العدد 3811 - الإثنين 11 فبراير 2013م الموافق 30 ربيع الاول 1434هـ

العوضي تتساءل... والحاجي: احضري اللجنة لتتساءلي لأنها المطبخ

في مناقشة مرسوم بقانون بإنشاء مؤسسة الموانئ البحرية

تسببت تساؤلات طرحتها عضو مجلس الشورى لولوة العوضي بشأن المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م في رد فعل من قبل مقرر لجنة المرافق العامة فؤاد الحاجي الذي قال «كان من المفترض أن تحضر العضو إلى اللجنة لطرح التساؤلات لأن اللجنة هي مطبخ المجلس»، ولكن العوضي ردت بالقول «قلت إنني طرحت التساؤلات في اللجنة ولكن لم أحصل على إجابة لها»، إلا أن الحاجي قال ان «محاضر جلسات اللجنة موجودة وفيها الحضور، وهذه التساؤلات لم تثر في اللجنة».

هذا ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية على أنه «تتولى شئون الموانئ والملاحة البحرية المهمات المنصوص عليها في هذا القانون تحت اشراف الوزير»، فيما أكد البند (8) من المادة الرابعة «توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني، ويصدر بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وتحدد الأنظمة الخاصة بها بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد المناطق اللوجستية والأنظمة الخاصة بها قرار من الوزير».

وأناطت المادة السابعة في بندها الأول بـ «الوزير الاشراف على الموانئ والملاحة البحرية ورسم السياسة التي تسير عليها وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، ويتخذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اتخاذ ما يأتي: إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز، بالإضافة إلى وضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها»، مؤكدة في بندها الثاني تمثيل «الوزير شئون الموانئ والملاحة البحرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويجوز له أن ينيب عنه في مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية».

ولفتت المادة العاشرة إلى اختصاص «وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية بتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات الوزير ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير».

ونصت المادة (11) على أنه «يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية موازنة ضمن موازنة الوزارة تعد وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها».

كما شمل التعديل استبدال عبارة (الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (المؤسسة العامة للموانئ البحرية) الواردة في عنوان القانون رقم (61) للعام 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وكذا في عنوان القانون المرافق له، كما تستبدل عبارة (وزير المواصلات) بعبارة (وزير المالية) الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته وفي القوانين الاخرى ذات العلاقة، وعبارة (شئون الموانئ والملاحة البحرية) بكلمة (المؤسسة) اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه وفي القوانين الأخرى ذات العلاقة، وعبارة (للوزارة في سبيل مباشرة شئون الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (للمؤسسة في سبيل مباشرة) الواردة في المادة (5) من القانون ذاته، وعبارة (عشرة آلاف دينار) بعبارة (خمس مئة دينار) الواردة في المادة (20) من القانون ذاته، واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح (اختصاصات شئون الموانئ والملاحة البحرية) والباب الثالث ليصبح (صلاحيات الوزير)، والباب الرابع ليصبح (وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية).

وأضاف التعديل إلى التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) للعام 2006 تعريفا لعبارة (المنطقة اللوجستية)، كما يضاف إلى المادة (4) من القانون ذاته بندان جديدان برقمي (15) و(16) نصوصها الآتي: مادة (1) إضافة تعريف: المنطقة اللوجستية: منطقة تزاول فيها الأنشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها تجميع السلع الوسيطة أو تامة الصنع أو المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة المضافة عليها مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغليف والتجميع ثم إعادة شحنها أو تصديرها إلى داخل البحرين أو خارجها، مع إقامة المنشآت اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة، وتسري على تلك المنطقة القوانين كافة المعمول بها في مملكة البحرين.

فيما أعطى البند (15) من المادة الرابعة الهيئة «مسئولية تمثيل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ والملاحة البحرية بعد موافقة الوزير»، وأشار البند 16 من المادة نفسها إلى أن للهيئة «تقديم المشورة لأجهزة الدولة كافة في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة البحرية».

فيما أوضح المرسوم بقانون أنه بمراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (36) للعام 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ ينقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية الى شئون الموانئ والملاحة البحرية بدرجاتهم ذاتها وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة من عملهم في المؤسسة، مع حساب مدة خدمتهم ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد. وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

العدد 3811 - الإثنين 11 فبراير 2013م الموافق 30 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً