيد عن سنة زيارة خارج المركز لأهله حتى الدرجة الثانية مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية».
وأوضح مندوب وزارة الداخلية، بأن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها حيال هروب النزيل، من بينها صدور تعميم منع من السفر، ناهيك عن الإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى، على حد تعبيره.
أما العضو العوضي، فاعتبرت أن النص يضم مفارقات ويحتاج إلى نوع من الجودة في الصياغة، حتى لا يكون أمام إجراءات تأديبية وجزاءات قانونية، بحق النزيل المتأخر عن العودة للسجن أو الهارب. وهنا أوضح مندوب وزارة الداخلية، بأن هناك إجراءات تأديبية يسبقها تحقيق مع النزيل بشأن أسباب التأخير، قبل أن يكتب المحقق الجزاء المقرر بشأن التأخير، أو أن يتم توجيه تهمة الهروب من السجن، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي، يكون النزيل برفقة حراسة، ناهيك عن وجود تعميم في المنطقة التي يتواجد فيها النزيل.
العدد 3776 - الإثنين 07 يناير 2013م الموافق 24 صفر 1434هـ
الله يساعدك يا شعب البحرين.
مجلس الشروه ومجلس النواب دامن يدرس شلون يعاقب الشعب بس مايدرس شلون يحل قطايالشعب تره في البحرين في ناس مفصوله وفي ناس مقتوله اولاده وفي ناس عنده طلابات إسكان قديمه واجد وايد وفي اشيا واجد تقدرون تدرسونه