نفى مجلس العائلة المالكة في بيانٍ صدر عنه مساء أمس (الأربعاء) ما أوضحته المحكمة الدستورية في خبرها المبعوث إلى الصحف المحلية يوم أمس الأول والمتمثل في رفضها دعوى مرفوعة ضد وزير شئون البلديات والزراعة بشأن عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) للعام 1970 المتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة.
وأوضح مجلس العائلة المالكة أنه لم يرفع باسمه دعوى ضد وزير شئون البلديات والزراعة بالطعن في عدم دستورية استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
رد مجلس العائلة المالكة على بيان المحكمة الدستورية المتعلق بخبر رفضها دعوى العائلة المالكة ضد وزير «البلديات»، اوضح فيه ان مجلس العائلة لم يرفع باسمه دعوى ضد الوزير، وجاء في الرد:
«إشارة إلى الخبر المنشور بصحيفتكم الغراء في عددها رقم 1516 الصادر بتاريخ 31 اكتوبر2006 تحت عنوان (رفض دعوى العائلة المالكة ضد وزير البلديات) والذي تضمن أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الدعوى المرفوعة من مجلس العائلة المالكة بصفته متولياً على أملاك فاطمة بنت محمد بن علي بن محمد بن خليفة بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 8 للعام 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، فإننا نود أولاً أن نفيدكم بأن مجلس العائلة المالكة لم يرفع باسمه دعوى ضد وزير شئون البلديات والزراعة بالطعن في عدم دستورية استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وأن حقيقة الأمر تتلخص في أن مجلس العائلة المالكة وبموجب نص المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 قد نصت على أنه «يتولى مجلس العائلة المالكة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، ويتولى الشئون المالية التي يكون أحد أطرافها من العائلة».
وبموجب نص هذه المادة تقدم الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة بطلب إلى مجلس العائلة المالكة يطلب فيه تفويضه لرفع دعوى للطعن في قرار الاستملاك الصادر من إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة باستملاك العقار الكائن بمنطقة المقشع. ولما كان حق التقاضي مكفولا للجميع سواسية أمام القانون، وكان القانون يفرض عليه الحصول على موافقة مجلس العائلة المالكة قبل المضي قدماً في إجراءات التقاضي، فقد فوض مجلس العائلة المالكة الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوكيل محام للطعن في قرار الاستملاك، من دون تدخل من مجلس العائلة الكريمة.
وبناء على ما تقدم، وبعد أن وضحت حقيقة الأمر، يرجى التكرم بنشر هذا الخبر بصحيفتكم الغراء في عددها الصادر غداً (اليوم) صباح يوم 2 نوفمبر 2006»
العدد 1518 - الأربعاء 01 نوفمبر 2006م الموافق 09 شوال 1427هـ